للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧ - (بابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان السَّاعَة الَّتِي الدعْوَة فِيهَا مستجابة فِي يَوْم الْجُمُعَة.

٩٣٥ - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مَالِكٍ عنْ أبِي الزِّنادِ عنِ الأعْرَجِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ فيهِ ساعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ وَهْوَ قائِمٌ يُصَلِّي يَسْألُ الله تَعَالَى شيْئا إلَاّ أعْطَاهُ إيَّاهُ وأشَارَ بِيَدِهِ ويُقَلِّلُهَا.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِيهِ ذكر السَّاعَة الَّتِي فِي يَوْم الْجُمُعَة، فَفِي كل من الحَدِيث والترجمة السَّاعَة مُبْهمَة، وَقد بيّنت فِي أَحَادِيث أُخْرَى كَمَا نذكرهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

وَرِجَاله قد تكَرر ذكرهم، وَأَبُو الزِّنَاد، بالزاي وَالنُّون: عبد الله بن ذكْوَان، والأعرج هُوَ عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز.

وَأخرجه مُسلم أَيْضا فِي الْجُمُعَة عَن يحيى بن يحيى وقتيبة وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ أَيْضا عَن قُتَيْبَة وَفِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة عَن مُحَمَّد بن مسلمة عَن ابْن الْقَاسِم عَن مَالك بِهِ، وروى هَذَا الحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة ابْن عَبَّاس وَأَبُو مُوسَى وَمُحَمّد بن سِيرِين وَأَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن وَهَمَّام وَمُحَمّد بن زِيَاد وَأَبُو سعيد المَقْبُري وَسَعِيد بن الْمسيب وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَأَبُو رَافع وَأَبُو الْأَحْوَص وَأَبُو بردة وَمُجاهد وَيَعْقُوب بن عبد الرَّحْمَن. أما طَرِيق ابْن عَبَّاس فأخرجها النَّسَائِيّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة. وَأما طَرِيق أبي مُوسَى فَذكرهَا الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله. وَأما طَرِيق ابْن سِيرِين فأخرجها البُخَارِيّ فِي الطَّلَاق على مَا سَيَأْتِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَأما طَرِيق أبي سَلمَة فأخرجها أَبُو دَاوُد حَدثنَا القعْنبِي عَن مَالك عَن يزِيد بن عبد الله بن الْهَاد عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (خير يَوْم طلعت فِيهِ الشَّمْس يَوْم الْجُمُعَة) ، الحَدِيث بِطُولِهِ، وَفِيه: (وفيهَا سَاعَة لَا يصادفها عبد مُسلم وَهُوَ يُصَلِّي يسْأَل الله حَاجَة إلاّ أعطَاهُ إِيَّاهَا) . وَأخرجه التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا إِسْحَاق بن مُوسَى الْأنْصَارِيّ حَدثنَا معن حَدثنَا مَالك بن أنس إِلَى آخِره نَحوه، وَأخرجه النَّسَائِيّ: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد قَالَ: حَدثنَا بكر وَهُوَ ابْن مُضر عَن ابْن الْهَاد عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: (أتيت الطّور فَوجدت فِيهِ كَعْبًا) الحَدِيث بِطُولِهِ، وَفِيه: (وفيهَا سَاعَة لَا يصادفها عبد مُؤمن وَهُوَ فِي الصَّلَاة يسْأَل الله تَعَالَى شَيْئا إلاّ أعطَاهُ إِيَّاه) . وَأما طَرِيق همام فأخرجها مُسلم. وَأما طَرِيق مُحَمَّد بن زِيَاد فأخرجها مُسلم أَيْضا. وَأما طَرِيق أبي سعيد المَقْبُري فأخرجها النَّسَائِيّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة. وَأما طَرِيق سعيد بن الْمسيب فأخرجها النَّسَائِيّ أَيْضا فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة. وَأما طَرِيق عَطاء من أبي رَبَاح فأخرجها الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: وَهُوَ مَوْقُوف. وَمن رَفعه فقد وهم. وَأما طَرِيق أبي رَافع فَذكرهَا الدَّارَقُطْنِيّ فِي (علله) . وَأما طَرِيق أبي الْأَحْوَص فأخرجها الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا وَقَالَ: الْأَشْبَه عَن ابْن مَسْعُود. وَأما طَرِيق أبي بردة وَمُجاهد فذكرهما الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا. وَأما طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن يَعْقُوب فَذكرهَا أَبُو عمر بن عبد الْبر وصححها.

قَوْله: (لَا يُوَافِقهَا) أَي: لَا يصادفها وَهَذِه اللَّفْظَة أَعم من أَن يقْصد لَهَا أَو يتَّفق لَهُ وُقُوع الدُّعَاء فِيهَا. قَوْله: (مُسلم) وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: (مُؤمن) . قَوْله: (وَهُوَ قَائِم) جملَة إسمية وَقعت حَالا. وَقَالَ الْكرْمَانِي: قَوْله: (وَهُوَ قَائِم) ، مَفْهُومه أَنه لَو لم يكن قَائِما لَا يكون لَهُ هَذَا الحكم، ثمَّ أجَاب بِأَن شَرط مَفْهُوم الْمُخَالفَة أَن لَا يخرج مخرج الْغَالِب، وَهَهُنَا ورد بِنَاء على أَن الْغَالِب فِي الْمُصَلِّي أَن يكون قَائِما، فَلَا اعْتِبَار لهَذَا الْمَفْهُوم، قَوْله: (يُصَلِّي) ، جملَة فعلية حَالية. وَقَوله: (يسْأَل الله) أَيْضا جملَة حَالية من الْأَحْوَال المترادفة أَو المتداخلة. وَقَالَ بَعضهم: (وَهُوَ قَائِم يُصَلِّي يسْأَل الله) ، صِفَات: (لمُسلم) قلت: لَا يَصح ذَلِك لِأَن لفظ: مُسلم، وَلَفظ: صَالح، صفتان لعبد، وَالصّفة والموصوف فِي حكم شَيْء وَاحِد، والنكرة إِذا اتصفت يكون حكمهَا حكم الْمعرفَة، فَلَا يجوز وُقُوع الْجمل بعْدهَا صِفَات لَهَا، لِأَن الْجمل لَا تقع صفة للمعرفة، بل إِذا وَقعت بعْدهَا تكون حَالا كَمَا هُوَ الْمُقَرّر فِي مَوْضِعه، وَالْعجب مِنْهُ أَنه قَالَ: وَيحْتَمل أَن يكون: يُصَلِّي، حَالا فَلَا وَجه لذكر الِاحْتِمَال لكَونه حَالا محققا. قَوْله: (قَائِم يُصَلِّي) يحْتَمل الْحَقِيقَة، أَعنِي حَقِيقَة الْقيام، وَيحْتَمل: الدُّعَاء

<<  <  ج: ص:  >  >>