للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحَدِيث، وَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) : هَذِه التَّرْجَمَة لفظ حَدِيث رَوَاهُ عبَادَة بن الصَّامِت عِنْد عبد الله بن أَحْمد فِيمَا زَاده مطولا عَن أبي كَامِل الجحدري، حَدثنَا الْفضل بن سُلَيْمَان حَدثنَا مُوسَى بن عقبَة عَن إِسْحَاق بن يحيى بن طَلْحَة عَنهُ.

٣٧٤٢ - حدَّثنا مُوساى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثنا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عنِ الزُّبَيْرِ بنِ خِرِّيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَضَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا تشاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ المِيتاءِ بِسَبْعَةِ أذْرُعٍ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَجَرِير، بِفَتْح الْجِيم وَكسر الرَّاء: ابْن حَازِم، بالزاي، وَالزُّبَيْر بن الخريت هَذَا لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الحَدِيث وحديثين فِي التَّفْسِير، وَآخر فِي الدَّعْوَات، وَالزُّبَيْر، بِضَم الزَّاي وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن خريت، بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الرَّاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره تَاء مثناة من فَوق، وَمَعْنَاهُ فِي الأَصْل: الماهر الحاذق.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (إِذا تشاجروا) ، أَي: إِذا تخاصموا، يَعْنِي: أَصْحَاب الطَّرِيق الميتاء. قَوْله: (فِي الطَّرِيق) ، زَاد الْمُسْتَمْلِي فِي رِوَايَته، فِي الطَّرِيق الميتاء، وَلَيْسَت هَذِه الزِّيَادَة مَحْفُوظَة فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة، فَإِن قلت: لم ذكر فِي التَّرْجَمَة بقوله فِي الطَّرِيق الميتاء؟ قلت: أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن هَذِه الزِّيَادَة وردة فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس، أخرجه عبد الرَّزَّاق عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِذا اختلفتم فِي الطَّرِيق الميتاء فاجعلوها سَبْعَة أَذْرع) . قَوْله: (بسبعة أَذْرع) ، يتَعَلَّق بقوله: قضى) وَالْمرَاد بالذراع ذِرَاع الْبُنيان الْمُتَعَارف، وَقيل: بِمَا يتعارفه أهل كل بلد من الذرعان. وَقَالَ الطَّحَاوِيّ، رَحمَه الله: لم نجد لهَذَا الحَدِيث معنى أولى أَن يحمل من أَن الطَّرِيق المبتدأة، إِذا اخْتلف مبتدئوها فِي الْمِقْدَار الَّذِي يوقفون لَهَا من الْمَوَاضِع الَّتِي يحاولون اتخاذها مِنْهَا، كالقوم يفتتحون مَدِينَة من مَدَائِن الْعَدو، فيريد الإِمَام قسمتهَا وَيُرِيد بِهِ، مَعَ ذَلِك أَن يَجْعَل فِيهَا طرقاً لكل من يسلكها بَين النَّاس إِلَى مَا سواهَا من الْبلدَانِ وَلَا يجدهَا، مِمَّا كَانَ المفتتحة عَلَيْهِم أحكموا ذَلِك فِيهَا، فَيجْعَل كل طَرِيق مِنْهَا سَبْعَة أَذْرع، وَمثل ذَلِك الأَرْض الْموَات، يقطعهَا الإِمَام رجلا وَيجْعَل عَلَيْهِ إحياءها وَوضع طريقها مِنْهَا لاجتياز النَّاس فِيهِ مِنْهَا إِلَى مَا سواهَا، فَيكون ذَلِك الطَّرِيق سَبْعَة أَذْرع. وَقَالَ الْمُهلب: هَذَا الحكم فِي الأفنية، إِذا أَرَادَ أَهلهَا الْبُنيان أَن يَجْعَل سَبْعَة أَذْرع حَتَّى لَا يضر بالمارة، ولمدخل الْأَحْمَال ومخرجها، وَقَالَ الطَّبَرِيّ: هُوَ على الْوُجُوب عِنْد الْعلمَاء للْقَضَاء بِهِ، ومخرجه عِنْدهم على الْخُصُوص، وَمَعْنَاهُ أَن كل طَرِيق يَجْعَل كَذَلِك، وَمَا يبْقى بعد ذَلِك لكل وَاحِد من الشُّرَكَاء فِي الأَرْض قدر مَا ينْتَفع بِهِ، وَلَا مضرَّة عَلَيْهِ. وكل طَرِيق يُؤْخَذ لَهَا سَبْعَة أَذْرع وَيبقى لبَعض الشُّرَكَاء من نصِيبه بعد ذَلِك، وَمَا لَا ينْتَفع بِهِ فَغير دَاخل فِي معنى الحَدِيث. وَقيل هَذَا الحَدِيث فِي أُمَّهَات الطَّرِيق، وَمَا يكثر الِاخْتِلَاف فِيهِ وَالْمَشْي عَلَيْهِ، وَأما مَا ينتاب من الطّرق فَيجوز فِي أفنيتها مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ، وَإِن كَانَ أقل من سَبْعَة أَذْرع. وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: يكون ذَلِك فِي الطَّرِيق الْوَاسِع من الشوارع الَّذِي يقْعد فِي حافية الباعة، وَإِن كَانَ أقل من سَبْعَة أَذْرع منعُوا لِئَلَّا يضيق بأَهْله.

٠٣ - (بابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إذْنِ صاحِبِهِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم النهبى، بِضَم النُّون على وزن فعلى: من النهب، وَهُوَ أَخذ الشَّيْء من أحد عيَانًا قهرا. وَقَالَ الْخطابِيّ: النهبى اسْم مَبْنِيّ من النهب، كالعمرى من الْعُمر. قَوْله: (بِغَيْر إِذن صَاحبه) ، أَي: صَاحب المنهوب بِقَرِينَة. قَوْله: (النهبى) ، فَلَا يكون إضماراً قبل الذّكر، وَمَفْهُوم هَذَا أَنه إِذا أذن بالنهب جَازَ.

وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنا النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنْ لَا نَنْتَهِبَ

عبَادَة هُوَ ابْن الصَّامِت، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَهَذَا التَّعْلِيق قِطْعَة من حَدِيث أخرجه فِي مَوَاضِع، مِنْهَا قد مر فِي كتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>