للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُسلم أخرجه عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير عَن أَبِيه وَحَفْص بن غياث ووكيع، ثَلَاثَتهمْ عَن هِشَام بِلَفْظ: نحرنا وَرِوَايَة ابْن عُيَيْنَة أخرجهَا البُخَارِيّ بعد بَابَيْنِ عَن الحمدي عَن سُفْيَان عَن هِشَام إِلَى آخِره بِلَفْظ: نحرنا.

٢٥ - (بَابُ: {مَا يُكْرَهُ مِنَ المُثْلَةِ وَالمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ} )

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان كَرَاهَة الْمثلَة بِضَم الْمِيم وَهُوَ قطع أَطْرَاف الْحَيَوَان أَو بَعْضهَا يُقَال: مثل بِالْحَيَوَانِ يمثل مثلا كَقَتل يقتل قتلا إِذا قطع أَطْرَافه أَو أَنفه أَو أُذُنه وَنَحْو ذَلِك، والمثلة الِاسْم. قَوْله: (والمصبورة) ، هِيَ الدَّابَّة الَّتِي تحبس وَهِي حَيَّة لتقتل بِالرَّمْي وَنَحْوه، (وَالْمُجَثمَة) بِالْجِيم والثاء الْمُثَلَّثَة الْمَفْتُوحَة الَّتِي تجثم ثمَّ ترمى حَتَّى تقتل، وَقيل: إِنَّهَا فِي الطير خَاصَّة والأرنب وَأَشْبَاه ذَلِك. وَقَالَ الْخطابِيّ: الْمُجثمَة هِيَ المصبورة بِعَينهَا. وَقَالَ: بَين الْمُجثمَة والجاثمة فرق لِأَن الجاثمة هِيَ الَّتِي جثمت بِنَفسِهَا فَإِذا صيدت على تِلْكَ الْحَال لم تحرم، وَالْمُجَثمَة هِيَ الَّتِي ربطت وحبست قهرا وروى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء قَالَ: نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَن أكل الْمُجثمَة وَهِي الَّتِي تصبر بِالنَّبلِ، وَقَالَ: حَدِيث غَرِيب وَهُوَ من أَفْرَاده وروى التِّرْمِذِيّ أَيْضا من حَدِيث الْعِرْبَاض بن سَارِيَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، نهى يَوْم خَيْبَر عَن كل ذِي نَاب من السَّبع وَعَن كل ذِي مخلب من الطير وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وَعَن الْمُجثمَة وَعَن الخليسة وَأَن تُوطأ الحبالى حَتَّى يَضعن مَا فِي بطونهن. قَالَ مُحَمَّد بن يحيى هُوَ شيخ التِّرْمِذِيّ: فِي هَذَا الحَدِيث سَأَلَ أَبُو عَاصِم عَن الْمُجثمَة فَقَالَ: أَن ينصب الطير أَو الشَّيْء فَيرمى وَسُئِلَ عَن الخليسة فَقَالَ: الذِّئْب أَو السَّبع يُدْرِكهُ الرجل فَيَأْخُذ مِنْهُ فَيَمُوت فِي يَده قبل أَن يذكيه. قلت: الخليسة، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكسر اللَّام وَسُكُون الْبَاء آخر الْحُرُوف وبسين مُهْملَة وَهِي فعيلة بِمَعْنى مفعولة، والجثوم من جثم الطَّائِر جثوما إِذا لزم الأَرْض والتصق بهَا، وَهُوَ بِمَنْزِلَة البروك لِلْإِبِلِ.

٥٥١٣ - حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ حدَّثنا شُعْبَةُ عَنْ هِشام بنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أنَسٍ عَلَى الحَكَمِ بنِ أيُّوبَ فَرَأى غِلْمانا أوْ فِتْيانا نَصَبُوا دَجَاجَةَ يَرْمُونَها. فَقَالَ أنَسٌ: نَهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أنْ تُصبَرَ البَهَائِمُ.

مطابقته للجزء الثَّانِي للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ، وَهِشَام بن زيد بن أنس بن مَالك يروي عَن جده أنس بن مَالك.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الذَّبَائِح عَن أبي مُوسَى عَن غنْدر وَغَيره. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَضَاحِي عَن أبي الْوَلِيد، وَفِيه قصَّة أُخْرَى. وَأخرجه ابْن مَاجَه عَن عَليّ بن مُحَمَّد عَن وَكِيع.

قَوْله: (على الحكم بن أَيُّوب) ، بن أبي عقيل الثَّقَفِيّ ابْن عَم الْحجَّاج بن يُوسُف نَائِبه على الْبَصْرَة وَزوج أُخْت زَيْنَب بنت يُوسُف، وَهُوَ الَّذِي يَقُول فِيهِ جرير يمدحه:

(حَتَّى انخناها على بَاب الحكم ... خَليفَة الْحجَّاج غير الْمُتَّهم)

وَقع ذكره فِي عدَّة أَحَادِيث، وَكَانَ يضاهي فِي الْجور ابْن عَمه. قَوْله: (وفتيانا) ، شكّ من الرَّاوِي. قَوْله: (أَن تصبر) ، على صِيغَة الْمَجْهُول أَي: تحبس لترمى حَتَّى تَمُوت، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَضْييع لِلْمَالِ وتعذيب للحيوان. وَأخرج الْعقيلِيّ فِي (الضُّعَفَاء) من طَرِيق الْحسن عَن سَمُرَة. قَالَ: نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَن تصبر الْبَهِيمَة وَأَن يُؤْكَل لَحمهَا إِذا صبرت وَقَالَ الْعقيلِيّ: جَاءَ فِي النَّهْي عَن صَبر الْبَهِيمَة أَحَادِيث جيادا وَأما النَّهْي عَن أكلهَا فَلَا يعرف إلَاّ فِي هَذَا. وَقَالَ شَيخنَا فِي (شرح التِّرْمِذِيّ) فِيهِ تَحْرِيم أكل المصبورة لِأَنَّهُ قتل مَقْدُور عَلَيْهِ بِغَيْر ذَكَاة شَرْعِيَّة. قلت: إِن أدْركْت وذكيت فَلَا بَأْس كَمَا فِي الْمَقْتُول بالبندقة.

٥٥١٤ - حدَّثنا أحْمَدُ بنُ يَعْقُوبَ أخْبَرَنَا إسْحَاقَ بنُ سَعِيدِ بنِ عَمَرو عَنْ أبِيهِ أنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما. أنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ وَغُلامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا فَمَشَى إلَيْها ابنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّها، ثُمَّ أقْبَل بِها وَبِالْغُلام مَعَهُ فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلامَكُمْ عَنْ أنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَيْرَ لِلْقَتْلِ فَإنِّي سَمِعْتُ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَى أنْ تُصْبَرَ بِهِيمَةٌ أوْ غَيْرُها لِلْقَتْلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>