للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَكَعْكَعْتَ. فَقَالَ: إنِّي رأيْتُ الجَنَّةَ أوْ أُرِيتُ الجَنَّة، فَتنَاوَلْتُ مِنْها عُنُقُودا، ولَوْ أخَذْتُهُ لأكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيا، ورأيْتُ النّارَ فَلَمْ أرَ كالْيَوْمِ مَنْظَرا قَطُّ، ورَأيْتُ أكْثَرَ أهْلِها النسِّاءَ قالُوا: لِمَ يَا رسُولَ الله؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ. قيلَ: يكْفُرْنَ بِاللَّه؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ العَشِيرَ ويَكْفُرْنَ الإحْسَانَ لوْ أحْسَنْتَ إِلَى إحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رأتْ مِنْكَ شَيْئا قالَتْ: مَا رَأيْتُ مِنْكَ خيْرا قَطُّ.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (يكفرن العشير) وَعَطَاء بن يسَار بِفَتْح الْبَاء آخر الْحُرُوف وَتَخْفِيف السِّين الْمُهْملَة. والْحَدِيث قد مضى فِي الصَّلَاة فِي: بَاب صَلَاة الْكُسُوف جمَاعَة، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الله بن مسلمة عَن مَالك عَن زيد بن أسلم إِلَى آخِره وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

قَوْله: (تكعكعت) أَي: تَأَخَّرت.

٨٩١٦ - حدّثنا عُثْمانُ بنُ الْهَيْثَمِ حَدثنَا عَوْفٌ عنْ أبي رَجَاء عنْ عمْرَانَ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: اطَّلَعْتُ فِي الجَتَّةِ فَرَأَيْتُ أكْثَرَ أهْلِها الفُقَرَاء، واطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأيْتُ أكْثَرَ أهْلِها النَّساء.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إنَّهُنَّ لما كن مصرات على كفر النِّعْمَة وَعدم الشُّكْر فِي حق أَزوَاجهم وَهُوَ مَعْصِيّة، وَالْمَعْصِيَة من أَسبَاب الْعَذَاب استحققن دُخُول النَّار، وَأما كونهن أَكثر أهل النَّار وفبالنظر إِلَى وَقت دخولهن، وَقيل: هَذَا من بَاب التَّغْلِيظ وَفِيه نظر.

وَعُثْمَان بن الْهَيْثَم، بِفَتْح الْهَاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة الْبَصْرِيّ كَانَ مُؤذنًا بِجَامِع الْبَصْرَة، مَاتَ سنة عشْرين وَمِائَتَيْنِ وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ، وعَوْف هُوَ الْأَعرَابِي وَأَبُو رَجَاء بِالْجِيم عمرَان بن ملْحَان جاهلي أسلم يَوْم الْفَتْح عَاشَ مائَة وَعشْرين سنة وَتُوفِّي فِي خلَافَة عمر بن عبد الْعَزِيز رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَقيل: غير ذَلِك، وَعمْرَان هُوَ ابْن أبي الْحصين، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. والْحَدِيث قد مضى فِي صفة الْجنَّة.

تابَعَهُ أيُّوبُ وسَلْمُ بن زَرِيرٍ

أَي: تَابع عوفا عَن أبي رَجَاء أيوبُ السّخْتِيَانِيّ، وَوصل النَّسَائِيّ مُتَابَعَته من حَدِيث أَيُّوب عَن أبي رَجَاء عَن عمرَان هَكَذَا فِي رِوَايَة عبد الْوَارِث، وَفِي رِوَايَة غَيره: عَن أَيُّوب عَن أبي رَجَاء عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. قَوْله: (وَسلم) أَي وتابع عوفا أَيْضا سلم بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون اللَّام ابْن زرير بِفَتْح الزاء وَكسر الرَّاء الأولى الْبَصْرِيّ، وَوصل مُتَابَعَته البُخَارِيّ فِي صفة الْجنَّة فِي بَدْء الْخلق، وَفِي: بَاب فضل الْفقر من الرقَاق.

٩٨ - (بابٌ لِزوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ أَن لزوجك عَلَيْك حَقًا. وَأَرَادَ بِالزَّوْجِ الزَّوْجَة. قَوْله: (حق) بِالرَّفْع مُبْتَدأ وَقَوله: (لزوجك عَلَيْك) مقدما خَبره وَلكُل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ حق على الآخر، وَمن جملَة حق الْمَرْأَة على زَوجهَا أَن يُجَامِعهَا، وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَاره فَقيل: يجب مرّة، وَقيل فِي كل أَربع لَيَال، وَقيل: فِي كل طهر مرّة. وَقَالَ ابْن حزم: فرض على الرجل أَن يُجَامع امْرَأَته الَّتِي هِيَ زَوجته، وَأدنى ذَلِك مرّة فِي كل طهر إِن قدر على ذَلِك، وَإِلَّا فَهُوَ عَاص لله تَعَالَى، وروى عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن مَالك بن مغول عَن الشّعبِيّ، قَالَ: جَاءَت امْرَأَة إِلَى عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَقَالَت: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ! إِن زَوجي يَصُوم النَّهَار وَيقوم اللَّيْل. فَقَالَ عمر: لقد أَحْسَنت الثَّنَاء على زَوجك فَقَالَ كَعْب بن سوار: لقد اشتكت فَقَالَ عمر: أخرج من مَقَالَتك فَقَالَ: أَتَرَى أَن ينزل منزلَة الرجل لَهُ أَربع نسْوَة فَلهُ ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها وَلها يَوْم وَلَيْلَة. وَقَالَ أَحْمد: وَقَالَ مَالك: إِذا كف رجل عَن جماع أَهله من غير ضَرُورَة لَا يتْرك حَتَّى يُجَامع أَو يُفَارق أحب ذَلِك أَو كرهه، لِأَن مضارّ بهَا. وبنحوه قَالَ أَحْمد، وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: يُؤمر أَن يبيت عِنْدهَا. وَقَالَ الشَّافِعِي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: لَا يفْرض عَلَيْهِ من الْجِمَاع شَيْء بِعَيْنِه، وَإِنَّمَا يفْرض لَهَا النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَأَن يأوي إِلَيْهَا. وَقَالَ الثَّوْريّ: إِذا اشتكت زَوجهَا جعل لَهُ ثَلَاثَة أَيَّام وَلها يَوْم وَلَيْلَة، وَهُوَ قَول أبي ثَوْر.

قالَهُ أبُو جُحَيْفَةَ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

أَي: قَالَ: (لزوجك عَلَيْك حق) أَبُو جُحَيْفَة، بِضَم الْجِيم وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة: اسْمه وهب بن عبد الله، وَوَصله البُخَارِيّ فِي كتاب الصَّوْم فِي: بَاب من أقسم على أَخِيه ليفطر، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ مطولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>