للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..


= فيه عمر إصبعه, ثم رفع يده, فتبعها يتمطط, فقال: هذا الطلاء! هذا مثل طلاء الإبل, فأمرهم عمر أن يشربوه, فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله, فقال عمر: كلا والله, اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم, ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم.
وقال الحافظ في"الفتح" ١٠/٦٣: وأخرج سعيد بن منصور من طريق أبي مجلز, عن عامر بن عبد الله قال: كتب عمر إلى عمار: أما بعد, فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسود كأنه طلاء الإبل, فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان: ثلث بريحه, وثلث ببغيه, فمر من قبلك أن يشربوه.
ومن طريق سعيد بن المسيب أن عمر أحل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
وأخرج النسائي ٨/٣٢٩ من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد, فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان, فإن له اثنين ولكم واحد.
وهذه أسانيد صحيحة, وقد أفصح بعضها بأن المحذور منه السكر, فمتى أسكر لم يحل.
ثم قال: وأخرج أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة ٧/١٧٠ من طريق قتادة, عن أنس أن عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه. والطلاء, بكسر المهملة والمد: هو الدبس, شبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن به, فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر, وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور: أبو موسى وأبو الدرداء أخرجه النسائي عنهما, وعلي وأبو أمامه وخالد بن الوليد وغبرهم أخرجها ابن أبي شيبة وغيره, ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة, ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور, وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر, وكرهه طائفة تورعا.=

<<  <  ج: ص:  >  >>