للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حَال من لم يسْأَل الْإِمَارَة. قَوْله: أَعَانَهُ الله جَوَاب: من ويروى فِي بعض النّسخ: أَعَانَهُ الله عَلَيْهَا.

٧١٤٦ - حدّثنا حَجَّاجُ بنُ مِنْهالٍ، حدّثنا جَرِيرُ بنُ حازِمٍ، عنِ الحَسَنِ، عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النبيُّ يَا عَبْدَ الرَّحْمانِ لَا تَسْألِ الإمارَةَ فإنَّكَ إنْ أُعْطِيتَها عنْ مَسْألة وُكِلْتَ إلَيْها، وإنْ أُعْطِيتها عنْ غَيْرِ مَسألَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها، وَإِذا حَلفْتَ عَلى يَمِينٍ فَرَأيْتَ غيْرَها خَيْراً منْها فَكَفِّرْ يَمِينكَ، وأْتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة. وَالْحسن هُوَ الْبَصْرِيّ.

والْحَدِيث مضى فِي النذور عَن أبي النُّعْمَان وَفِي الْكَفَّارَات عَن مُحَمَّد بن عبد الله، وَمضى الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى.

قَوْله: وكلت على صِيغَة الْمَجْهُول بِالتَّخْفِيفِ وَمَعْنَاهُ: صرف إِلَيْهَا وَمن وكل إِلَى نَفسه هلك، وَمِنْه الدُّعَاء: وَلَا تَكِلنِي إِلَى نَفسِي. ووكله بِالتَّشْدِيدِ استحفظه، وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَن طلب مَا يتَعَلَّق بالحكم مَكْرُوه وَإِن من حرص على ذَلِك لَا يعان. فَإِن قلت: يُعَارضهُ فِي ذَلِك مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: من طلب قَضَاء الْمُسلمين حَتَّى يَنَالهُ ثمَّ غلب عدله جوره فَلهُ الْجنَّة، وَمن غلب جوره عدله فَلهُ النَّار. قلت: الْجمع بَينهمَا بِأَنَّهُ لَا يلْزم من كَونه لَا يعان بِسَبَب طلبه أَن لَا يحصل مِنْهُ الْعدْل إِذا ولي، أَو يحمل الطّلب هُنَا على الْقَصْد وَهُنَاكَ على التَّوْلِيَة. قَوْله: وَإِذا حَلَفت إِلَى آخِره، تقدم فِي كتاب ... الْيَمين، وَفِيه الْكَفَّارَة قبل الْإِتْيَان، وَكَذَا فِي الحَدِيث الَّذِي يَأْتِي بعده.

٦ - (بابٌ مَنْ سَألَ الإمارَةُ وُكِلَ إلَيْها)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حَال من سَأَلَ الْإِمَارَة. قَوْله: وكل على صِيغَة الْمَجْهُول جَوَاب: من، وَمَعْنَاهُ: لم يعن على مَا أعْطى.

٧١٤٧ - حدّثنا أبُو مَعْمَرٍ، حدّثنا عَبْدُ الوَارِثِ، حدّثنا يُونُسُ، عنِ الحَسَنِ قَالَ: حدّثني عَبْدُ الرَّحْمانِ بنُ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ لي رسولُ الله يَا عَبْدَ الرَّحْمانِ بنَ سَمُرَةَ لَا تَسْألِ الإمارَةَ، فإنْ أُعْطيتها عنْ مَسْألَةٍ وُكِلْتَ إلَيْها، وإنْ أُعْطِيتَها عنْ غَيْرِ مَسْألَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها، وَإِذا حَلَفْتَ عَلى يَمِينٍ فَرَأيْتَ غَيْرَها خَيْراً مِنْها فَأتِ الّذي هُوَ خَيْرٌ، وكَفِّرْ عنْ يَمِينِكَ

هَذَا طَرِيق آخر فِي الحَدِيث الْمَذْكُور فِي الْبَاب الَّذِي قبله، وَهُوَ حَدِيث وَاحِد غير أَنه جعل لَهُ ترجمتين بِاعْتِبَار اخْتِلَاف رُوَاته وَبِاعْتِبَار قسمته على شطرين، فَجعل لكل شطر تَرْجَمَة.

وَأَبُو معمر بِفَتْح الميمين عبد الله بن عَمْرو المقعد الْبَصْرِيّ، وَعبد الْوَارِث بن سعيد، وَيُونُس بن يزِيد، وَالْحسن الْبَصْرِيّ، وَهنا صرح الْحسن بِالتَّحْدِيثِ عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة.

٧ - (بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الحِرْصِ عَلَى الإمارَةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان كَرَاهَة الْحِرْص على طلب الْإِمَارَة وتحصيلها لِأَن من حرص عَلَيْهَا وسولت لَهُ نَفسه أَنه قَائِم بهَا يخذل فِي أغلب الْأَحْوَال.

٧١٤٨ - حدّثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ، حدّثنا ابنُ أبي ذِئْبٍ، عنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ قَالَ: إنَّكمْ سَتَحْرِصُونَ عَلى الإمارَة وستَكُونُ نَدامَةً يَوْمَ القِيامَةِ فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ وبِئْسَتِ الفاطِمَةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>