للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=أخرجه الطيالسي "٢٢٩٨"، وابن أبي شيبة ٨/٢٥٢، وأحمد ٢/٢٢٩و٢٣٩و٤٩٠، والدارمي ٢/٨٠، والبخاري "٥٤٧٤" باب العتيرة، ومسلم "١٩٧٦"، وأبو داود "٢٨٣١" في الأضاحي: باب في العتيرة، وابن الجارود "٩١٣"، والدارقطني ٤/٣٠٤، والبيهقي ٩/٣١٣، والبغوي "١١٢٩" من طرق عن الزهري، به. وزاد أكثرهم وأبو داود "٢٨٣٢" من قول الزهري أو سعيد بن المسيب – على خلاف -: "والفرع أول النتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم, العتيرة في رجب" وهذا الفظ البخاري.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/٢٨٤: العتيرة: النسيكة التي تعتر، أي: تذبح، وكانوا يذبحونها في شهر رجب ويسمونها الرجبية، والفرع أوّل ما تلده الناقة، وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية، وهو الفرع – مفتوحة الراء- ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
قلت: وقد جاء في الحديث التصريح بالنهي عند أحمد ٢/٤٠٩، والنسائي ٧/١٦٧ وغيرهما
وقال الشيخ الكشميري في "فيض الباري" ٤/٣٣٧: كان الفرع تأكداً في أول الإسلام ثم وسع فيها بعده، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم، وأما أهل الإسلام فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى، فلما فرضت الأضحية، نسخ الفرع وغيره، فمن شاء ذبح، ومن يشاءلم يذبح
قلت: وقد وردة أحاديث في الباب يؤخذ منها بقاء مشروعية الفرع، وهو الذبح أول النتائج، فقد روى أحمد ٣/٤٨٥، والنسائي ٧/١٦٨ – والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٤٦٦، والحاكم ٤/٣٢٦، والبيهقي ٩/٣١٢ عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على العضباء، فأتيته من أحد شقيه، فقلت: يا رسول الله، =

<<  <  ج: ص:  >  >>