للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٥٢ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حدَّثنا ابنُ أبِي عَدِيٍّ عنْ شُعْبَةَ عنْ سُلَيْمَانَ عنْ أبِي حازِمٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لوْ دُعِيتُ إلَى ذِرَاعٍ أوْ كُرَاعٍ لأجَبْتُ ولوْ أُهْدِيَ إلَيَّ ذِراعٌ أوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ.

(الحَدِيث ٨٦٥٢ طرفه فِي: ٨٧١٥) .

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (وَلَو أهدي إِلَيّ ذِرَاع أَو كرَاع لقبلت) وَذَلِكَ يدل على أَن الْقَلِيل من الْهَدِيَّة جَائِز وَلَا يرد، والهدية فِي معنى الْهِبَة من حَيْثُ اللُّغَة كَمَا ذكرنَا. وَابْن أبي عدي هُوَ مُحَمَّد بن أبي عدي واسْمه إِبْرَاهِيم الْبَصْرِيّ. وَسليمَان هُوَ الْأَعْمَش. وَأَبُو حَازِم هُوَ سُلَيْمَان الْأَشْجَعِيّ.

والْحَدِيث من أَفْرَاده وَأخرجه فِي الْأَنْكِحَة بِلَفْظ: لَأَجَبْت، وَلَو أهْدى إِلَيّ ذِرَاع لقبلت، والكراع من حد الرسغ، وَهُوَ فِي الْبَقر وَالْغنم بِمَنْزِلَة الوظيف فِي الْفرس وَالْبَعِير، وَهُوَ مستدق السَّاق، يذكر وَيُؤَنث، وَادّعى ابْن التِّين أَن الكراع من الدَّوَابّ مَا دون الكعب من غير الْإِنْسَان، وَمن الْإِنْسَان مَا دون الرّكْبَة، وَعَن ابْن فَارس: كرَاع كل شَيْء طرفه. وَقَالَ أَبُو عبيد: الأكارع قَوَائِم الشَّاة، وأكارع الأَرْض أطرافها القاصية، شبه بأكارع الشَّاة أَي: قَوَائِمهَا، وَقَالَ بَعضهم: قيل: الكراع اسْم مَكَان. قلت: الَّذِي قَالَه هُوَ الْغَزالِيّ، ذكره فِي (الْإِحْيَاء) بِلَفْظ: كرَاع الغميم، وَترد ذَلِك رِوَايَة التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أنس مَرْفُوعا: لَو أهدي إِلَيّ كرَاع لقبلته، ثمَّ صَححهُ وَادّعى صَاحب (التنقيب على التَّهْذِيب) أَن سَبَب هَذَا الحَدِيث أَن أم حَكِيم الْخُزَاعِيَّة قَالَت: يَا رَسُول الله! أتكره الْهَدِيَّة؟ فَقَالَ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا أقبح رد الْهَدِيَّة، لَو دعيت إِلَى كرَاع لَأَجَبْت، وَلَو أهدي إِلَيّ ذِرَاع لقبلت. قلت: الحَدِيث رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ رَحمَه الله. وَقَالَ ابْن بطال: أَشَارَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِالْكُرَاعِ والفرسن إِلَى الحض على قبُول الْهَدِيَّة، وَلَو قلَّت لِئَلَّا يمْتَنع الْبَاعِث من المهاداة، لاحتقار المهدى إِلَيْهِ. انْتهى. والذراع أفضل من الكراع، وَكَانَ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يحب أكله، وَلِهَذَا سمَّ فِيهِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُحِبهُ لِأَنَّهُ مبادي الشَّاة وَأبْعد من الْأَذَى.

٣ - (بابُ مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أصْحَابِهِ شَيْئاً)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من استوهب من أَصْحَابه شَيْئا، سَوَاء كَانَ عينا أَو مَنْفَعَة. وَالْجَوَاب مَحْذُوف تَقْدِيره: جَازَ، بِغَيْر كَرَاهَة إِذا كَانَ يعلم طيب خاطرهم.

وَقَالَ أَبُو سَعيدٍ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْماً

هَذَا التَّعْلِيق قِطْعَة من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ فِي الرّقية، أخرجه البُخَارِيّ مَوْصُولا بِتَمَامِهِ فِي كتاب الْإِجَارَة فِي: بَاب مَا يعْطى فِي الرّقية، بِفَاتِحَة الْكتاب.

٩٦٥٢ - حدَّثنا ابنُ أبِي مَرْيَمَ قَالَ حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حدَّثني أَبُو حازِمٍ عنْ سَهْلٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أرْسَلَ إِلَى امْرَأةٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ وكانَ لَهَا غُلامٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِي عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلْ لَنا أعْوَادَ المِنْبَرِ فأمَرَتْ عَبْدَهَا فذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فصَنَعَ لَهُ مِنْبَراً فلَمَّا قَضاهُ أرْسَلَتْ إِلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّهُ قَدْ قَضَاهُ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أرْسِلِي بِهِ إلَيَّ فَجاؤا بِهِ فاحْتَمَلَهُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فوَضَعَهُ حيْثُ تَرَوْنَ..

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أرسل إِلَى امْرَأَة) إِلَى آخِره فَإِن إرْسَاله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَيْهَا وَقَوله لَهَا بِأَن تَأمر غلامها يعْمل أَعْوَاد الْمِنْبَر استيهاب فِيهِ من الْمَرْأَة.

وَابْن أبي مَرْيَم هُوَ سعيد بن مُحَمَّد بن الحكم بن أبي مَرْيَم الجُمَحِي الْمصْرِيّ، وَأَبُو غَسَّان، بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْديد السِّين الْمُهْملَة وبالنون: واسْمه مُحَمَّد بن مطرف اللَّيْثِيّ، وَأَبُو حَازِم سَلمَة ابْن دِينَار وَسَهل بن سعد الْأنْصَارِيّ السَّاعِدِيّ.

والْحَدِيث قد مضى فِي كتاب الْجُمُعَة فِي بَاب الْخطْبَة على الْمِنْبَر، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.

قَوْله: (أرسل إِلَى امْرَأَة من الْأَنْصَار) ، وَفِي كثير من النّسخ: إِلَى امْرَأَة من الْمُهَاجِرين، وَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>