للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٥٨ - حدَّثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ حَدثنَا هُشَيْمٌ أخبرنَا عُبَيْدُ الله بنُ أبي بَكْرِ بنِ أنَسٍ حَدثنَا أنَسُ بنُ مالِكٍ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أهْلُ الكِتاب فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ. (انْظُر الحَدِيث ٦٢٥٨ طرفه فِي: ٦٩٢٦) .

مطابقته للتَّرْجَمَة مثل الْمُطَابقَة الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث السَّابِق. وهشيم مصغر هشم ابْن بشير الوَاسِطِيّ، وَعبيد الله بِضَم الْعين ابْن أبي بكر بن أنس بن مَالك الْأنْصَارِيّ يروي عَن جده أنس بن مَالك.

والْحَدِيث من أَفْرَاده. وَقيل: يَقُول: (وَعَلَيْكُم السَّلَام) بِكَسْر السِّين يَعْنِي الْحِجَارَة، ورده أَبُو عمر بِأَنَّهُ لم يشرع لنا سبُّ أهل الذِّمَّة، وروى أَبُو عمر عَن طَاوُوس قَالَ: يَقُول: (وعلاكم السَّلَام) بِالْألف أَي: ارْتَفع، ورده أَبُو عمر أَيْضا، وَذهب جمَاعَة من السّلف إِلَى أَنه يجوز أَن يُقَال فِي الرَّد عَلَيْهِم: عَلَيْكُم السَّلَام، كَمَا يرد على الْمُسلم، وَاحْتج بَعضهم بقوله عز وَجل: {فاصفح عَنْهُم وَقل سَلام} (الزخرف: ٨٩) وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ وَجها عَن بعض الشَّافِعِيَّة، لَكِن لَا يَقُول: (وَرَحْمَة الله) وَقيل: يجوز مُطلقًا، وَعَن ابْن عَبَّاس وعلقمة يجوز ذَلِك عِنْد الضَّرُورَة، وَعَن طَائِفَة من السّلف: لَا يرد السَّلَام أصلا، وَعَن بَعضهم: التَّفْرِقَة بَين أهل الذِّمَّة وَأهل الْحَرْب.

٢٣ - (بابُ مَنْ نَظَرَ فِي كِتاب مَنْ يُحْذَرُ عَلى المُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أمْرُهُ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز من نظر فِي كتاب من يحذر على صِيغَة الْمَجْهُول من الحذر، وَفِي (الْمغرب) : الحذر الْخَوْف، وَقَالَ الْجَوْهَرِي: الحذر التَّحَرُّز. قَوْله: (ليستبين) ، أَي: ليظْهر أمره. فَإِن قلت: خرّج أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عَبَّاس من نظر فِي كتاب أَخِيه بِغَيْر إِذْنه، فَكَأَنَّمَا ينظر فِي النَّار. قلت: يخص مِنْهُ مَا يتَعَيَّن طَرِيقا إِلَى دفع مفْسدَة هِيَ أكبر من مفْسدَة النّظر على أَن هَذَا حَدِيث ضَعِيف.

٦٢٥٩ - حدَّثنا يُوسُفُ بنُ بُهْلُولٍ حدّثنا ابنُ إدْرِيسَ قَالَ: حدّثني حُصَيْنُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمانِ عَنْ سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمانِ السُّلَمِيّ عَنْ عَلِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: بَعَثَنِي رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، والزُّبَيْرَ بنَ العَوَّامِ وَأَبا مَرْثَدٍ الغَنَوِيَّ وَكُلُّنا فارسٌ فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تأتُوا رَوْضَةَ خاخٍ فإنَّ بِها امْرَأةً مِنَ المُشْرِكِينَ مَعَها صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بنِ أبي بلْتَعَةَ إِلَى المُشْرِكِينَ، قَالَ: فأدْرَكْناها تَسِيرُ عَلى جَملِ لَها حَيْثُ قَالَ لَنا رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: قُلْنا أيْنَ الكِتابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قالَتْ مَا مَعِي كتابٌ، فأنَخْنا بِها فابْتَغَيْنا فِي رحْلِها فَما وجَدْنا شَيْئاً، قَالَ صاحِبايَ: مَا نَرَى كِتاباً. قَالَ: قُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، والَّذِي يُحْلَف بِهِ لَتُخْرِجَنَّ الكِتابَ أوْ لأُجَرّدَنَّكِ! قَالَ: فَلَمَّا رَأتِ الجِدَّ مِنِّي أهْوَتْ بِيَدِها إِلَى حُجْزَتِها وَهْيَ مُحْتَجِزَة بِكِساءِ فأخْرَجَتِ الكِتابَ، قَالَ: فانْطَلَقْنا بِهِ إِلَى رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ يَا حاطِبُ عَلى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَا بِي إِلَّا أنْ أكُونَ مُؤْمِناً بِاللَّه ورسُولِهِ، وَمَا غَيَّرْتُ وَلَا بَدَّلْتُ، أرَدْتُ أنْ تَكُونَ لي عِنْدَ القَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ الله بِها عَنْ أهْلي وَمَالِي ولَيْسَ مِنْ أصْحابِك هُناكَ إلَاّ وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ الله بِهِ عَنْ أهْلِهِ، ومالِهِ. قَالَ: صَدَقَ، فَلَا تَقولُوا لَهُ إلَاّ خَيْراً، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إنَّهُ قَدْ خانَ الله ورسولَهُ والمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فأضْرِبَ عُنُقَهُ. قَالَ: فَقَالَ: يَا عُمَرُ؟ وَمَا يُدْرِيكَ؟ لَعَلَّ الله قَدِ اطَّلَعَ عَلى أهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتمْ فَقَدْ وجَبَتْ لَكُمُ الجَنَّةُ، قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ، وَقَالَ: الله ورسُولُهُ أعْلَمُ.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِي بعض طرقه فتح الْكتاب وَالنَّظَر فِيهِ من غير إِذن صَاحبه ليستبين أمره، وَهُوَ الَّذِي مضى فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>