للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذا لم تَفعلُوا مَا أمرْتُم بِهِ وشق عَلَيْكُم وَتَابَ الله عَلَيْكُم فَتَجَاوز عَنْكُم. قيل: الْوَاو صلَة.

٦٢٨٨ - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخبرنَا مالكٌ.

(ح) وَحدثنَا إسْماعِيلُ قَالَ: حدّثني مالِكٌ عَنْ نافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله رَضِي الله عَنهُ أَن رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: إذَا كانُوا ثَلاثَةً فَلَا يَتَناجَى إثْنانِ دُونَ الثّالِثِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأخرجه من طَرِيقين. أَحدهمَا: عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن عبد الله بن عمر. وَالْآخر: عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عَن مَالك إِلَى آخِره.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الاسْتِئْذَان عَن يحيى بن يحيى.

قَوْله: (إِذا كَانُوا) أَي المتناجون (ثَلَاثَة) النصب على أَنه خبر: كَانَ، وَفِي رِوَايَة مُسلم: إِذا كَانَ ثَلَاثَة، بِالرَّفْع على أَن: كَانَ تَامَّة. قَوْله: (دون الثَّالِث) يَعْنِي: مِنْهُم لِأَنَّهُ رُبمَا يتَوَهَّم أَنَّهُمَا يُريدَان بِهِ غائلة. وَفِيه أدب المجالسة وإكرام الجليس.

٤٦ - (بابُ حِفْظِ السِّرِّ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حفظ السِّرّ يَعْنِي: ترك إفشائه وإظهاره لِأَنَّهُ أَمَانَة، وَحفظ الْأَمَانَة وَاجِب، وَذَلِكَ من أَخْلَاق الْمُؤمنِينَ. وَقَالَ الْمُهلب: وَالَّذِي عَلَيْهِ أهل الْعلم أَن السِّرّ لَا يُبَاح إفشاؤه إِذا كَانَ على المسر ضَرَر فِيهِ، وَأَكْثَرهم يَقُول: إِذا مَاتَ المسر فَلَيْسَ يلْزم من كِتْمَانه مَا يلْزم فِي حَيَاته إلَاّ أَن يكون عَلَيْهِ فِيهِ غَضَاضَة فِي دينه. وَقَالَ الدَّاودِيّ: هَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي إفشاؤه بعد مَوته بِخِلَاف سر فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أسر إِلَيْهَا بِمَوْتِهِ.

٦٢٩٠ - حدَّثنا عُثْمانُ حَدثنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبي وائِلٍ عَنْ عَبْدِ الله رَضِي الله عَنهُ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلا يَتناجَى رَجُلَانِ دخلأنَ الآخَرِ حَتَّى يَخْتَلِطُوا بالنّاس أجْلَ أنْ يُحْزِنَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>