للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَا حولهَا، وَلم يرد بطرِيق صَحِيح قدر مَا يلقى، وَلَكِن جَاءَ فِي مُرْسل عَطاء بن يسَار أَنه يكون قدر الْكَفّ، أخرجه ابْن أبي شيبَة عَنهُ بِسَنَد جيد، وروى الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة يحيى الْقطَّان عَن مَالك فِي هَذَا الحَدِيث فَأمر أَن يقور مَا حولهَا فَيرمى بِهِ، وَهَذَا يُصَرح بِأَنَّهُ كَانَ جَامِدا كَمَا ذكرنَا عَن قريب.

٥٥٤٠ - حدَّثنا عَبْدَ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله حدَّثنا مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَت: سُئِلَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: ألْقُوها وَمَا حَوْلَها وَكُلُوهُ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَعبد الْعَزِيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي الْمَدِينِيّ. وَفِيه: رِوَايَة صَحَابِيّ عَن صحابية.

والْحَدِيث مر فِي الطَّهَارَة فِي: بَاب مَا يَقع من النَّجَاسَات فِي السّمن وَالْمَاء فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عَليّ بن عبد الله عَن معن عَن مَالك إِلَى آخِره، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: (سُئِلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَأبْهم السَّائِل فِي أَكثر الرِّوَايَات، وَوَقع فِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ عَن أَحْمد تعْيين من سَأَلَ وَلَفظه عَن مَيْمُونَة أَنَّهَا استفتت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَن فَأْرَة الحَدِيث.

٣٥ - (بَابُ: {الوَسْمِ وَالعَلَمِ فِي الصُّورَةِ} )

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الوسم بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة، وَقيل: بِالْمُعْجَمَةِ، ومعناهما وَاحِد، وَهُوَ أَن يعلم الشَّيْء بِشَيْء يُؤثر فِيهِ تَأْثِيرا بليغا يُقَال: وسمه إِذا أثر فِيهِ بعلامة وكية وأصل ذَلِك أَن يَجْعَل فِي الْبَهِيمَة ليميزها عَن غَيرهَا. وَقيل: الوسم بِالْمُهْمَلَةِ فِي الْوَجْه وبالمعجمة فِي سَائِر الْجَسَد، فعلى هَذَا الصَّوَاب بِالْمُهْمَلَةِ لقَوْله: (فِي الصُّورَة) قَوْله: (وَالْعلم) بِفتْحَتَيْنِ بِمَعْنى الْعَلامَة وَفِي بعض النّسخ: بَاب الْعلم والوسم، قَالَ ابْن الْأَثِير: يُقَال: وسمه يسمه وسما وسمة إِذا أثر فِيهِ بالكي، وَمِنْه الحَدِيث أَنه كَانَ يسم إبل الصَّدَقَة أَي: يعلم عَلَيْهَا بالكي انْتهى. قلت: إِذا كَانَ الوسم بالكي يكون عطف الْعلم على الوسم من عطف الْعَام على الْخَاص لِأَن الْعَلامَة أَعم من أَن تكون بالكي وَغَيره، وَأما على النُّسْخَة الَّتِي قدم الْعلم على الوسم فِيهَا يكون عطف الوسم على الْعلم عطفا تفسيريا. قَوْله: (فِي الصُّورَة) صفة للْعلم أَي: الْعلم الْكَائِن فِي الصُّورَة ويروى: فِي الصُّور، على صِيغَة جمع الصُّورَة وَقَالَ الْكرْمَانِي: قيل: المُرَاد بالصورة الْوَجْه كَمَا يعْمل الكي فِي صور سودان الْحَبَشَة وكما يغرز بالإبرة فِي الشّفة وَغَيرهَا ويحشى بنيلة وَنَحْوهَا وَأبْهم الحكم فِي التَّرْجَمَة اكْتِفَاء بِمَا فِي الحَدِيث على عَادَته هَكَذَا فِي غَالب التراجم.

٥٥٤١ - حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّهُ كَرِهَ أنْ تُعَلَمَ الصُّورَةُ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَعبيد الله بن مُوسَى بن باذام الْكُوفِي، قَالَ البُخَارِيّ: مَاتَ فِي سنة ثَلَاث عشرَة وَمِائَتَيْنِ، وَقَالَ كَاتب الْوَاقِدِيّ مثله، وَزَاد فِي ذِي الْقعدَة، وحَنْظَلَة هُوَ ابْن أبي سُفْيَان الجُمَحِي، وَسَالم هُوَ ابْن عبد الله بن عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَهُوَ من أَفْرَاده قَوْله الصُّورَة أَي: الْوَجْه وَفِي رِوَايَة الْكشميهني الصُّور: بِصِيغَة الْجمع فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَفِي (التَّوْضِيح) الوسم فِي الصُّورَة مَكْرُوه عِنْد الْعلمَاء كَمَا قَالَه ابْن بطال. وَعِنْدنَا أَنه حرَام، وَفِي أَفْرَاد مُسلم من حَدِيث جَابر أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مر على حمَار قد وسم فِي وَجهه فَقَالَ: لعن الله الَّذِي وسمه، وَإِنَّمَا كرهوه لشرف الْوَجْه وَحُصُول الشين فِيهِ وتغيير خلق الله، وَأما الوسم فِي غير الْوَجْه للعلامة وَالْمَنْفَعَة بذلك فَلَا بَأْس إِذا كَانَ يَسِيرا غير شائن أَلا ترى أَنه يجوز فِي الضَّحَايَا وَغَيرهَا؟ وَالدَّلِيل على أَنه لَا يجوز الشائن من ذَلِك أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حكم على أَن من شان عَبده أَو مثل بِهِ باستئصال أنف أَو أذن أَو جارحة عتقه عَلَيْهِ، وَأَن يعْتق إِن جرحه أَو يشق أُذُنه، وَقد وسم الشَّارِع إبل الْأُضْحِية، وَقد تقدم وسم الْبَهَائِم فِي: بَاب وسم الإِمَام إبل الصَّدَقَة فِي كتاب الزَّكَاة.

{وَقَالَ ابنُ عمر: نَهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تَضْرِبَ}

هَذَا أَمر مَوْصُول بالسند الْمُتَقَدّم ذكر أَولا الْمَوْقُوف ثمَّ أعقبه بالمرفوع مستدلاً بِهِ على مَا ذكر من الْكَرَاهَة لِأَنَّهُ إِذا ثَبت النَّهْي

<<  <  ج: ص:  >  >>