مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله:(فَقَالَ: مَعكُمْ شَيْء؟) فَإِنَّهُ فِي معنى الاستيهاب من الْأَصْحَاب، قَالَ ابْن بطال: استيهاب الصَّيْد حسن إِذا علم أَن نَفسه تطيب بِهِ، وَإِنَّمَا طلب صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أبي سعيد، وَكَذَا من أبي قَتَادَة وَغَيرهم ليؤنسهم بِهِ وَيرْفَع عَنْهُم اللّبْس فِي توقفهم فِي جَوَاز ذَلِك، وَعبد الْعَزِيز بن عبد الله بن يحيى أَبُو الْقَاسِم الْقرشِي العامري الأويسي الْمَدِينِيّ، وَقد تكَرر ذكره، وَمُحَمّد بن جَعْفَر بن أبي كثير الْأنْصَارِيّ الْمدنِي، وَأَبُو حَازِم هُوَ سَلمَة بن دِينَار وَأَبُو قَتَادَة اسْمه الْحَارِث السّلمِيّ، بِفَتْح السِّين وَاللَّام الْأنْصَارِيّ الخزرجي.
والْحَدِيث قد مضى فِي كتاب الْحَج فِي: بَاب إِذا صَاد الْحَلَال فأهدى للْمحرمِ الصَّيْد فَأَكله، وَمضى أَيْضا فِي ثَلَاثَة أَبْوَاب عَقِيبه، كلهَا مُتَوَالِيَة، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.
قَوْله:(وَرَسُول الله) ، الْوَاو، فِيهِ وَالْوَاو فِي: وَالْقَوْم، وَالْوَاو فِي: أَنا غير محرم، كلهَا للْحَال. قَوْله:(وَأَنا مَشْغُول أخصف نَعْلي) جملَة حَالية أَيْضا، وَمعنى: أخصف؛ أخرز. قَالَ تَعَالَى:{وطفقا يخصفان}(الْأَعْرَاف: ٢٢، وطه: ١٢١) . أَي: يلزقا الْبَعْض بِالْبَعْضِ. قَوْله:(فعقرته) من الْعقر وَهُوَ الْجرْح، وَلَكِن المُرَاد هَهُنَا عقره عقراً شَدِيدا حَتَّى مَاتَ مِنْهُ. قَوْله:(ثمَّ جِئْت بِهِ) ، أَي: بالحمار الْمَذْكُور. قَوْله:(وهم حرم) ، جملَة حَالية. قَوْله:(حَتَّى نفدها) ، بتَشْديد الْفَاء وبإهمال الدَّال: يُرِيد أكلهَا حَتَّى أَتَى عَلَيْهَا، يُقَال: نفد الشَّيْء إِذا فني، وَرُوِيَ بِكَسْر الْفَاء المخففة، ورده ابْن التِّين. قَوْله:(فَحَدثني بِهِ) ، قَائِل هَذَا هُوَ مُحَمَّد بن جَعْفَر الرَّاوِي عَن أبي حَازِم، أَي: حَدثنِي بِهَذَا الحَدِيث زيد ابْن أسلم أَبُو أُسَامَة أَيْضا عَن عَطاء بن يسَار ضد الْيَمين أبي مُحَمَّد الْهِلَالِي مولى مَيْمُونَة بنت الْحَارِث زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أبي قَتَادَة الْمَذْكُور عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
٤ - (بابُ مَنِ اسْتَسْقى)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم من استسقى ماءاً ولبناً وَغَيرهمَا، وَجَوَابه مَحْذُوف تَقْدِيره: مَا حكمه؟ وَحكمه: يجوز لَهُ ذَلِك مِمَّا تطيب بِهِ نفس الْمَطْلُوب مِنْهُ.