للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْن مهْرَان الْحذاء الْبَصْرِيّ. الرَّابِع: عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة. الْخَامِس: أَبوهُ أَبُو بكرَة، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة، واسْمه: نفيع بن الْحَارِث الثَّقَفِيّ.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْأَدَب عَن آدم وَعَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل. وَأخرجه مُسلم فِي آخر الْكتاب عَن يحيى بن يحيى وَعَن مُحَمَّد بن عمر وَأبي بكر وَعَن عَمْرو النَّاقِد وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة، وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَدَب عَن أَحْمد بن يُونُس. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن أبي بكر بن أبي شيبَة.

قَوْله: (أثنى رجل على رجل عِنْد النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، قيل: يحْتَمل أَن يكون المثني، بِكَسْر النُّون هُوَ: محجن بن الأدرع الْأَسْلَمِيّ، وَأَن يكون الْمثنى عَلَيْهِ ذُو البجادين، لِأَن للْأولِ حَدِيثا عِنْد الطَّبَرَانِيّ لَا يبعد أَن يكون هُوَ إِيَّاه، وَللثَّانِي حَدِيثا عِنْد ابْن إِسْحَاق يشْعر أَن يكون الْمثنى عَلَيْهِ ذَا البجادين. ومحجن، بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح الْجِيم وَفِي آخِره نون: ابْن الأدرع، قَالَ الذَّهَبِيّ: قديم الْإِسْلَام، نزل الْبَصْرَة واختط مَسْجِدهَا، لَهُ أَحَادِيث قلت: عِنْد أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ: وَذُو البجادين، بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة بعْدهَا الْجِيم: واسْمه عبد الله بن عبد بهم بن عفيف الْمُزنِيّ، مَاتَ فِي غَزْوَة تَبُوك، قَالَ عبد الله بن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: دَفنه النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وحطه بِيَدِهِ فِي قَبره، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي قد أمسيت عَنهُ رَاضِيا فارضَ عَنهُ) . قَالَ ابْن مَسْعُود: فليتني كنت صَاحب الحفرة. قَالَ الذَّهَبِيّ: حَدِيث صَحِيح قَوْله: (وَيلك) ، لفظ الويل فِي الأَصْل الْحزن والهلاك وَالْمَشَقَّة من الْعَذَاب، وَيسْتَعْمل بِمَعْنى التفجع والتعجب، وَهَهُنَا كَذَلِك، وينتصب عِنْد الْإِضَافَة ويرتفع عِنْد الْقطع. وَوجه انتصابه بعامل مُقَدّر من غير لَفظه. قَوْله: (قطعت عنق صَاحبك) ، وَفِي رِوَايَة: قطعْتُمْ عنق الرجل، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: قطعْتُمْ ظهر الرجل، وَهِي اسْتِعَارَة من قطع الْعُنُق الَّذِي هُوَ الْقَتْل لاشْتِرَاكهمَا فِي الْهَلَاك. قَوْله: (لَا محَالة) ، بِفَتْح الْمِيم أَي: الْبَتَّةَ لَا بُد مِنْهُ قَوْله: (أَحسب فلَانا) ، أَي: أَظُنهُ، من: حسب يحْسب بِكَسْر عين الْفِعْل فِي الْمَاضِي وَفتحهَا فِي الْمُسْتَقْبل محسبة وحسباناً، بِالْكَسْرِ وَمَعْنَاهُ الظَّن، وَأما: حسبته أَحْسبهُ بِالضَّمِّ حسباً وحسباناً وحسابة إِذا عددته. قَوْله: (وَالله حسيبه) ، أَي: كافيه، فعيل بِمَعْنى مفعول، من أحسبني الشَّيْء إِذا كفاني. قَوْله: (وَلَا أزكي على الله أحدا) أَي: لَا أقطع لَهُ على عَاقِبَة أحد بِخَير وَلَا غَيره، لِأَن ذَلِك مغيب عَنَّا، وَلَكِن نقُول: نحسب ونظن، لوُجُود الظَّاهِر الْمُقْتَضِي لذَلِك. قَوْله: (أَحْسبهُ كَذَا وَكَذَا) ، أَي: أَظُنهُ على حَالَة كَذَا، وَصفَة كَذَا، إِن كَانَ يعلم ذَلِك مِنْهُ: وَالْمرَاد من قَوْله: يعلم، يظنّ، وَكَثِيرًا يَجِيء الْعلم بِمَعْنى الظَّن، وَإِنَّمَا قُلْنَا: مَعْنَاهُ يظنّ، حَتَّى لَا يُقَال: إِذا كَانَ يعلم مِنْهُ فلِمَ يَقُول أَحْسبهُ؟ فَإِن قلت: قد جَاءَ أَحَادِيث صَحِيحَة بالمدح فِي الْوَجْه. قلت: النَّهْي مَحْمُول على الإفراط فِيهِ أَو على من يخَاف عَلَيْهِ، وَأما من لَا يخَاف عَلَيْهِ، ذَلِك لَكمَا تقواه ورسوخ عقله فَلَا نهى إِذا لم يكن فِيهِ مجازفة، بل إِن كَانَ يحصل بذلك مصلحَة كالإزدياد عَلَيْهِ، والاقتداء بِهِ كَانَ مُسْتَحبا، قَالَه النَّوَوِيّ فِي (شرح مُسلم) .

٧١ - (بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الإطْنَابِ فِي المَدْحِ ولْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا يكره من الإطناب فِي مدح الرجل، والإطناب، بِكَسْر الْهمزَة فِي الْكَلَام: الْمُبَالغَة فِيهِ. قَوْله: (وَليقل) ، أَي: المادح، مَا يُعلمهُ فِي الممدوح وَلَا يتجاوزه وَلَا يطنب فِيهِ.

٣٦٦٢ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حدَّثنا بُرَيْدُ بنُ عبْدِ الله عنْ أبِي بُرْدَةَ عنْ أبِي مُوساى رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ سَمِعَ النبيَّ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَجُلاً يُثْنِي علَى رَجُلٍ ويُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ فَقَالَ أهْلكْتُمْ أوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ.

(الحَدِيث ٣٦٦٢ طرفه فِي: ٠٦٠٦) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (ويطريه فِي مدحه) ، وَهُوَ ظَاهر. فَإِن قلت: كَيفَ دلّ الحَدِيث على الْجُزْء الْأَخير من التَّرْجَمَة، وَهُوَ قَوْله: وَليقل مَا يعلم؟ قلت: الَّذِي يطنب لَا بُد أَن يَقُول بِمَا لَا يعلم، لِأَنَّهُ لَا يطلع على سَرِيرَته وخلواته، فيستقضي أَن لَا يطنب، وَهَذَا الحَدِيث بِمَعْنى الحَدِيث السَّابِق، لِأَنَّهُمَا متحدان فِي الْمَعْنى، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَن الثَّنَاء على الرجل فِي وَجهه لَا يكره، وَإِنَّمَا يكره الإطناب، فَلذَلِك ذكر هَذِه التَّرْجَمَة.

وَمُحَمّد بن الصَّباح، بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة: مر فِي الصَّلَاة، وَإِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّاء أَبُو زِيَاد الْأَسدي، مَوْلَاهُم الخلقاني الْكُوفِي، وبريد، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن عبد الله بن أبي بردة، بِضَم الْبَاء أَيْضا، يروي عَن

<<  <  ج: ص:  >  >>