للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قيس بن عباد، عن عبد الله بن عمرو، موقوفا عليه، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن النواس بن سمعان عند أحمد ٤/١٨١_١٨٢، ومسلم "٢٩٣٧" "١١٠"، والترمذي "٢٢٤٠"، وابن ماجه "٢٢٤٠"، وهو حديث طويل في الدجال، وفي آخره "ويبقى شرار الناس، يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة".
قال النووي في شرح مسلم ١٨/٧٠: أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك، والهرج بإسكان الراء: الجماع، يقال: هرج زوجته: أي جامعها، يهرجها، بفتح الراء، وضمها، وكسرها.
وفي الباب أيضا عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة، فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: "لو واريتها وراء هذا الحائط". قال الهيثمي في "المجمع" ٧/٣٣١: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>