للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= المنكب، أو ما بين العنق والمنكب، والسلب: ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره.
وقوله " لاها الله إذاً " قال الخطابي: والصواب " لاها الله ذا " بغير ألف في الذال، ومعناه في كلامهم: لا والله، يجعلون الهاء مكان الواو، ومعناه: لا والله يكون ذا. قلت: نقل الحافظ في " الفتح " ٧/٦٣٣-٦٣٦ عن القرطبي والطيبي وغيرهما تصويب الرواية وتوجيهها، فراجعه.
وقوله " لا يعمد ": أي: لا يقصد، والمخرف: البستان، سمي بذلك، لأنه يخترف منه الثمر، أي: يجتنى، وتأثلته: اقتنيته وتأصلته، وأثلة كل شيء نقصد.
قال البغوي: وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركاً في القتال يستحق سلبه من بين سائر الغانمين، وأن السلب لا يُخمس قَلَّ ذلك أم كثر، وسواء نادي الإمام بذلك أو لم يُناد وسواء كان القاتل بَارَزَ المقتولَ أو لم يُبارزه، وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن بعدهم أن جميعَ سلب المقتول لقاتله، وإن لم يكن الإمامُ نادى به، ولا يُخمس عند كثير منهم، وإليه ذهب الأوزاعيُّ، والشافعي، وأبو ثور غير أن الشافعيَّ يشرط أن يكونَ الكافر المقتول مقبلاً على القتال، فأما بعد ما ولى ظهرَهُ منهزماً إذا قتله، أو أجهز على جريح عجز عن القتال، فلا يستحق سلَبه إلا أن يكون القاتلُ هو الذي هزمه أو أثخنه.
وقال بعضهم. يُخمس السلبُ، فخمسه لأهل الخمس، والباقي للقاتل، روي ذلك عن عمر، وهو قول آخر للشافعي ... وقال ابن إسحاق: السلب للقاتل إلا أن يكون كثيراً فرأى الإمام أن يخرج منه الخمسُ، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فله ذلك.
وذهب قوم إلى أنه إذا نادي الإمامُ: أن من قتل قتيلاً، فله سلبه، فيكون له على وجه التنفيل، فأما إذا لم يكن سبق لنداء، فلا يستحق، وهو قولُ مالك والثوري وأصحاب الرأي، وقال أحمد: إنما يستحق السلب من قتل قرنه في المبارزة دون من لم يُبارز.

<<  <  ج: ص:  >  >>