للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠


عن المولود شكرا لله تعالى وطلبا لسلامة المولود. وانظر "الفتح" ٩/٥٠٨, و "شرح المشكاة" ٤/٣٥٧ _ ٣٥٨.
وقال صاحب "المغني" ٨/٦٤٤: والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم, منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة, وفقهاء التابعين, وأئمة الأمصار إلا أصحاب الرأي قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية, وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العقيقة فقال: "إن الله تعالى لا يحب العقوق" فكأنه كره الاسم, وقال: "من ولد له مولود, فأحب أن ينسك فليفعل" رواه مالك, وقال الحسن وداود: هي واجبة. قلت: ونقل ابن القيم في "زاد المعاد" ٢/٣٢٦ وجوبها عن الليث بن سعد.
قلت: رواية مالك هي في "الموطأ" ٢/٥٠٠ عن زيد بن أسلم, عن رجل من بني ضمرة, عن أبيه أنه قال: سئل ... قال ابن عبد البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق, أنبأ داود بن قيس, قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه, عن جده, قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة, فقال: "لا أحب العقوق" وكأنه كره الاسم, قالوا: يا رسول الله, ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال: "من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل, عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة". قلت: وهذا سند حسن, وهو في مصنف "عبد الرزاق" ٧٩٦١ومن طريقه أحمد ٢/١٨٢ _ ١٨٣.
وأخرجه أبو داود ٢٨٤٢, والنسائي ٧/١٦٢ _ ١٦٣, وأحمد ٢/١٩٤, والطحاوي في "شرح المشكل" ١/٤٦١, والحاكم ٤/٢٣٨, والبيهقي ٩/٣٠٠ من طرق عن داود بن قيس, به.
وفي الباب عن سلمان بن عامر الضبي رفعه "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما, وأميطوا عنه الأذى"
وهو حديث صحيح, أخرجه أحمد ٤/١٧ _١٨ و ١٨_ ٢١٥, والحميدي ٨٢٣, والترمذي ١٥١٥, وابن ماجة ٣١٦٤, والدارمي ٢/٨١, والنسائي ٧/١٦٤, والطحاوي ١/٤٥٩,=

<<  <  ج: ص:  >  >>