للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَي احسب أَبَا بردة قَالَ هِيَ الْجَذعَة خير من مُسِنَّة يعْنى من مُسِنَّة بَالِغَة والخيرية بِحَسب السّمن والنفاسة قَوْله قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانهَا أَي قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اجْعَل هَذِه الْجَذعَة مَكَان المسنة وَهَذَا أَيْضا مَخْصُوص بِهِ فَلهَذَا قَالَ وَلنْ تجزى عَن أحد بعْدك وَالَّذين ذَهَبُوا إِلَى وجوب الْأُضْحِية احْتَجُّوا بقوله أبدلها لِأَنَّهُ أَمر بالابدال فَلَو لم تكن وَاجِبَة لما أَمر بالابدال وَهُوَ الْعِوَض ووردت أَحَادِيث كَثِيرَة تدل على الْوُجُوب مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة عَن ابْن عون عَن أبي رَملَة حَدثنَا محفف من سليم قَالَ كُنَّا وقوفاً مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِعَرَفَات فَقَالَ (يَا أَيهَا النَّاس على كل أهل بَيت فِي كل عَام أضحاة وعتيرة) الحَدِيث قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن غَرِيب فَإِن قلت قَالَ عبد الْحق إِسْنَاده ضَعِيف وَقَالَ ابْن الْقطَّان وعلته الْجَهْل بِحَال أبي رَملَة واسْمه عَامر فَلَا يعرف إِلَّا بِهَذَا يرْوى عَنهُ ابْن عون قلت تَحْسِين التِّرْمِذِيّ إِيَّاه يكفى للاستدلال بِهِ على الْوُجُوب ومحفف بن سليم بن الْحَارِث الْأَزْدِيّ الغامدي روى هَذَا الحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكره أَبُو نعيم فِي تَارِيخ اصبهان أَن عليا رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ اسْتَعْملهُ على أَصْبَهَان وَنزل الْكُوفَة وَأَبُو رَملَة ذكره أَبُو دَاوُد مُصَرحًا باسمه عَامر قَوْله (وَأَن تجزى) بِفَتْح أَوله غير مَهْمُوز أَي أَن تقضى يُقَال جزى فلَان عني كَذَا أَي قضى وَمِنْه (لَا تجزى نفس عَن نفس شَيْئا) أَي لَا تقضى عَنْهَا وَقَالَ ابْن بَرى الْفُقَهَاء يَقُولُونَ لَا تجزىء بِالضَّمِّ والهمزة فِي مَوضِع لَا تقضى وَالصَّوَاب بِالْفَتْح وَترك الْهمزَة وَقَالَ لَكِن يجوز الضَّم والهمزة بِمَعْنى الْكِفَايَة يُقَال أَجْزَأَ عَنْك وَقَالَ صَاحب الأساس بَنو تَمِيم يَقُولُونَ الْبَدنَة تجزى عَن سَبْعَة بِضَم أَوله وَأهل الْحجاز وتجزى بِفَتْح أَوله وَبِهِمَا قرىء (لَا تجزى نفس عَن نفس شَيْئا) وَفِي هَذَا رد على من نقل الِاتِّفَاق على منع ضم أَوله.

{وَقَالَ حاتِمُ بنُ ورْدَانَ عنْ أيُّوبَ عنْ مُحَمَّدٍ عنْ أَنَسٍ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: وَقَالَ عَناقٌ جَذَعَةٌ}

حَاتِم بِالْحَاء الْمُهْملَة وانتاء الْمُثَنَّاة من فَوق الْمَكْسُورَة ابْن وردان أَبُو صَالح الْبَصْرِيّ وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ وَمُحَمّد بن سِيرِين وَهَذَا التَّعْلِيق أخرجه مُسلم حَدثنِي زِيَاد بن يحيى الحساني حَدثنَا حَاتِم يَعْنِي ابْن وردان حَدثنَا أَيُّوب عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أنس بن مَالك قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم أضحى قَالَ فَوجدَ ريح لحم فنهاهم أَن يذبحوا قَالَ من كَانَ ضحى فليعد ثمَّ قَالَ يمثل حَدِيثهمَا يعْنى رِوَايَة اسماعيل بن علية عَن أَيُّوب وَرِوَايَة هِشَام عَن مُحَمَّد بن سِيرِين قَوْله عنَاق جَذَعَة بِالتَّنْوِينِ فيهمَا وجذعة عطف بَيَان لعناق.

٩ - ( {بابُ مَنْ ذَبَحَ الأضاحِيَّ بِيَدِهِ} )

أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان من ذبح الْأَضَاحِي بِيَدِهِ كَيفَ حكمه هَل يشْتَرط ذبح أضحيته بِيَدِهِ أم لَا أَن هُوَ الأولى وَقد اتَّفقُوا على جَوَاز التَّوْكِيل فِيهَا فَلَا يشْتَرط الذّبْح بِيَدِهِ لَكِن جَاءَت رِوَايَة عَن الْمَالِكِيَّة بِعَدَمِ الْأَجْزَاء عِنْد الْقُدْرَة وَعند أَكْثَرهم يكره لَكِن يسْتَحبّ أَن يشهدها وَيكرهُ أَن يَسْتَنِيب حَائِضًا أَو صَبيا أَو كتابياً.

٥٥٥٨ - حدَّثنا آدَمُ بنُ أبِي إياسِ حَدثنَا شُعْبَةِ حَدثنَا قَتادَةُ عنْ أنَسٍ قَالَ ضَحَّى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ فَرَأْيْتُهُ واضِعاً قَدَمَهُ على صِفاحِهِما يُسَمِّى ويْكَبِّرُ فَذَبَحَهُما بِيَدِهِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة والْحَدِيث رَوَاهُ مُسلم أَيْضا فِي الذَّبَائِح عَن يحيى بن يحيى وَغَيره وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود وَغَيره وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَضَاحِي عَن نصر بن عَليّ وَغَيره قَوْله على صفاحهما الصفاح جمع صفحة وصفحة كل شَيْء جَانِبه وَقيل الذَّابِح لَا يضع رجله إِلَّا على صفحته فَلم قَالَ على صفاحهما وَأجِيب لَعَلَّه على مَذْهَب من قَالَ إِن أقل الْجمع اثْنَان كَقَوْلِه تَعَالَى فقد صغت قُلُوبكُمَا فَكَأَنَّهُ قَالَ صفحتيهما وَإِضَافَة الْمثنى إِلَى الْمثنى تفِيد التَّوْزِيع فَكَانَ مَعْنَاهُ وضع رجله على صفحة كل مِنْهُمَا وَالْحكمَة فِيهِ التَّقْوَى على الاظهار عَلَيْهَا وَيكون أسْرع لموتها وَلَيْسَ ذَلِك من تعذيبها المنهى عَنهُ إِذْ لَا يقدر على ذَبحهَا إِلَّا بتعافها وَقَالَ ابْن الْقَاسِم الصَّوَاب إِن يضجعها على شقها الْأَيْسَر وعَلى ذَلِك مضى عمل الْمُسلمين

<<  <  ج: ص:  >  >>