وأخرجه الدارقطني ٣/٣٣، والحاكم ٢/٥١، والبيهقي ٦/٣٩ من طريق إسماعيل بن عياش، والحاكم٢/٥١، والدارقطني ٣/٣٣ من طريق شبابة، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به، مرفوعاً. وأخرجه الشافعي ٢/١٦٤ من طريق يحيى بن أبي أنيسة، وابن ماجة "٢٤٤١" في الرهون: باب لا يغلق الرهن من طريق إسحاق بن راشد، والحاكم ٢/٥١ من طريق مالك، والدارقطني ٣/٣٣، والحاكم ٢/٥١ – ٥٢ من طريق كدير أبي يحيى، عن معمر، ومن طريق سليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي، كلهم عن الزهري، به مرفوعاً. وأخرجه الدارقطني ٣/٣٢ من طريق محمد بن عمرو، ٣/٣٣، والحاكم ٢/٥١ من طريق الزهري كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه. وإسنادهما ضعيفان. وأما المرسل فأخرجه مالك ٢/٧٢٨ في الأقضية: باب ما لا يجوز من غلق الرهن، ومن طريقه الطحاوي ٤/١٠٠ عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد. وأخرجه عبد الرزاق "١٥٠٣٣"، ومن طريقه الدارقطني ٣/٣٣، وأخرجه أبو داود في "المراسيل" "١٩٦" بتحقيقنا، ومن طريقه البيهقي ٦/٤٠ عن محمد بن ثور، كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب أن رسول الله عليه قال: "لا يغلق الرهن ممن رهنه" قلت للزهري: أرأيت قوله: "لا يغلق الرهن" أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك؟ قال: نعم، قال =