مَعَ اخْتِلَاف الدّين عِنْد أَصْحَابنَا وَقَالَ أَبُو عبد الْملك وَهَذَا من عجائب بني إِسْرَائِيل يَعْنِي أَمر جريج وَهَذَا من أَخْبَار الْآحَاد وَفِي صَحِيح مُسلم " لم يتَكَلَّم فِي المهد إِلَّا ثَلَاثَة عِيسَى ابْن مَرْيَم وَصَاحب جريج وَالصَّبِيّ الَّذِي قَالَت أمه وَرَأَتْ رجلا لَهُ شارة اللَّهُمَّ اجْعَل ابْني مثله فَنزع الثدي من فَمه وَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تجعلني مثله " (فَإِن قلت) ظَاهر هَذَا يَقْتَضِي الْحصْر وَمَعَ هَذَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس شَاهد يُوسُف كَانَ فِي المهد قَالَه الْقُرْطُبِيّ وَعَن الضَّحَّاك تكلم فِي المهد أَيْضا يحيى بن زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا السَّلَام وَفِي حَدِيث صُهَيْب أَنه لما خدد الْأُخْدُود تَقَاعَسَتْ امْرَأَة عَن الْأُخْدُود فَقَالَ لَهَا صبيها وَهُوَ يرتضع مِنْهَا يَا أمه اصْبِرِي فَإنَّك على الْحق (قلت) الْجَواب عَن ذَلِك بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَن الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين فِي الصَّحِيح لَيْسَ فِيهَا خلاف وَالْبَاقُونَ مُخْتَلف فيهم وَقَالَ ابْن عَبَّاس وَعِكْرِمَة كَانَ صَاحب يُوسُف ذَا لحية وَقَالَ مُجَاهِد الشَّاهِد هُوَ الْقَمِيص وَالْجَوَاب الآخر أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ ذَلِك أَولا ثمَّ أطلعه الله على غَيرهم وَقد يُقَال التَّنْصِيص على الشَّيْء باسمه الْعلم لَا يَقْتَضِي الْخُصُوص سَوَاء كَانَ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ باسمه الْعدَد مَقْرُونا أَو لم يكن (قلت) الْخلاف فِيهِ مَشْهُور
(بَاب مسح الْحَصَا فِي الصَّلَاة)
أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم مسح الْحَصَاة فِي الصَّلَاة وَفِي بعض النّسخ مسح الْحَصَى وَلم يبين فِي التَّرْجَمَة حكمه هَل هُوَ مُبَاح أَو مَكْرُوه أَو غير جَائِز للِاخْتِلَاف الْوَاقِع فِيهِ
٢٣٠ - (حَدثنَا أَبُو نعيم قَالَ حَدثنَا شَيبَان عَن يحيى عَن أبي سَلمَة قَالَ حَدثنِي معيقيب أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ فِي الرجل يُسَوِّي التُّرَاب حَيْثُ يسْجد قَالَ إِن كنت فَاعِلا فَوَاحِدَة) قيل لَا مُطَابقَة بَين الحَدِيث والترجمة لِأَن الْمَذْكُور فِي الحَدِيث التُّرَاب وَفِي التَّرْجَمَة الْحَصَى (قلت) قَالَ الْكرْمَانِي الْغَالِب فِي التُّرَاب الْحَصَى فَيلْزم من تَسْوِيَة التُّرَاب مسح الْحَصَى (قلت) فِيهِ نظر لِأَن الْحَصَى رُبمَا تكون غريقة فِي التُّرَاب عِنْد كَونهَا فِيهِ فَلَا يَقع عَلَيْهَا الْمسْح وَقيل ترْجم بالحصى وَفِي الحَدِيث التُّرَاب لينبه على إِلْحَاق الْحَصَى بِالتُّرَابِ فِي الِاقْتِصَار على التَّسْوِيَة مرّة وَقيل أَشَارَ بذلك إِلَى مَا ورد فِي بعض طرقه بِلَفْظ الْحَصَى كَمَا أخرجه مُسلم من طَرِيق وَكِيع عَن هِشَام الدستوَائي عَن يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة " عَن معيقيب قَالَ ذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْمسْح فِي الْمَسْجِد يَعْنِي الْحَصَى قَالَ إِن كنت لَا بُد فَاعِلا فَوَاحِدَة " وَفِي لفظ لَهُ فِي الرجل يُسَوِّي التُّرَاب حَيْثُ يسْجد قَالَ " إِن كنت فَاعِلا فَوَاحِدَة " وَقيل لما كَانَ فِي الحَدِيث يَعْنِي وَلَا يدْرِي أَهِي قَول الصَّحَابِيّ أَو غَيره عدل البُخَارِيّ إِلَى ذكر الرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا التُّرَاب (قلت) الْأَوْجه أَن يُقَال جَاءَ فِي الحَدِيث لفظ الْحَصَى وَلَفظ التُّرَاب فَأَشَارَ بالترجمة إِلَى الْحَصَى وَبِالْحَدِيثِ إِلَى التُّرَاب ليشْمل الِاثْنَيْنِ (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة. الأول أَبُو نعيم بِضَم النُّون الْفضل بن دُكَيْن. الثَّانِي شَيبَان بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة ابْن عبد الرَّحْمَن. الثَّالِث يحيى بن أبي كثير. الرَّابِع أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف. الْخَامِس معيقب بِضَم الْمِيم وَفتح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَكسر الْقَاف بعْدهَا بَاء مُوَحدَة ابْن أبي فَاطِمَة الدوسي حَلِيف بني عبد شمس أسلم قَدِيما كَانَ على خَاتم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَاسْتَعْملهُ الشَّيْخَانِ على بَيت المَال وأصابه الجذام فَجمع لَهُ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الْأَطِبَّاء فعالجوه فَوقف الْمَرَض وَهُوَ الَّذِي سقط من يَده خَاتم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَيَّام عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فِي بِئْر أريس فَلم يُوجد فمذ سقط الْخَاتم اخْتلفت الْكَلِمَة وَتُوفِّي فِي آخر خلَافَة عُثْمَان وَقيل توفّي فِي سنة أَرْبَعِينَ فِي خلَافَة عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع وَفِيه العنعنة فِي موضِعين وَفِيه أَن شَيْخه كُوفِي وشيبان بَصرِي سكن الْكُوفَة وَيحيى يمامي وَأَبُو سَلمَة مدنِي وَفِيه أَن معيقيبا لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ إِلَّا هَذَا الحَدِيث فَقَط وَقَالَ ابْن التِّين وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَة أحد أَجْذم غَيره (ذكر من أخرجه غَيره) أخرجه مُسلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute