للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة أَيْضا عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن قهزاد عَن سَلمَة بن سُلَيْمَان، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن سُوَيْد بن نصر، وروى هَذَا الحَدِيث أَيْضا نَافِع عَن ابْن عمر، وَزَاد فِي رِوَايَة كَمَا ستعلمه فِي: بَاب رفع الْيَدَيْنِ إِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ رفع يَدَيْهِ، وَرَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عشرَة: مَالك. وَيُونُس. وَشُعَيْب. وَابْن أبي حَمْزَة. وَابْن جريج. وَابْن عُيَيْنَة. وَعقيل. والزبيدي. وَمعمر. وَعبد الله بن عمر. وَرَوَاهُ عَن مَالك جمَاعَة مِنْهُم: القعْنبِي وَيحيى بن يحيى الأندلسي فَلم يذكر فِيهِ الرّفْع عِنْد الانحطاط إِلَى الرُّكُوع، وَتَابعه على ذَلِك جماعات، وَرَوَاهُ عشرُون نفسا بإثباته، كَمَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ فِي (جمعه لغرائب مَالك الَّتِي لَيست فِي الْمُوَطَّأ) . وَقَالَ جمَاعَة: إِن الْإِسْقَاط إِنَّمَا أَتَى من مَالك، وَهُوَ الَّذِي كَانَ أوهم فِيهِ، وَنَقله ابْن عبد الْبر، قَالَ: وَهَذَا الحَدِيث أحد الإحاديث الْأَرْبَعَة الَّتِي رَفعهَا سَالم بن عبد الله إِلَى ابْن عمر وَفعله، وَمِنْهَا مَا جعله عَن ابْن عمر عَن عمر، وَالْقَوْل فِيهَا قَول سَالم، وَلم يلْتَفت النَّاس فِيهَا إِلَى نَافِع، فَهَذَا أَحدهَا.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (إِذا قَامَ فِي الصَّلَاة) أَي: إِذا شرع فِيهَا، وَهُوَ غير قَائِم إِلَيْهَا وقائم لَهَا، وَلَا يخفى الْفرق بَين الثَّلَاث. قَوْله: (حِين يكبر للرُّكُوع) أَي: عِنْد ابْتِدَاء الرُّكُوع، وَهُوَ حَاصِل رِوَايَة مَالك بن الْحُوَيْرِث الْمَذْكُورَة فِي الْبَاب حَيْثُ قَالَ: (وَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع رفع يَدَيْهِ) . وَسَيَأْتِي فِي: بَاب التَّكْبِير إِذا قَامَ من السُّجُود، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: (ثمَّ يكبر حِين يرْكَع) . قَوْله: (وَيفْعل ذَلِك إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع) يَعْنِي: إِذا أَرَادَ أَن يرفع. قَوْله: (وَلَا يفعل ذَلِك فِي السُّجُود) ، يَعْنِي لَا فِي الْهَوِي إِلَيْهِ. وَلَا فِي الرّفْع، وَفِيه: اقْتصر على التسميع وَلم يذكر التَّحْمِيد، وَالظَّاهِر أَن السقط من الرَّاوِي.

٨٥ - (بابُ إلَى أيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ)

أَي: هَذَا بَاب تَرْجَمته إِلَى أَيْن يرفع الْمُصَلِّي يَدَيْهِ عِنْد افْتِتَاح الصَّلَاة وَغَيره، وَإِنَّمَا لم يُصَرح بحده لكَون الْخلاف فِيهِ، لَكِن الظَّاهِر الَّذِي يذهب إِلَيْهِ مَا هُوَ مُصَرح فِي حَدِيث الْبَاب، كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيَّة، وَأما الْحَنَفِيَّة فَإِنَّهُم أخذُوا بِحَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث الَّذِي رَوَاهُ مُسلم وَلَفظه: (كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا كبر رفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما أُذُنَيْهِ) . وَعَن أنس مثله بِسَنَد صَحِيح من عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ، وَعَن الْبَراء من عِنْد الطَّحَاوِيّ: (يرفع يَدَيْهِ حَتَّى يكون إبهاماه قَرِيبا من شحمتي

<<  <  ج: ص:  >  >>