مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله:(قَالَ أَبُو لَهب، عَلَيْهِ لعنة الله) وَقَالَ ابْن عَبَّاس: ذكر أَبَا لَهب باللعنة عَلَيْهِ، وَهُوَ من شرار الْمَوْتَى، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: هَذَا الحَدِيث مُرْسل لِأَن هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة نزلت بِمَكَّة المشرفة، وَكَانَ ابْن عَبَّاس إِذْ ذَاك صَغِيرا. انْتهى. بل كَانَ على بعض الْأَقْوَال غير موجور، وَاعْترض على البُخَارِيّ فِي تَخْرِيجه هَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب، لِأَن تبويبه لَهُ يدل على الْعُمُوم فِي شرار الْمُؤمنِينَ والكافرين، وَكَأَنَّهُ نسي حَدِيث أنس:(مروا بِجنَازَة. فَأَثْنوا عَلَيْهَا شرا. .) الحَدِيث، فَترك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهيهم عَن ذكر الشَّرّ يدل أَن للنَّاس أَن يذكرُوا الْمَيِّت بِمَا فِيهِ من شَرّ إِذا كَانَ شَره مَشْهُورا. وَأجِيب: بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يُرِيد الْخُصُوص، فطابقت الْآيَة التَّرْجَمَة، أَو يُرِيد الْعُمُوم قِيَاسا للْمُسلمِ المجاهر بِالشَّرِّ على الْكَافِر، لِأَن الْمُسلم الْفَاسِق لَا غيبَة لَهُ. انْتهى. قلت: قد مر الْجَواب عَنهُ فِي الْبَاب السَّابِق بأوجه من هَذَا وأوضح.
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة قد ذكرُوا غير مرّة، وَأَبُو عمر شيخ البُخَارِيّ هُوَ حَفْص بن غياث بن طلق النَّخعِيّ الْكُوفِي قاضيها، مَاتَ سنة خمس أَو سِتّ وَتِسْعين وَمِائَة، وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان وَعَمْرو بن مرّة، بِضَم الْمِيم وَتَشْديد الرَّاء، مر فِي: بَاب تَسْوِيَة الصُّفُوف.