للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٤٠ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا بِشْرٌ حدَّثنا سَلَمَةُ بنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ قَالَتْ أُُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينا أنْ نُحِدَّ أكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ إلاّ بِزَوْجٍ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَبشر بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة ابْن الْمفضل، وَأم عَطِيَّة اسْمهَا نسيبة، بِضَم النُّون وَفتح السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة، بنت كَعْب. وَيُقَال: بنت الْحَارِث الْأَنْصَارِيَّة.

والْحَدِيث من أَفْرَاده.

قَوْله: (نهينَا) ، بِضَم النُّون على صِيغَة الْمَجْهُول. قَوْله: (إلَاّ بِزَوْج) ، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: إلَاّ على زوج. فَإِن قلت: رُوِيَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، رخص للْمَرْأَة أَن تحد على زَوجهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا، وعَلى أَبِيهَا سَبْعَة أَيَّام وعَلى من سواهُ ثَلَاثَة أَيَّام؟ قلت: هَذَا غير صَحِيح لما تقدم أَن أم حَبِيبَة لما توفّي أَبوهَا تطيبت بعد ثَلَاث، ولعموم الْأَحَادِيث، وَلِأَن هَذَا الحَدِيث ذكره أَبُو دَاوُد فِي كتاب (الْمَرَاسِيل) عَن عَمْرو بن شُعَيْب: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: فَذكره معضلاً. قلت: ذكر أبي دَاوُد هَذَا فِي (الْمَرَاسِيل) غير موجه إلَاّ إِن كَانَ أَرَادَ بِالْإِرْسَال الِانْقِطَاع فَيتَّجه لِأَن عمرا لَيْسَ تابعيا. وَالله أعلم.

٤٨ - (بَابُ: {القُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ} )

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان اسْتِعْمَال الْقسْط للْمَرْأَة الحادة عِنْد طهرهَا من الْحيض إِذا كَانَت مِمَّن تحيض، والقسط بِضَم الْقَاف وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة وبالطاء الْمُهْملَة هُوَ عود يتبخر بِهِ، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الْقسْط ضرب من الْعود.

٥٣٤١ - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ أيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أنْ نَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلاّ عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرا، وَلا نَكْتَحِلَ وَلا نَطَّيَّبَ وَلا نَلْبَسَ ثَوْبا مَصْبُوغا إلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنا عِنْدَ الطُّهْرِ إذَا اغْتَسَلَتْ إحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتٍ أظْفَار، وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّباعَ الجنائِزِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (من كست) لِأَنَّهُ الْقسْط فأبدلت الْكَاف من الْقَاف وَالتَّاء من الطَّاء، وَقد مر بَيَانه مستقصىً فِي كتاب الْحيض فِي: بَاب الطّيب للْمَرْأَة عِنْد غسلهَا من الْحيض، فَأَنَّهُ أخرج هَذَا الحَدِيث هُنَاكَ بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد، والمتن، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

قَوْله: (كُنَّا نُنهى) ، على صِيغَة الْمَجْهُول. قَوْله: (أَن نحد) ، بِضَم النُّون وَكسر الْحَاء. قَوْله: (إلاّ ثوب عصب) ، بِفَتْح الْعين وَسُكُون الصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ وبالباء الْمُوَحدَة وَهُوَ برود الْيمن يعصب غزلها ثمَّ يصْبغ. قَوْله: (وَقد رخص) ، على بِنَاء الْمَجْهُول. قَوْله: (من محيضها) ، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني من حَيْضهَا. قَوْله: (فِي نبذة) ، بِضَم النُّون وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وبالذال الْمُعْجَمَة: وَهُوَ الْقَلِيل من الشَّيْء. قَوْله: (من كست أظفار) ، بِالْإِضَافَة وَيَأْتِي فِي الَّذِي بعده: من قسط، بِالْقَافِ. وَقَالَ الصَّنْعَانِيّ فِي النّسخ إظفار، وَصَوَابه: ظفار، وَهُوَ بِفَتْح الظَّاء الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْفَاء مَوضِع بساحل عدن. وَقَالَ التَّيْمِيّ: وَهِي بِلَفْظ أظفار، وَالصَّوَاب: ظفار، وَقَالَ النَّوَوِيّ: الْقسْط والأظفار نَوْعَانِ معروفان من البخور وليسا من مَقْصُود الطّيب وَرخّص فيهمَا لإِزَالَة الرَّائِحَة لَا للتطيب. قَوْله: (وَكُنَّا ننهي) بِضَم النُّون الأولى وَسُكُون الثَّانِيَة.

قَالَ أبُو عَبْدِ الله: القُسْطُ وَالكُسْتُ مِثْلُ الكَافُورِ وَالقافُورِ، نُبْذَةٌ: أيْ قِطْعَةٌ

أَبُو عبد الله هُوَ البُخَارِيّ نَفسه، وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن الْكَاف تبدل من الْقَاف فَيُقَال فِي الْقسْط الكست، كَمَا يُقَال فِي الكافور قافور، وتبدل الْفَاء من الطَّاء لتقارب مخرجهما. قَوْله: (نبذة) ، أَي: قِطْعَة، أَشَارَ بِهِ إِلَى تَفْسِير قَوْله: (فِي نبذة من كست) ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ عَن قريب وَلَيْسَ هَذَا بموجود فِي غَالب النّسخ.

٤٩ - (بَابٌ: {تَلْبَسُ الحَادَّةُ ثِيابَ العَصْبِ} )

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ: (تلبس الْمَرْأَة الحادة ثِيَاب العصب) وَقد ذكرنَا عَن قريب أَن العصب بالمهملتين برود يمنية يعصب غزلها أَي: يجمع ويشد ثمَّ يصْبغ وينسخ فَيَأْتِي موشيا لبَقَاء مَا عصب مِنْهُ أَبيض لم يَأْخُذهُ صبغ، يُقَال: برد عصب وبرود عصب بِالتَّنْوِينِ

<<  <  ج: ص:  >  >>