٥٨٤٧ - حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ حَدثنَا سُفْيانُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ دينارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: نَهاى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِوَرْسٍ أوْ بِزَعْفَران.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن، وسُفْيَان بن عُيَيْنَة. والْحَدِيث مضى فِي الْحَج مطولا، والورس بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون الرَّاء وبالسين الْمُهْملَة نبت يكون بِالْيمن، وَالتَّقْيِيد بالمحرم يدل على جَوَاز لبس الثَّوْب المزعفر للْحَلَال. وَقَالَ ابْن بطال: أجَاز مَالك وَجَمَاعَة لِبَاس الثَّوْب المزعفر للْحَلَال، وَقَالُوا: النَّهْي فِي حق الْمحرم خَاصَّة، وَحمله الشَّافِعِي والكوفيون على الْمحرم وَغير الْمحرم، وَحَدِيث ابْن عمر الْآتِي فِي بَاب النِّعَال السبتية، يدل على الْجَوَاز، فَإِن فِيهِ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَانَ يصْبغ بالصفرة وَأخرج الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن جَعْفَر، رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَعَلِيهِ ثَوْبَان مصبوغان بالزعفران، وَفِي سَنَده عبد الله ابْن مُصعب بن الزبير، وَفِيه ضعف.
٣٥ - (بابُ الثَّوْبِ الأحْمَرِ)
أَي: هَذَا بَاب حكم لبس الثَّوْب الْأَحْمَر وَلم يبين الحكم فِي التَّرْجَمَة اكْتِفَاء بِمَا فِي حَدِيث الْبَاب.
٦٦ - (حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد حَدثنَا شُعْبَة عَن أبي إِسْحَق سمع الْبَراء رَضِي الله عَنهُ يَقُول كَانَ النَّبِي