للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠


والبيهقي ٩/٢٩٩, وقال الترمذي: حسن صحيح, وانظر "الفتح" ٩/٥٠٤ _٥٠٦.
وقول ابن قدامة عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية. كذا قال, ونص الإمام محمد بن حسن في "موطئه" ص٢٢٦: أما العقيقة, فبلغنا أنها كانت في الجاهلية, وقد فعلت في أول الإسلام, ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبلة.
وقال الطحاوي في "مختصره" ص٢٩٩: والعقيقة تطوع, من شاء فعلها, ومن شاء تركها.
وقال المنبجي في "اللباب" ٢/٦٤٨: باب العقيقة مباحة, من شاء فعلها, ومن شاء تركها وليس عليه لوم, ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو "من ولد له ولد فأحب أن ينسك ... " الحديث المتقدم.
وفي "حاشية ابن عابدين" ٦/٣٣٦: ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في "الجامع المحبوبي", أو تطوعا على ما في "شرح الطحاوي".

<<  <  ج: ص:  >  >>