للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (١) ، وَلَا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ (٢) ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ (٣) ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ عَاقِصًا (٤) شَعْرَهُ (٥) ، وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَهُوَ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ (٦) .


(١) يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (٣٥٩) ، ومسلم (٥١٦) ، وأبي داود (٦٢٦) ، والنسائي ٢/٧١.
(٢) يشهد له حديث أبي سعيد الخدري، وقد تقدم عند المؤلف برقم (٥٤٢٧) ، وحديث أبي هريرة، وقد تقدم برقم (٥٤٢٦) .
(٣) يشهد له حديث أبي سعيد الخدري، وقد تقدم برقم (٥٤٢٧) .
(٤) تحرفت في الأصل إلى: " عاكص "، والتصويب من " الموارد ".
(٥) يشهد له حديث أبي رافع عند الترمذي (٣٨٤) ، وأبي داود (٦٤٦) ، وابن ماجه (١٠٤٢) ، والبغوي (٦٤٦) . ولفظ ابن ماجه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. وقال الترمذي: حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. قلت: وله شواهد أخرى.
(٦) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي (١٣٨٧) ، وابن ماجه (٢٦٢٦) ، وأحمد ٢/١٨٣ و ٢١٧، والبيهقي ٨/٥٣ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو. ولفظ الترمذي: "من قتل مؤمناً متعمداً دُفِعَ إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>