مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة والْحَدِيث رَوَاهُ مُسلم أَيْضا فِي الذَّبَائِح عَن يحيى بن يحيى وَغَيره وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود وَغَيره وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَضَاحِي عَن نصر بن عَليّ وَغَيره قَوْله على صفاحهما الصفاح جمع صفحة وصفحة كل شَيْء جَانِبه وَقيل الذَّابِح لَا يضع رجله إِلَّا على صفحته فَلم قَالَ على صفاحهما وَأجِيب لَعَلَّه على مَذْهَب من قَالَ إِن أقل الْجمع اثْنَان كَقَوْلِه تَعَالَى فقد صغت قُلُوبكُمَا فَكَأَنَّهُ قَالَ صفحتيهما وَإِضَافَة الْمثنى إِلَى الْمثنى تفِيد التَّوْزِيع فَكَانَ مَعْنَاهُ وضع رجله على صفحة كل مِنْهُمَا وَالْحكمَة فِيهِ التَّقْوَى على الاظهار عَلَيْهَا وَيكون أسْرع لموتها وَلَيْسَ ذَلِك من تعذيبها المنهى عَنهُ إِذْ لَا يقدر على ذَبحهَا إِلَّا بتعافها وَقَالَ ابْن الْقَاسِم الصَّوَاب إِن يضجعها على شقها الْأَيْسَر وعَلى ذَلِك مضى عمل الْمُسلمين