لم يضع لهَذَا تَرْجَمَة، وَإِنَّمَا اقْتصر من حَدِيث أبي سُفْيَان الطَّوِيل على هَذِه الْقطعَة لتَعلق غَرَضه لَهَا، وَسَاقه فِي كتاب الْجِهَاد تَاما بِهَذَا الْإِسْنَاد الَّذِي أوردهُ هَهُنَا، وَمثل هَذَا يُسمى: خرما، وَهُوَ أَن يذكر بعض الحَدِيث وَيتْرك الْبَعْض، فَمَنعه بَعضهم مُطلقًا، وَجوزهُ الْآخرُونَ، وَالصَّحِيح أَنه يجوز من الْعَالم إِذا كَانَ مَا تَركه غير مُتَعَلق بِمَا رَوَاهُ بِحَيْثُ لَا يخْتل الْبَيَان، وَلَا تخْتَلف الدّلَالَة، وَلَا فرق بَين أَن يكون قد رَوَاهُ قبل على التَّمام أَو لم يروه. قَالَ الْكرْمَانِي: فَمِمَّنْ وَقع هَذَا الخرم؟ قلت: الظَّاهِر أَنه من الزُّهْرِيّ لَا من البُخَارِيّ لاخْتِلَاف شُيُوخ الإسنادين بِالنِّسْبَةِ إِلَى البُخَارِيّ، فَلَعَلَّ شَيْخه: إِبْرَاهِيم بن حَمْزَة لم يذكر فِي مقَام الِاسْتِدْلَال على أَن الْإِيمَان دين إلَاّ هَذَا الْقدر. قلت: كَيفَ يكون الخرم من الزُّهْرِيّ وَقد أخرجه البُخَارِيّ بِتَمَامِهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد فِي كتاب الْجِهَاد؟ وَلَيْسَ الخرم إلَاّ من البُخَارِيّ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكرنَاهَا آنِفا.
ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: إِبْرَاهِيم بن حَمْزَة بن مُحَمَّد بن مُصعب بن عبد الله بن زبير بن الْعَوام، الْقرشِي الْأَسدي الْمدنِي، روى عَن جمَاعَة من الْكِبَار، وروى عَنهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيرهمَا، وروى النَّسَائِيّ عَن رجل عَنهُ، قَالَ ابْن سعد: ثِقَة صَدُوق، مَاتَ سنة ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ بِالْمَدِينَةِ. الثَّانِي: إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف الْقرشِي الْمدنِي، وَقد مر فِيمَا مضى. الثَّالِث: صَالح بن كيسَان الْغِفَارِيّ الْمدنِي، وَتقدم. الرَّابِع: مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ، وَتقدم ذكره غير