هَكَذَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى ثمَّ قَالَ وَلقَائِل أَن يَقُول تَصْرِيح أُولَئِكَ بِسَمَاعِهِ عَن عَائِشَة لَا يَنْفِي دُخُول مَسْرُوق بَينهمَا الِاحْتِمَال أَن يكون أَولا رَوَاهُ بِوَاسِطَة ثمَّ سَمعه بِغَيْر وَاسِطَة فَأدى مَا سَمعه عَنهُ شُعْبَة فِي الْحَالَتَيْنِ لِأَن الطَّرِيق فِي كل مِنْهُمَا صَحِيحَة (ذكر من أخرجه غَيره) أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا عَن مُسَدّد نَحْو البُخَارِيّ وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة عَن أَحْمد بن عبد الله عَن غنْدر وَعَن عبيد الله بن سعيد عَن يحيى وَعَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى عَن خَالِد بن الْحَارِث ثَلَاثَتهمْ عَن شُعْبَة. (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " لَا يدع " أَي لَا يتْرك وأمات الْعَرَب ماضيه قَوْله " قبل الْغَدَاة " أَي قبل صَلَاة الصُّبْح وَاخْتلفت الْأَحَادِيث فِي التَّنَفُّل قبل الظّهْر وَبعدهَا وَقد ذَكرْنَاهُ مستقصى وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ وَاخْتلف الْعلمَاء هَل للفرائض رواتب مسنونة أَو لَيست لَهَا فَذهب الْجُمْهُور وَقَالُوا هِيَ سنة مَعَ الْفَرَائِض وَذهب مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ إِلَى أَنه لَا رواتب فِي ذَلِك وَلَا تَوْقِيت حماية للفرائض وَلَا يمْنَع من تطوع بِمَا شَاءَ إِذا أَمن ذَلِك.
(تَابعه ابْن أبي عدي وَعَمْرو عَن شُعْبَة) أَي تَابع يحيى بن سعيد بن أبي عدي وَعمر وَعلي رِوَايَته عَن شُعْبَة وَابْن أبي عدي هُوَ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم وَأَبُو عدي هُوَ كنية إِبْرَاهِيم مولى بني سليم من القساملة الْبَصْرِيّ مكنى أَبَا عَمْرو مَاتَ سنة أَربع وَتِسْعين وَمِائَة وَعَمْرو بِفَتْح الْعين هُوَ ابْن مَرْزُوق أَبُو عُثْمَان مولى باهلة من مُضر الْبَصْرِيّ روى عَنهُ البُخَارِيّ فِي أول الدِّيات وَفِي مَنَاقِب عَائِشَة وَقَالَ مَاتَ سنة أَربع وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَتَابعه أَيْضا ابْن الْمُبَارك ومعاذ بن معَاذ ووهب بن جرير كلهم عَن شُعْبَة بِسَنَد لَيْسَ فِيهِ مَسْرُوق وَقَالَ الْمزي قَالَ النَّسَائِيّ هَذَا الصَّوَاب وَحَدِيث عُثْمَان بن عمر خطأ يَعْنِي عَن شُعْبَة عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر عَن أَبِيه عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَة (قلت) قد مر أَن دُخُول مَسْرُوق بَين مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر وَعَائِشَة غير مُمْتَنع وَقد ذَكرْنَاهُ على أَن البُخَارِيّ قد أَرَادَ بِهَذِهِ الْمُتَابَعَة السَّلامَة من هَذِه الشائية
(بَاب الصَّلَاة قبل الْمغرب)
أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الصَّلَاة قبل صَلَاة الْمغرب.
٢٠٨ - (حَدثنَا أَبُو معمر قَالَ حَدثنَا عبد الْوَارِث عَن الْحُسَيْن عَن ابْن بُرَيْدَة قَالَ حَدثنِي عبد الله الْمُزنِيّ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ صلوا قبل صَلَاة الْمغرب قَالَ فِي الثَّالِثَة لمن شَاءَ كَرَاهِيَة أَن يتخذها النَّاس سنة) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَلم يذكر الصَّلَاة قبل الْعَصْر مَعَ أَن أَبَا دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد رووا عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا " رحم الله امْرأ صلى قبل الْعَصْر أَرْبعا " وَأخرجه ابْن حبَان وَصَححهُ لكَونه على غير شَرطه وَقد ذكرنَا هَذَا الْبَاب فِيمَا مضى مُسْتَوفى. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة. الأول أَبُو معمر بِفَتْح الميمين عبد الله بن عَمْرو بن أبي الْحجَّاج الْمنْقري. الثَّانِي عبد الْوَارِث بن سعيد يكنى بِأبي عُبَيْدَة. الثَّالِث حُسَيْن بن ذكْوَان الْمعلم. الرَّابِع عبد الله بن بُرَيْدَة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الرَّاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالدال الْمُهْملَة. الْخَامِس عبد الله بن الْمُغَفَّل بِضَم الْمِيم وَفتح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْفَاء الْمَفْتُوحَة الْمُزنِيّ بِضَم الْمِيم وَفتح الزَّاي وبالنون. (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه القَوْل فِي مَوضِع وَاحِد وَفِيه أَن رُوَاته كلهم بصريون يغر ابْن بُرَيْدَة فَإِنَّهُ مروزي. (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الِاعْتِصَام عَن أبي معمر أَيْضا وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الصَّلَاة عَن عبيد الله بن عمر القواريري. (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " صلوا قبل صَلَاة الْمغرب " وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد عَن القواريري بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور " صلوا قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَالَ صلوا قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ " قَوْله " قَالَ فِي الثَّالِثَة لمن شَاءَ " هَذَا يدل على أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ صلوا قبل صَلَاة الْمغرب ثَلَاث مَرَّات وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ من هَذَا الْوَجْه ثَلَاث مَرَّات وَقَالَ فِي الثَّالِثَة لمن شَاءَ وَفِي