للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٣٣٢ - ح دّثنا إسْماعِيلُ بنُ أبي أُوَيْسٍ قَالَ حدّثني مالِكُ بنُ أنسٍ عَنْ أبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هانِىءٍ بِنْتِ أبي طالِبٍ أخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هانِىءٍ بِنْتَ أبي طالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رسولِ الله عامَ الفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وفاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فقالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنا أُمُّ هَانِيءٍ بِنْتُ أبي طالِبٍ فقالَ مَرْحَباً بأُمِّ هَانِىءٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسُلِهِ قامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ واحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رسولَ اللَّهِ زَعَمَ ابنُ أُمِّي أنَّهُ قاتِلٌ رَجُلاٌ قَدْ أجَرْتُهُ فُلَانَ بنَ هُبَيْرَةَ فَقال رسولُ الله قَدْ أجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ يَا أُمِّ هَانِىءٍ قالَتْ أُمُّ هَانِيءٍ وذَاَكَ ضُحًى. (انْظُر الحَدِيث ٠٢ وطرفيه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة ذكرُوا غير مرّة، وَأَبُو النَّضر، بِفَتْح النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة: واسْمه سَالم بن أبي أُميَّة مولى عمر بن عبيد ابْن معمر القريشي التَّيْمِيّ، مَاتَ سنة تسع وَعشْرين وَمِائَة، وَأَبُو مرّة، بِضَم الْمِيم وَتَشْديد الرَّاء: اسْمه يزِيد.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْإِفْرَاد. وَفِيه: السماع. وَفِيه: القَوْل. وَفِيه: أَن رُوَاته مدنيون. وَفِيه: أَن أَبَا مرّة مولى أم هانىء، وَذكر فِي بَاب الْعلم مولى عقيل، وَهُوَ فِي نفس الْأَمر مولى أم هَانِيء، وَنسب إِلَى وَلَاء عقيل مجَازًا لإكثاره الْمُلَازمَة لعقيل.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الطَّهَارَة وَفِي الْأَدَب عَن القعْنبِي. وَأخرجه مُسلم فِي الطَّهَارَة، وَفِي الصَّلَاة عَن يحيى بن يحيى عَن مَالك بِهِ، وَفِي الطَّهَارَة أَيْضا عَن مُحَمَّد بن رمح، عَن أبي كريب، وَفِي الصَّلَاة أَيْضا عَن حجاج بن الشَّاعِر. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الاسْتِئْذَان عَن إِسْحَاق بن مُوسَى عَن معن عَن مَالك بِهِ، وَفِي السّير عَن أبي الْوَلِيد الدِّمَشْقِي. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الطَّهَارَة عَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم عَن ابْن مهْدي عَن مَالك، وَفِي السّير عَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود. وَأخرجه ابْن ماجة فِي الطَّهَارَة عَن مُحَمَّد بن رمح.

ذكر مَعَانِيه وَإِعْرَابه قَوْله: (عَام الْفَتْح) أَي: فتح مَكَّة. قَوْله: (يغْتَسل) جملَة حَالية. وَقَوله: (وَفَاطِمَة تستره) ، جملَة إسمية حَالية أَيْضا. قَوْله: (فَقلت أَنا) . ويروى: (قلت) . بِدُونِ: الْفَاء. قَوْله: (مرْحَبًا) ، مَنْصُوب بِفعل مُقَدّر تَقْدِيره: لقِيت رحبا وسعة. قَوْله: (ثَمَانِي رَكْعَات) بِكَسْر النُّون وَفتح الْيَاء، قَالَ الْكرْمَانِي: ثَمَان رَكْعَات، بِفَتْح النُّون. قلت: حينئذٍ يكون مَنْصُوبًا بقوله: فصلى، وَقَالَ الْجَوْهَرِي: هُوَ فِي الأَصْل مَنْسُوب إِلَى الثّمن، لِأَنَّهُ الْجُزْء الَّذِي صير السَّبْعَة ثَمَانِيَة فَهُوَ ثمنهَا، ثمَّ إِنَّهُم فتحُوا أَوله لأَنهم يغيرون فِي النّسَب، وحذفوا مِنْهُ إِحْدَى يائي النِّسْبَة وعوضوا مِنْهَا الْألف، كَمَا فعلوا فِي الْمَنْسُوب إِلَى الْيمن، فثبتت ياؤه عِنْد الْإِضَافَة كَمَا ثبتَتْ يَاء القَاضِي تَقول: ثَمَانِي نسْوَة، وَتسقط مَعَ التَّنْوِين عِنْد الرّفْع والجر، وتثتب عِنْد النصب لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجمع. قَوْله: (ملتحفاً) ، نصب على الْحَال من الضَّمِير الَّذِي فِي: صلى. قَوْله: (فَلَمَّا انْصَرف) أَي: من الصَّلَاة. قَوْله: (زعم) ، مَعْنَاهُ هُنَا: قَالَ أَو ادّعى.

قَوْله: (ابْن أُمِّي) وَفِي رِوَايَة الْحَمَوِيّ: (ابْن أبي) ، وَلَا تفَاوت فِي الْمَقْصُود لِأَنَّهَا أُخْت عَليّ، رَضِي اتعالى عَنهُ، من الْأَب وَالأُم، وَلَكِن الْوَجْه فِي رِوَايَة: (ابْن أُمِّي) تَأْكِيد الْحُرْمَة والقرابة والمشاركة فِي الْبَطن، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى، حِكَايَة عَن هَارُون لمُوسَى، عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام: {قَالَ يَا ابْن أُمِّي لَا تَأْخُذ بلحيتي} (طه: ٤٩) . قَوْله: (إِنَّه قَاتل) لفظ قَاتل اسْم فَاعل لَا ماضٍ من بَاب المفاعلة، وَالْمعْنَى أَنه عازم لقَتله، لِأَنَّهُ لم يكن قَاتلا حَقِيقَة فِي ذَلِك الْوَقْت، وَلَكِن لما عزم على التَّلَبُّس بِالْفِعْلِ أطلقت عَلَيْهِ الْقَاتِل. قَوْله: (رجلا) مَنْصُوب بقوله: قَاتل. قَوْله: (قد أجرته) جملَة فِي مَحل النصب لِأَنَّهَا صفة لرجل، وَهُوَ بِفَتْح الْهمزَة بِدُونِ الْمَدّ، وَلَا يجوز فِيهِ الْمَدّ لِأَنَّهُ إِمَّا من الْجور فَتكون الْهمزَة فِيهِ للسلب. والإزالة يَعْنِي لسلب الْفَاعِل على الْمَفْعُول أصل الْفِعْل، نَحْو: أشكيته، أَي: أزلت شكايته. وَإِمَّا من الْجوَار بِمَعْنى: الْمُجَاورَة.

قَوْله: (فلَان بن هُبَيْرَة) يجوز فِيهِ الرّفْع وَالنّصب، أما الرّفْع فعلى أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف، وَأما النصب فعلى أَنه بدل من: رجلا، أَو من الضَّمِير الْمَنْصُوب

<<  <  ج: ص:  >  >>