للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأُمُور التعبدية الَّتِي يجب الْإِيمَان بهَا.

٥٨٤ - حدَّثنا عُبَيْدُ بنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ أبِي أُسَامَةَ عنْ عُبَيْدِ الله عَنْ خُبَيْبِ بنِ عبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَى عنْ بَيْعَتَيْنِ وعنْ لِبْسَتَيْنِ وعَنْ صَلَاتَيْنِ نَهَى عنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وبَعْدَ االعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وعنِ الاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إلَى السَّماءِ وعنِ المُنَابَذَةِ وَعَن المُلَامَسَةِ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَهِي فِي قَوْله: (وَعَن صَلَاتَيْنِ) ، إِلَى قَوْله: (حَتَّى تغرب الشَّمْس.

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: عبيد، بِضَم الْعين: ابْن إِسْمَاعِيل، تقدم فِي بَاب نقض الْمَرْأَة شعرهَا. الثَّانِي: أَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة. االثالث: عبيد الله بن عمر بن حَفْص الْعمريّ. الرَّابِع: خبيب، بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف: ابْن عبد الرَّحْمَن أَبُو الْحَارِث الْأنْصَارِيّ الخزرجي. الْخَامِس: حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب، جد عبيد الله الْمَذْكُور آنِفا. السَّادِس: أَبُو هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: العنعنة فِي خَمْسَة مَوَاضِع. وَفِيه: شيخ البُخَارِيّ من أَفْرَاده واسْمه فِي الأَصْل: عبد الله، يكنى: أَبَا مُحَمَّد الْقرشِي. وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين كُوفِي وَهُوَ عَبدة، ومدني وَهُوَ خبيب، والبقية مدنيون. وَفِيه: رِوَايَة الرجل عَن عَمه وَهُوَ عبيد الله فَإِنَّهُ ابْن أخي خبيب.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا عَن مُحَمَّد بن عَبدة بن سُلَيْمَان، وَأخرجه فِي اللبَاس أَيْضا عَن مُحَمَّد بن بشار عَن عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ. وَأخرجه مُسلم فِي الْبيُوع عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير عَن أَبِيه وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى. وَأخرجه ابْن مَاجَه عَن أبي بكر بن أبي شيبَة بِهِ مقطعا، فِي الصَّلَاة وَفِي التِّجَارَات.

ذكر مَعْنَاهُ قَوْله: (عَن بيعَتَيْنِ) ، تَثْنِيَة: بيعَة، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسرهَا، وَالْفرق بَينهمَا أَن: فعلة، بِالْفَتْح للمرة، وبالكسر للهيئة. وَأَرَادَ بهما: اللماس والنباذ، بِكَسْر اللَّام وبكسر النُّون، وَقد مر تفسيرهما فِي بَاب مَا يستر من الْعَوْرَة فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة. قَوْله: (وَعَن لبستين) ، بِكَسْر اللَّام: الْهَيْئَة وَالْحَالة، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: وَرُوِيَ بِالضَّمِّ على الْمصدر، وَالْأول هُوَ الْوَجْه. قَوْله: (بعد الْفجْر) أَي: بعد صَلَاة الْفجْر وَبعد صَلَاة الْعَصْر. قَوْله: (وَعَن اشْتِمَال الصماء) ، بالصَّاد الْمُهْملَة وبالمد، قَالَ ابْن الْأَثِير: هُوَ التخلل بِالثَّوْبِ وإرساله من غير أَن يرفع جَانِبه. وَفِي تَفْسِيره اخْتِلَاف قد ذَكرْنَاهُ فِي: بَاب مَا يستر من الْعَوْرَة.، وأمعنا الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ. قَوْله:: (وَعَن الاحتباء فِي ثوب وَاحِد) قَالَ الْخطابِيّ: الاحتباء هُوَ أَن يحتبي الرجل بِالثَّوْبِ وَرجلَاهُ متجافيتان عَن بَطْنه، فَيبقى هُنَاكَ إِذا لم يكن الثَّوْب وَاسِعًا قد أسبل شَيْئا مِنْهُ على فرجه فُرْجَة تبدو عَوْرَته مِنْهَا. قَالَ: وَهُوَ مَنْهِيّ عَنهُ. قَوْله: (يُفْضِي) من الْإِفْضَاء. قَوْله: (فرجه) ، ويروى: (بفرجه) ، بِالْبَاء، قَوْله: (وَعَن الْمُنَابذَة) ، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة مفاعلة من نابذة ومنابذة ونباذا، وَصورتهَا: أَن يطْرَح الرجل ثَوْبه بِالْبيعِ إِلَى رجل قبل أَن يقلبه أَو ينظر إِلَيْهِ. قَوْله: (وَالْمُلَامَسَة) مفاعلة من: لامس ملامسة ولماسا، وَهُوَ: أَن يلمس الثَّوْب بِلَا نظر إِلَيْهِ. قَالَ أَصْحَابنَا: الْمُلَامسَة والمنابذة وإلقاء الْحجر كَانَت بيوعا فِي الْجَاهِلِيَّة، وَكَانَ الرّجلَانِ يتساومان الْمَبِيع فَإِذا ألْقى المُشْتَرِي عَلَيْهِ حَصَاة أَو نبذه البَائِع إِلَى المُشْتَرِي أَو لمسه المُشْتَرِي لزم البيع، وَقد نهى الشَّارِع عَن ذَلِك كُله.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: اسْتُفِيدَ مِنْهُ: منع الشَّخْص من فعل عشرَة أَشْيَاء وَهِي: البيعتان واللبستان والصلاتان فِي الْوَقْتَيْنِ الْمَذْكُورين واشتمال الصماء والاحتباء على الصُّورَة الْمَذْكُورَة: فِيهِ والمنابذة وَالْمُلَامَسَة. وَسَيَأْتِي مزِيد الْكَلَام فِيهِ فِي بَاب الْبيُوع واللباس إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَالله تَعَالَى أعلم.

٣١ - س

(بابٌ لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ أَن الشَّخْص لَا يتحَرَّى أَي: لَا يقْصد الصَّلَاة قبل غرُوب الشَّمْس، وَفِي بعض النّسخ: بَاب لَا تتحروا.

<<  <  ج: ص:  >  >>