للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذا، أَي: صَلَاة الرجل وَالْإِمَام، وَفِي بعض النّسخ: لم تفْسد صلَاته، أَي: صَلَاة الرجل.

٦٩٨ - حدَّثنا أحْمَدُ قَالَ حدَّثنا ابنُ وَهَبٍ قَالَ حدَّثنا عَمْرٌ وعنْ عَبْدِ رَبّهِ بنِ سَعِيدٍ عنْ مَخْرَمَةَ بنَ سُلَيْمَانَ عنْ كُرَيْبٍ مَوْلى ابنِ عَبَّاسٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضيَ الله عَنْهُمَا قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ والنبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنْدَها تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأ ثُمَّ قامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَن يَمِينِهِ فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نامَ حَتَّى نَفَخَ وكانَ إذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أتَاهُ المُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ. قَالَ عَمْرٌ وفَحَدَّثْتُ بِهِ بَكِيرا فَقَالَ حدَّثني كُرَيْبٌ بِذَلِكَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فأخذني فجعلني عَن يَمِينه) .

ذكر رِجَاله: وهم سَبْعَة: الأول: أَحْمد، ذكر كَذَا غير مَنْسُوب فِي النّسخ المتداولة، وَقَالَ ابْن السكن فِي نسخته، وَابْن مَنْدَه وَأَبُو نعيم فِي (الْمُسْتَخْرج) : هُوَ أَحْمد بن صَالح. وَقَالَ بَعضهم: هُوَ أَحْمد بن عِيسَى، وَقيل: ابْن أخي ابْن وهب، وَقَالَ ابْن مندة: لم يخرج البُخَارِيّ عَن أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن ابْن أخي ابْن وهب فِي (الصَّحِيح) شَيْئا، وَإِذا حدث عَن أَحْمد بن عِيسَى نسبه. الثَّانِي: عبد الله بن وهب. الثَّالِث: عَمْرو بن الْحَارِث الْمصْرِيّ. الرَّابِع: عبد ربه، بِفَتْح الرَّاء وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة، وَهُوَ أَخُو يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ. الْخَامِس: مخرمَة، بِفَتْح الميمين وَسُكُون الْخَاء الْمُعْجَمَة ابْن سُلَيْمَان قد مر فِي: بَاب قِرَاءَة الْقُرْآن بعد الْحَدث. السَّادِس: كريب، بِضَم الْكَاف: مولى ابْن عَبَّاس، السَّابِع: عبد الله بن عَبَّاس.

ذكر لطائف أسناده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين بصريين وَثَلَاثَة مدنيين. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: قد ذكرنَا فِي كتاب الطَّهَارَة فِي: بَاب القرآة بعد الْحَدث، أَن البُخَارِيّ أخرج هَذَا الحَدِيث عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عَن مَالك عَن مخرمَة فِي سِتَّة مَوَاضِع، وَهَهُنَا عَن عبد ربه عَن مخرمَة، وَذكرنَا هُنَاكَ أَيْضا من أخرجه غَيره وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَشْيَاء مُسْتَوفى.

قَوْله: (نمت) ، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: (بت) ، من البيتوتة. قَوْله: (قَالَ عَمْرو) أَي: ابْن الْحَارِث الْمَذْكُور. وَقَالَ الْكرْمَانِي: قَوْله: (قَالَ عَمْرو) ، وَالظَّاهِر أَنه مقول ابْن وهب، وَيحْتَمل التَّعْلِيق. وَقَالَ بَعضهم: وَوهم من زعم أَنه من تَعْلِيق البُخَارِيّ، فقد سَاقه أَبُو نعيم مثل سِيَاقه قلت: أَرَادَ بقوله: وهم من زعم أَنه تَعْلِيق، الْكرْمَانِي، والكرماني لم يهم فِي ذَلِك، وَإِنَّمَا قَالَ: يحْتَمل التَّعْلِيق، وَبَين الْوَهم وَالِاحْتِمَال فرق كَبِير، لِأَن الْوَهم غلط، ومدعي الِاحْتِمَال لَيْسَ بغالط، وَكَون سِيَاق أبي نعيم نَحْو سِيَاق عَمْرو لَا يسْتَلْزم نفي احْتِمَال التَّعْلِيق فِي سِيَاق البُخَارِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، مَعَ أَن الْكرْمَانِي قَالَ أَولا: الظَّاهِر أَنه مقول ابْن وهب أَي: عبد الله بن وهب الْمَذْكُور فِي إِسْنَاد الحَدِيث. قَوْله: (فَحدثت بِهِ بكيرا) ، هُوَ بكير بن عبد الله بن الْأَشَج، وَنبهَ عَمْرو بذلك على أَن سَنَد رِوَايَته عَن بكير أَعلَى من رِوَايَته الْمَذْكُورَة أَولا.

٥٩ - (بابٌ إذَا لَمْ يَنْوِ الإمَامْ أَن يَؤُمَّ ثُمَّ جاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ)

أَي: هَذَا بَاب تَرْجَمته: إِذا لم ينْو الإِمَام أَن يؤم، فَأن: مَصْدَرِيَّة: أَي: الْإِمَامَة، وَلم يذكر جَوَاب: إِذا، لِأَن فِي هَذِه الْمَسْأَلَة اخْتِلَافا فِي أَنه: هَل يشْتَرط للْإِمَام أَن يَنْوِي الْإِمَامَة أم لَا؟ وَحَدِيث الْبَاب لَا يدل على النَّفْي، وَلَا على الْإِثْبَات، وَلَا على أَنه نوى فِي ابْتِدَاء صلَاته، وَلَا بعد أَن أَقَامَ ابْن عَبَّاس فصلى مَعَه؟ وَلَكِن فِي إيقاف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْن عَبَّاس مِنْهُ موقف الْمَأْمُوم مَا يشْعر بِالثَّانِي، وَالْمذهب عندنَا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة نِيَّة الإِمَام الْإِمَامَة فِي حق الرِّجَال لَيست بِشَرْط، لِأَنَّهُ لَا يلْزمه باقتداء الْمَأْمُوم حكم، وَفِي حق النِّسَاء شَرط عندنَا لاحْتِمَال فَسَاد صلَاته بمحاذاتها إِيَّاه، وَقَالَ زفر وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: لَيست بِشَرْط، كَمَا فِي الرِّجَال. وَقَالَ السفاقسي وَقَالَ الثَّوْريّ، وَرِوَايَة عَن أَحْمد وَإِسْحَاق: على الْمَأْمُوم الْإِعَادَة إِذا لم ينْو الإِمَام الْإِمَامَة، وَعَن ابْن الْقَاسِم مثل مَذْهَب أبي حنيفَة، وَعَن أَحْمد: أَنه شَرط أَن يَنْوِي فِي الْفَرِيضَة دون النَّافِلَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>