مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَعلي هُوَ ابْن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ، وَبشير بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْبَاء آخر الْحُرُوف ابْن يسَار ضد الْيَمين.
وَهَذَا الحَدِيث بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد والمتن مَعَ بعض اخْتِلَاف فِيهِ بِزِيَادَة ونقصان قد مر فِي كتاب الْأَطْعِمَة فِي بَاب {لَيْسَ على الْأَعْمَى حرج} (النُّور: ٦١) وَقد مر الْكَلَام فِيهِ.
قَوْله: (كَأَنَّك تسمعه من يحيي) ، أَي: قَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة: نقلت الحَدِيث من يحيى بن سعيد بِلَفْظِهِ بِعَيْنِه صَحِيحا فكأنك مَا تسمعه إلَاّ مِنْهُ.
٥٤٥٤ - حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله حدَّثنا سُفْيَانُ سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بنِ يَسارٍ عَنْ سُوَيْدٍ بنِ النُّعْمَانِ قَالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إلَى خَيْبَر، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ دَعا بِطعام فَما أُتِيَ إلَاّ بِسَوِيقٍ.
فَأَكَلْنا فَقَامَ إلَى الصَّلاةِ فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنا.
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ بُشَيْرا يَقُولُ: حَدَّثنا سُوَيْدٌ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إلَى خَيْبَرَ فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ قَالَ يَحْيَى وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ، دَعَا بِطَعامٍ فَما أُتِيَ إلَاّ بِسَوِيقٍ، فَلُكْناهُ فَأكلْنا مَعَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنا مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِنا المَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَأُ، وَقَالَ سُفْيَانُ: كَأنَّكَ تَسْمَعْهُ مِنْ يَحْيَى.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَعلي هُوَ ابْن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ، وَبشير بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْبَاء آخر الْحُرُوف ابْن يسَار ضد الْيَمين.
وَهَذَا الحَدِيث بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد والمتن مَعَ بعض اخْتِلَاف فِيهِ بِزِيَادَة ونقصان قد مر فِي كتاب الْأَطْعِمَة فِي بَاب {لَيْسَ على الْأَعْمَى حرج} (النُّور: ٦١) وَقد مر الْكَلَام فِيهِ.
قَوْله: (كَأَنَّك تسمعه من يحيي) ، أَي: قَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة: نقلت الحَدِيث من يحيى بن سعيد بِلَفْظِهِ بِعَيْنِه صَحِيحا فكأنك مَا تسمعه إلَاّ مِنْهُ.
٥٢ - (بابُ: {لَعْقِ الأصَابِعِ وَمَصِّها قَبْلَ أنْ تُمْسَحَ بِالمِنْدِيلِ} )
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان اسْتِحْبَاب لعلق الْأَصَابِع ومصها بعد الْفَرَاغ من أكل الطَّعَام قبل أَن يمسح يَده بالمنديل، وَإِنَّمَا قَيده بالمنديل إِشَارَة إِلَى مَا وَقع فِي بعض طرق الحَدِيث كَمَا أخرجه مُسلم من طَرِيق سُفْيَان الثَّوْريّ عَن أبي الزبير عَن جَابر بِلَفْظ: فَلَا يمسح يَده بالمنديل، وَأَشَارَ بقوله: (ومصها) إِلَى مَا وَقع فِي بعض طرقه عَن جَابر أَيْضا، فِيمَا أخرجه ابْن أبي شيبَة من رِوَايَة أبي سُفْيَان عَنهُ بِلَفْظ: إِذا طعم أحدكُم فَلَا يمسح يَده حَتَّى يمصها.
٥٤٥٦ - حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله حَدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروٍ بنِ دِينارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: إذَا أكَلَ أحَدُكُمْ فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أوْ يُلْعِقَها.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْأَطْعِمَة عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَغَيره، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْوَلِيمَة عَن مُحَمَّد بن يزِيد وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَطْعِمَة عَن ابْن أبي عَمْرو بِهِ.
قَوْله: (إِذا أكل أحدكُم) أَي: طَعَاما وَكَذَا فِي رِوَايَة مُسلم. قَوْله: (حَتَّى يلعقها) بِفَتْح الْيَاء من لعق يلعق من بَاب علم يعلم لعقا. قَوْله: (أَو يلعقها) بِضَم الْيَاء. وَكلمَة: أَو لَيست للشَّكّ. وَإِنَّمَا هِيَ للتنويع أَي: أَو يلعقها غَيره. وَقَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ وَالله أعلم لَا يمسح يَده حَتَّى يلعقها هُوَ، فَإِن لم يفعل فحتى يلعقها غَيره مِمَّن لَا يتقذر ذَلِك كَزَوْجَة أَو ولدا وخادم يحبونه وَلَا يتقذرونه، وَكَذَا من كَانَ فِي معناهم كتلميذ يعْتَقد الْبركَة بلعقها، وَكَذَا لَو ألعقها شَاة وَنَحْوهَا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ كلمة: أَو للشَّكّ من الرَّاوِي، فَإِن كَانَا جَمِيعًا محفوظين فَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يلعقها صَغِيرا أَو من يعلم أَنه لَا يتقذر بهَا وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ أَن يلعق إصبعه فَمه، فَيكون بِمَعْنى: يلعقها، فَتكون: أَو للشَّكّ.
وَالْكَلَام فِي هَذَا الْبَاب على أَنْوَاع.
الأول: أَن نفس اللعق مُسْتَحبّ مُحَافظَة على تنظيفها ودفعا للكبر، وَالْأَمر فِيهِ مَحْمُول على النّدب والإرشاد عِنْد الْجُمْهُور، وَحمله أهل الظَّاهِر على الْوُجُوب، وَقَالَ الْخطابِيّ: قد عَابَ قوم لعق الْأَصَابِع، لِأَن الترفة أفسد عُقُولهمْ وَغير طباعهم الشِّبَع والتخمة، وَزَعَمُوا أَن لعق الْأَصَابِع مستقبح أَو مستقذر أَو لم يعلمُوا أَن الَّذِي على أَصَابِعه جُزْء من الَّذِي أكله فَلَا يتحاشى مِنْهُ إلَاّ متكبر ومترفه تَارِك للسّنة.
الثَّانِي: أَن من الْحِكْمَة فِي لعق الْأَصَابِع مَا ذكره فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِذا أكل أحدكُم فليلعق أَصَابِعه فَإِنَّهُ لَا يدْرِي فِي أَي طَعَامه الْبركَة) . وَأخرجه مُسلم أَيْضا وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة سُفْيَان الثَّوْريّ عَن أبي الزبير عَن جَابر. قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِذا وَقعت لقْمَة أحدكُم فليأخذها فليُمِطْ مَا كَانَ بهَا من أَذَى وليأكلها وَلَا يَدعهَا للشَّيْطَان. وَلَا يمسح يَده بالمنديل حَتَّى يلعق أَصَابِعه فَإِنَّهُ لَا يدْرِي فِي أَي طَعَامه الْبركَة، يَعْنِي: فِيمَا أكل أَو فِيمَا بَقِي فِي الْإِنَاء، فيلعق يَده وَيمْسَح الْإِنَاء رَجَاء حُصُول الْبركَة. وَالْمرَاد بِالْبركَةِ. وَالله أعلم مَا يحصل بِهِ التغذية وتسلم عاقبته من أَذَى ويقوى على طَاعَة الله تَعَالَى، وَغير ذَلِك، وَقَالَ النَّوَوِيّ: وأصل الْبركَة الزِّيَادَة وَثُبُوت الْخَيْر والامتناع بِهِ.
وَالثَّالِث: أَنه يَنْبَغِي فِي لعق الْأَصَابِع الِابْتِدَاء بالوسطى ثمَّ السبابَة ثمَّ الْإِبْهَام. كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث كَعْب بن عجْرَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يَأْكُل بأصابعه الثَّلَاث قبل أَن يمسحها بالإبهام وَالَّتِي تَلِيهَا وَالْوُسْطَى، ثمَّ رَأَيْته يلعق أَصَابِعه الثَّلَاث فيلعق الْوُسْطَى ثمَّ الَّتِي تَلِيهَا ثمَّ الْإِبْهَام، وَكَانَ السَّبَب فِي ذَلِك أَن الْوُسْطَى أَكثر الثَّلَاثَة تلويثا بِالطَّعَامِ لِأَنَّهَا أعظم الْأَصَابِع وأطولها. فَينزل فِي الطَّعَام مِنْهُ أَكثر مِمَّا ينزل من السبابَة، وَينزل من السبابَة فِي الطَّعَام أَكثر من الْإِبْهَام لطول السبابَة على الْإِبْهَام وَيحْتَمل أَن يكون البدء بالوسطى لكَونهَا أول مَا ينزل فِي الطَّعَام لطولها.
وَالرَّابِع: أَن فِي الحَدِيث: فَلَا يمسح يَده حَتَّى يلعقها، وَهَذَا