٦٢٥٨ - حدَّثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ حَدثنَا هُشَيْمٌ أخبرنَا عُبَيْدُ الله بنُ أبي بَكْرِ بنِ أنَسٍ حَدثنَا أنَسُ بنُ مالِكٍ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أهْلُ الكِتاب فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ. (انْظُر الحَدِيث ٦٢٥٨ طرفه فِي: ٦٩٢٦) .
مطابقته للتَّرْجَمَة مثل الْمُطَابقَة الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث السَّابِق. وهشيم مصغر هشم ابْن بشير الوَاسِطِيّ، وَعبيد الله بِضَم الْعين ابْن أبي بكر بن أنس بن مَالك الْأنْصَارِيّ يروي عَن جده أنس بن مَالك.
والْحَدِيث من أَفْرَاده. وَقيل: يَقُول: (وَعَلَيْكُم السَّلَام) بِكَسْر السِّين يَعْنِي الْحِجَارَة، ورده أَبُو عمر بِأَنَّهُ لم يشرع لنا سبُّ أهل الذِّمَّة، وروى أَبُو عمر عَن طَاوُوس قَالَ: يَقُول: (وعلاكم السَّلَام) بِالْألف أَي: ارْتَفع، ورده أَبُو عمر أَيْضا، وَذهب جمَاعَة من السّلف إِلَى أَنه يجوز أَن يُقَال فِي الرَّد عَلَيْهِم: عَلَيْكُم السَّلَام، كَمَا يرد على الْمُسلم، وَاحْتج بَعضهم بقوله عز وَجل:{فاصفح عَنْهُم وَقل سَلام}(الزخرف: ٨٩) وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ وَجها عَن بعض الشَّافِعِيَّة، لَكِن لَا يَقُول:(وَرَحْمَة الله) وَقيل: يجوز مُطلقًا، وَعَن ابْن عَبَّاس وعلقمة يجوز ذَلِك عِنْد الضَّرُورَة، وَعَن طَائِفَة من السّلف: لَا يرد السَّلَام أصلا، وَعَن بَعضهم: التَّفْرِقَة بَين أهل الذِّمَّة وَأهل الْحَرْب.
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز من نظر فِي كتاب من يحذر على صِيغَة الْمَجْهُول من الحذر، وَفِي (الْمغرب) : الحذر الْخَوْف، وَقَالَ الْجَوْهَرِي: الحذر التَّحَرُّز. قَوْله:(ليستبين) ، أَي: ليظْهر أمره. فَإِن قلت: خرّج أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عَبَّاس من نظر فِي كتاب أَخِيه بِغَيْر إِذْنه، فَكَأَنَّمَا ينظر فِي النَّار. قلت: يخص مِنْهُ مَا يتَعَيَّن طَرِيقا إِلَى دفع مفْسدَة هِيَ أكبر من مفْسدَة النّظر على أَن هَذَا حَدِيث ضَعِيف.