للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِم السَّلَام بِكَسْر السِّين، أَي: الْحِجَارَة، وَعَن مَالك: إِن بدأت ذِمِّيا على أَنه مُسلم ثمَّ عرفت أَنه ذمِّي فَلَا نسترد مِنْهُ السَّلَام، وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: وَكَانَ ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، يسْتَردّهُ مِنْهُ فَيَقُول: أردد عَليّ سلامي.

٩٩ - (بابٌ هَلْ يُرْشِدُ المُسْلِمُ أهْلَ الكِتَابِ أوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ: هَل يرشد الْمُسلم أهل الْكتاب، وَمعنى إرشادهم مَا قَالَه ابْن بطال: إرشاد أهل الْكتاب ودعاؤهم إِلَى الْإِسْلَام على الإِمَام، يَعْنِي: وَاجِب عَلَيْهِ، هَذَا هُوَ مَعْنَاهُ لَا مَا قَالَه بَعضهم: المُرَاد بِالْكتاب الأول التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل، وبالكتاب الثَّانِي مَا هُوَ أَعم مِنْهُمَا وَمن الْقُرْآن وَغير ذَلِك. انْتهى. وَهَذَا مستبعد من كل وَجه، وَلَو تَأمل هَذَا أَن الْمَعْنى: هَل يرشد الْمُسلم أهل الْكتاب إِلَى طَرِيق الْهدى ويعرفه بمحاسن الْإِسْلَام حَتَّى يرجع إِلَيْهِ لما أقدم على مَا قَالَه. قَوْله: (أَو يعلمهُمْ الْكتاب) ، أَي: أَو هَل يعلمهُمْ الْمُسلم الْكتاب أَي الْقُرْآن، وَفِيه خلاف، فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا بَأْس بتعليم الْحَرْبِيّ وَالذِّمِّيّ الْقُرْآن وَالْعلم وَالْفِقْه رَجَاء أَن يَرْغَبُوا فِي الْإِسْلَام، وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي، وَقَالَ مَالك: لَا يعلمهُمْ الْكتاب وَلَا الْقُرْآن، وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي، وَاحْتج الطَّحَاوِيّ لأبي حنيفَة بِكِتَاب هِرقل، وَبِقَوْلِهِ عز وَجل: {وَإِن أحد من الْمُشْركين استجارك فَأَجره حَتَّى يسمع كَلَام الله} (التَّوْبَة: ٦) . وروى أُسَامَة ابْن زيد: مر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، على ابْن أبي قبل أَن يسلم، وَفِي الْمجْلس أخلاط من الْمُسلمين وَالْمُشْرِكين وَالْيَهُود فَقَرَأَ عَلَيْهِم الْقُرْآن.

٦٣٩٢ - حدَّثنا إسحاقُ قَالَ أخبرَنا يَعْقُوبُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حدَّثنا ابنُ أخِي ابنِ شِهَابٍ عنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبرنِي عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ أنَّ عَبْدَ الله بنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أخْبَرَهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ فإنْ تَوَلَّيْتَ فإنَّ عَلَيْكَ إثْمَ الأرِيسِيِّينَ.

(الحَدِيث ٦٣٩٢ طرفه فِي: ٠٤٩٢) .

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كتب إِلَى قَيْصر آيَة من الْقُرْآن وَهِي قَوْله تَعَالَى: {يَا أهل الْكتاب تَعَالَوْا إِلَى كلمة سَوَاء بَيْننَا وَبَيْنكُم} (آل عمرَان: ٤٦) . الْآيَة بِتَمَامِهَا، وَوَجهه أَن فِيهِ مُطَابقَة لكل وَاحِد من جزئي التَّرْجَمَة، أما مطابقته للجزء الأول فتؤخذ من قَوْله: (فَإِن توليت) إِلَى آخِره، لِأَن فِيهِ إرشاداً إِلَى طَرِيق الْهدى وَالْحق، وَأما مطابقته للجزء الثَّانِي فتؤخذ من كِتَابه إِلَيْهِ على مَا لَا يخفى على المتأمل. وَإِسْحَاق شَيْخه هُوَ ابْن مَنْصُور بن كوسج أَبُو يَعْقُوب الْمروزِي، يَعْقُوب ابْن إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف الْقرشِي الزُّهْرِيّ، وَابْن أخي ابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن عبد الله ابْن أخي مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ، وَهَذَا الَّذِي ذكره هُنَا قِطْعَة من حَدِيث طَوِيل قد مر فِي أول الْكتاب.

٠٠١ - (بابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بالْهُدَى لَيَتَألَّفَهُمْ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان دُعَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للْمُشْرِكين، بِأَن الله يهْدِيهم إِلَى دين الْإِسْلَام. قَوْله: (ليتألفهم) تَعْلِيل لدعائه بالهداية لَهُم، وَذَلِكَ أَنه يَدْعُو لَهُم إِذا رجا مِنْهُم الإلفة وَالرُّجُوع إِلَى دين الْإِسْلَام، وَقد ذكرنَا أَن دُعَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على حالتين: إِحْدَاهمَا أَنه يَدْعُو لَهُم إِذا أَمن غائلتهم وَرَجا هدايتهم، وَالْأُخْرَى: أَنه يَدْعُو عَلَيْهِم إِذا اشتدت شوكتهم وَكثر أذاهم وَلم يَأْمَن من شرهم على الْمُسلمين.

٧٣٩٢ - حدَّثنا أَبُو اليَمَانِ قَالَ أخبرَنا شُعَيْبٌ قَالَ حدَّثنا أبُو الزِّنادِ أنَّ عَبْدَ الرَّحْمانِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَدِمَ طُفَيْلُ بنُ عَمْرو الدَّوْسِيُّ وأصْحَابُهُ علَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالُوا يَا رسولَ الله إنَّ دَوْساً عَصَتْ وأبَتْ فادْعُ الله عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ قَالَ أللَّهُمَّ اهدِ دَوْساً واْتِ بِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>