لسعيه فِي الأَرْض بِالْفَسَادِ لما قتل مماثله برض رَأسه بَين الحجرين، ورد بِأَن قَتله مماثلة كَانَ قبل تَحْرِيم الْمثلَة، فَلَمَّا حرمت نسخت، فَكَانَ الْقَتْل بعد ذَلِك بِالسَّيْفِ. وَفِيه: بَيَان أَن الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ، وَهُوَ مجمع عَلَيْهِ عِنْد من يعْتد بإجماعه. وَفِيه: خلاف شَاذ. وَفِيه: قتل الْكَافِر بِالْمُسلمِ، وَالله أعلم.