للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه وعليه غرمه.
وأخرجه الشافعي ٢/١٦٤، ومن طريقه البيهقي ٦/٣٩، والبغوي "٢١٣٢" عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وعبد الرزاق "١٥٠٣٤" من طريق الثوري، وأبو داود في "المراسيل" "١٨٧" عن أحمد بن يونس، والطحاوي ٤/١٠٠ من طريق ابن وهب، أربعتهم عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلاً.
وأخرجه الطحاوي ٤/١٠٠، والبيهقي ٦/٤٤ من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد مرسلاً.
وأخرجه الطحاوي ٤/١٠٠ من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغلق الرهن"، قال يونس بن يزيد: قال ابن شهاب: وكان ابن المسيب يقول: "الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه".
وله شاهد مرسل عند البيهقي ٦/٤٤ من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشي، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر رفعه: "لا يغلق الرهن".
وقوله: "لا يغلق الرهن" أي: لا يستحقه المرتهن بالدين الذي هو مرهون به، يقال: غلق الرهن يغلق غلوقا: إذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر راهنه على تخليصه، وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الوقت المشترط، ملك المرتهن الرهن، فأبطل الشارع ذلك تصريحاً.
قال مالك: تفسير ذلك في ما نرى _ والله أعلم – أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيئ، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك رهن فيه.
قال: فهذا لايصلح ولا يحل، وهذا الذي نهى عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل، فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخاً. وانظر =

<<  <  ج: ص:  >  >>