للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأُخْرَى فِي الْغَالِب، وَلَو كَانَ بدنهَا مغطى. انْتهى. قلت: هَذَا غير موجه، لِأَن الرَّائِي من ايْنَ يعرف هَيْئَة كل امْرَأَة حِين كن مغطيات؟ وَالرجل لَا يعرف هَيْئَة امْرَأَته إِذا كَانَت بَين المغطيات إلَاّ بِدَلِيل من الْخَارِج؟ وَقَالَ الْبَاجِيّ: هَذَا يدل على أَنَّهُنَّ كن سافرات، إِذْ لَو كن متنقبات لمنع تَغْطِيَة الْوَجْه من معرفتهن لَا الْغَلَس. قَوْله: (من الْغَلَس) ، كلمة: من، ابتدائية، وَيجوز أَن تكون تعليلية، والغلس، بِفتْحَتَيْنِ: ظلمَة آخر اللَّيْل، وَلَا مُخَالفَة بَين هَذَا الحَدِيث وَبَين حَدِيث أبي بَرزَة الَّذِي مضى من أَنه كَانَ ينْصَرف حِين يعرف الرجل جليسه، لِأَنَّهُ إِخْبَار عَن رُؤْيَة جليسه، وَهَذَا إِخْبَار عَن رُؤْيَة النِّسَاء من الْبعد.

٢٨ - (بابُ منْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الفَجْرِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم من أدْرك رَكْعَة من صَلَاة الْفجْر، وَقد أشبعنا الْكَلَام فِيهِ فِي بَاب من أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر، فَليرْجع إِلَيْهِ.

٥٧٩ - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكٍ عنْ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ عنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ وعَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ وعَنِ الأعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ منْ أدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ومَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْر قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْرَكَ العَصْرَ (انْظُر الحَدِيث ٥٥٦ وطرفه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة، وَبسر، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة وبالراء. والأعرج: هُوَ عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز. قَوْله: (يحدثونه) ، أَي: يحدثُونَ زيد بن أسلم، وَرِجَال الْإِسْنَاد كلهم مدنيون. قَوْله: (من الصُّبْح) . أَي: من وَقت الصُّبْح، أَو: من نفس صَلَاة الصُّبْح. قَوْله: (رَكْعَة) أَي: قدر رَكْعَة، والإدراك: الْوُصُول إِلَى الشَّيْء، وَقد ذكرنَا مَا المُرَاد من الْإِدْرَاك فِي بَاب من أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر، واستوفينا الْكَلَام فِيهِ فِي هَذَا الْبَاب.

٢٩ - (بابُ مَنْ أدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم من أدْرك من الصَّلَاة رَكْعَة. وَقَالَ الْكرْمَانِي: الْفرق بَين الْبَابَيْنِ أَعنِي هَذَا الْبَاب وَالَّذِي قبله أَن الأول فِيمَن أدْرك من الْوَقْت قدر رَكْعَة، وَهَذَا فِيمَن أدْرك من نفس الصَّلَاة رَكْعَة. قلت: ذَاك الْبَاب أخص، وَهَذَا الْبَاب أَعم. لِأَن قَوْله: من الصَّلَاة يَشْمَل الصَّلَوَات الْخمس وَأورد البُخَارِيّ فِي الْبَاب السَّابِق: عَن عَطاء وَمن مَعَه عَن أبي هُرَيْرَة. وَأورد فِي هَذَا الْبَاب عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة، وَكَذَا فِي بَاب من أدْرك من الْعَصْر عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة، وَالْأَحَادِيث الثَّلَاثَة عَن أبي هُرَيْرَة، وَالرِّوَايَة مُخْتَلفَة. وَلما كَانَ ذكر الْعَصْر مقدما على الصُّبْح فِي حَدِيث: بَاب من أدْرك من الْعَصْر، قَالَ فِي التَّرْجَمَة: بَاب من أدْرك من الْفجْر، فراعى الْمُنَاسبَة فِي التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير، وَكَذَلِكَ فِي هَذَا الْبَاب لما كَانَ ذكر الصَّلَاة غير مُقَيّدَة بِشَيْء ذكر التَّرْجَمَة بقوله: بَاب من أدْرك من الصَّلَاة، وَهَذِه نُكْتَة مليحة تدل على إمعان نظره فِي التَّصَرُّفَات.

٥٨٠ - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفُ قَالَ أخبرنَا مالِكٌ عنِ ابنِ شِهابٍ عَنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ منْ أدْرَكَ رَكْعَةً منَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (انْظُر الحَدِيث ٥٥٦ وطرفه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَرُوَاته تقدمُوا غير مرّة، وَقد ذكرنَا فِي: بَاب من أدْرك من الْعَصْر، اخْتِلَاف الْأَلْفَاظ والرواة فِي هَذَا الحَدِيث، وَذكرنَا مَا يتَعَلَّق بِهِ هُنَاكَ من جَمِيع التعلقات.

٣٠ - (بابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الصَّلَاة بعد صَلَاة الْفجْر إِلَى أَن ترْتَفع الشَّمْس، وَقدر بَعضهم بعد ذكر التَّرْجَمَة: يَعْنِي: مَا حكمهَا؟ قلت: فَلَا حَاجَة إِلَى ذكر ذَلِك لما قَدرنَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>