للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= و"٥٩٩٤" و"٦٠٠٨"، والبيهقي ٢/٢٤٦ من طرق عن ابي حازم، به - مختصراً ومطولاً.
وأخرجه الطبراني "٥٦٩٣" من طريق الوليد بن محمد المقرىء، عن الزهري، عن سهل بن سعد، به.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٣/٢٧٣: في هذا الحديث فوائد: منها تعجيل الصلاة في أول الوقت، لأنهم لم يؤخروها بعد دخول وقتها لانتظار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم.
ومنها أن الالتفات في الصلاة لا يفسد الصلاة ما لم يتحول عن القبلة بجميع بدنه.
ومنها أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، فإنهم أكثروا التصفيق، ولم يؤمروا بالإعادة.
ومنها أن تقدم المصلي أو تأخره عن مكان صلاته لا يفسد الصلاة إذا لم يطل.
ومنها أن التصفيق سنة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة، وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف اليسرى، قال عيسى بن أيوب: تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى.
قلت "القائل هو البغوي": ولا تصفق بالكفين، لأنه يشبه اللهو، ويروى "التصفيح للنساء"، وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف.
ومنها أن الرجل يسبح إذا نابه شيء، وقال علي، كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح.
ومنها أن للمأموم أن يسبح لإعلام الإمام، فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام، فأمروا بالتسبيح.
ومنها أن من حدثت له نعمة وهو في الصلاة له أن يحمد الله. ويباح له رفع اليدين فيها، فإن أبا بكر فعلهما، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها جواز أن يكون في بعض صلاته إماماً، وفي بعضها مأموماً، وأن من شرع في الصلاة منفرداً، جاز له أن يصل صلاته بصلاة الإمام، =

<<  <  ج: ص:  >  >>