للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠


٥/٣٥٥ و ٣٦١, والنسائي ٤٢١٣, والطبراني ٢٥٧٤, وإسناده صحيح على شرط مسلم.
قلت: وفي حديث سمرة بيان الوقت الذي تذبح فيه, أخرجه أحمد ٥/٧ _ ٨ و ١٢ و ١٧_ ١٨, والطيالسي ٩٠٩, والدارمي ٢/٨١, وأبو داود ٢٨٣٨, والنسائي ٧/١٦٦، والترمذي ١٥٢٢, وابن ماجه ٣١٦٥, وابن الجارود ٩١٠, والحاكم ٤/٢٣٧, والبيهقي ٩/٢٩٩, والطحاوي في "مشكل الآثار" ١/٤٥٣ من طرق عن قتادة, عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى".
وقال الترمذي: حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم, يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع, فإن لم يتهيأ اليوم السابع فيوم الرابع عشر, فإن لم يتهيأ, عق عنه يوم الحادي والعشرين, وقالوا: لا يجزئ عن العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية.
قلت: وصححه أيضا الحاكم ووافقه الذهبي, وروى البخاري في "الصحيح" ٩/٥٠٤, والنسائي من طريق قريش بن أنس, عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة, فسألته عن ذلك, فقال: سمعته عن سمرة.
وقوله "رهينة" بإثبات الهاء, معناه: مرهون, فعيل بمعنى مفعول, والهاء تقع في هذا للمبالغة, وأجود ما قبل في معناه _ فيما نقله الخطابي والبغوي _ ما أشار إليه أحمد بن حنبل, قال: هذا في الشفاعة, يريد أنه مات طفلا ولم يعق عنه, لم يشفع في والده.
وقيل: أن العقيقة لازمة لابد منها, فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكها منها بالرهن في يد المرتهن, وقال التوربشتي: أي أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه, والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته, والشكر في هذه النعمة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يعق =

<<  <  ج: ص:  >  >>