إِيَاس عَن شُعْبَة عَن محَارب ضد الْمصَالح ابْن دثار ضد الشعار عَن جَابر، وَمضى الحَدِيث فِي الْحَج عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم، وَكَانَ السَّبَب فِي ذَلِك مَا أخرجه أَبُو عوَانَة من حَدِيث محَارب بن دثار عَن جَابر بن عبد الله بن أَن عبد الله رَوَاحَة أَتَى امْرَأَته لَيْلًا وَعِنْدهَا امْرَأَة تمشطهَا، فظنها رجلا فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالسَّيْفِ، فَلَمَّا ذكر ذَلِك للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن يطْرق الرجل أَهله لَيْلًا.
٤٤٢٥ - حدّثنا مُحَمَّد بنُ مُقاتِلٍ أخبرنَا عبدُ الله أخبرنَا عاصِمُ بنُ سُلَيْمانَ عنِ الشَّعْبِيِّ أنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بن عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: وإذَا أطالَ أحَدُكُمْ الغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أهْلَهُ لَيْلاً.
قد ذكرنَا وَجه الْمُطَابقَة آنِفا. وَمُحَمّد بن مقَاتل الْمروزِي، وَعبد الله بن الْمُبَارك الْمروزِي، وَعَاصِم بن سُلَيْمَان الْأَحول الْبَصْرِيّ، وَالشعْبِيّ عَامر بن شرَاحِيل.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا عَن بنْدَار عَن غنْدر. وَأخرجه مُسلم فِي الْجِهَاد عَن بنْدَار عَن غنْدر وَعَن يحيى بن حبيب. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن عُثْمَان عَن جرير. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي عشرَة النِّسَاء عَن بنْدَار وَعَن قُتَيْبَة.
قَوْله: (إِذا أَطَالَ أحدكُم الْغَيْبَة) نهى عَن الطروق عِنْد إطالة الْغَيْبَة لِأَنَّهَا تبعد مراقبتها لَهُ وَتَكون آيسة من تَعْجِيله إِلَيْهَا فيجد الشَّيْطَان سَبِيلا إِلَى إِيقَاع سوء الظَّن، وَلم أر أحدا من الشُّرَّاح وَغَيرهم ذكر حد طول الْغَيْبَة، وَالظَّاهِر أَنه يعلم من علم مقصد الرجل فِي ذَهَابه إِلَيْهِ وَالله أعلم.
١٢١ - (بابُ طَلَبِ الولَدِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان طلب الرجل الْوَلَد بالاستكثار من جماع الْمَرْأَة على قصد الِاسْتِيلَاد لَا الِاقْتِصَار على مُجَرّد اللَّذَّة، وَطلب الْوَلَد مَنْدُوب إِلَيْهِ لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنِّي مُكَاثِر بكم الْأُمَم يَوْم الْقِيَامَة، رَوَاهُ ابْن حبَان فِي (صَحِيحه) وَالْبَيْهَقِيّ فِي (سنَنه) من رِوَايَة حَفْص ابْن أخي أنس عَن أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
٥٤٢٥ - حدّثنا مُسَدَّدٌ عنْ هَشِيمٍ عنْ سَيَّارٍ عنِ الشَّعْبِيِّ عنْ جابِرِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي غَزْوَةٍ فَلمَّا قَفلْنا تَعَجَّلْتُ علَى بعِيرٍ قطُوفٍ، فَلحِقَنِي راكبٌ مِنْ خَلْفِي فالْتَفَتُّ فإذَا أَنا بِرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: مَا يُعَجِّلُكَ؟ قُلْتُ: إنِّي حَدِيثُ عَهد بِعُرْسٍ، قَالَ؛ فَبِكرا تَزَوَّجْتَ أمْ ثَيِّبا؟ قُلْتُ: بلْ ثَيِّبا قَالَ: فَهلَاّ جاريَةً تُلَاعِبُها وتُلاعِبُكَ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَدمْنا ذَهَبْنا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: أمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً أيْ: عِشاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ.
قَالَ: وحدّثني: الثِّقَةُ أنّهُ قَالَ فِي هاذا الحَدِيثِ: الكَيْسَ الكَيْسَ يَا جابِرُ، يَعْنِي الوَلَدَ.
مطابقته للتَّرْجَمَة لَا يتأتي أَخذهَا إلَاّ من قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (الْكيس الْكيس يَا جَابر يَعْنِي الْوَلَد) وَالْمرَاد مِنْهُ الْحَث على ابْتِغَاء الْوَلَد. يُقَال: أَكيس الرجل إِذا ولد لَهُ أَوْلَاد أكياس.
وهشيم مصغر هشم ابْن بشير الوَاسِطِيّ أَصله من بَلخ نزل وَاسِط للتِّجَارَة وسيار، بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَبعد الْألف رَاء هُوَ ابْن أبي سيار واسْمه وردان أَن أَبُو الحكم الْعَنزي الوَاسِطِيّ، يروي عَن عَامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا عَن أبي النُّعْمَان وَيَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم وَعَن مُحَمَّد بن الْوَلِيد عَن غنْدر عَن شُعْبَة. وَأخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن يحيى بن يحيى وَفِي الْجِهَاد عَنهُ وَعَن إِسْمَاعِيل وَعَن أبي مُوسَى. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْجِهَاد عَن أَحْمد بن حَنْبَل عَن هشيم بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي عشرَة النِّسَاء عَن الْحسن بن إِسْمَاعِيل وَغَيره.
قَوْله: (عَن سيار عَن الشّعبِيّ) وَفِي رِوَايَة أبي عوَانَة من طَرِيق شُرَيْح بن النُّعْمَان: حَدثنَا سيار حَدثنَا الشّعبِيّ، وَفِي رِوَايَة أَحْمد من وَجه آخر: سَمِعت الشّعبِيّ. قَوْله: (قَفَلْنَا) بِالْقَافِ وبفتح الْفَاء المخففة، أَي: رَجعْنَا. قَوْله: (قطوف) بِفَتْح الْقَاف أَي: بطيء الْمَشْي. قَوْله: (مَا يعجلك؟) بِضَم الْيَاء أَي: أَي شَيْء أَي يعجلك؟ قَوْله: حَدِيث عهد بعرس، أَي: جَدِيد التَّزْوِيج، وطابق السُّؤَال الْجَواب بلازمه وَهُوَ الحداثة. قَوْله: (فبكرا تزوجت؟) . مَنْصُوب بقوله: زوجت، وَالضَّمِير الْمَنْصُوب فِيهِ مَحْذُوف أَي تزوجته. قَوْله: (بل ثَيِّبًا) مَنْصُوب بِفعل مُقَدّر أَي تزوجت ثَيِّبًا. قَوْله: (أَي عشَاء) إِنَّمَا فسر بِهِ لِئَلَّا يُعَارض مَا تقدم أَنه لَا يطْرق أَهله لَيْلًا، مَعَ أَن الْمُنَافَاة