مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَمُحَمّد بن يُوسُف أَبُو أَحْمد البُخَارِيّ البيكندي، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَلَيْسَ هَذَا مُحَمَّد بن يُوسُف ابْن وَاقد أَبُو عبد الله الْفرْيَابِيّ، وَهُوَ أَيْضا شيخ البُخَارِيّ، روى عَنهُ فِي الْكتاب، وَذكر ابْن مَسْعُود أَن البُخَارِيّ رَوَاهُ عَن مُحَمَّد بن يُوسُف فِي كتاب الْحِوَالَة، وَكَذَا ذكره خلف وَأَبُو الْعَبَّاس الطرقي وَمن طَرِيقه أخرجه التِّرْمِذِيّ عَن الثَّوْريّ وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة. قَوْله:(عَن ابْن ذكْوَان) ، هُوَ عبد الله بن ذكْوَان، والأعرج عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز، وَالْكَلَام فِيهِ قد مر عَن قريب.
٣ - (بابٌ إِذا أحالَ دَيْنَ المَيِّتِ على رَجُلٍ جازَ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِن أحَال دين الْمَيِّت على رجل جَازَ، أَي: هَذَا الْفِعْل، وَقَالَ ابْن بطال: إِنَّمَا ترْجم بالحوالة، فَقَالَ: إِن أحَال دين الْمَيِّت، ثمَّ أَدخل حَدِيث سَلمَة، وَهُوَ فِي الضَّمَان لِأَن الْحِوَالَة وَالضَّمان متقاربان، وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو ثَوْر لِأَنَّهُمَا ينتظمان فِي كَون كل مِنْهُمَا نقل ذمَّة إِلَى ذمَّة آخر، فِي هَذَا الحَدِيث نقل مَا فِي ذمَّة الْمَيِّت إِلَى ذمَّة الضَّامِن، فَصَارَ كالحوالة.