مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لذَلِك الرجل بقوله: إرجع فصل فَإنَّك لم تصل) أَمر بِالْإِعَادَةِ لكَونه لم يتم الرُّكُوع وَالسُّجُود. فَإِن قلت: لَيْسَ فِي الحَدِيث بَيَان مَا نَقصه الرجل من الرُّكُوع وَلَا من السُّجُود؟ قلت: الرُّكُوع وَالسُّجُود من أعظم أَرْكَان الصَّلَاة من حَيْثُ إِن الصَّلَاة لَا تكون صَلَاة إلاّ بهما، فَالظَّاهِر أَن الرجل لم يتم رُكُوعه وَلَا سُجُوده، فَلذَلِك أمره بِالْإِعَادَةِ، يدل عَلَيْهِ حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع فِي هَذِه الْقِصَّة، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ، وَلَفظ التِّرْمِذِيّ:(عَن رِفَاعَة بن رَافع أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَيْنَمَا هُوَ جَالس فِي الْمَسْجِد يَوْمًا قَالَ رِفَاعَة: وَنحن مَعَه، إِذْ جَاءَهُ رجل كالبدوي، فصلى فأخف صلَاته ثمَّ انْصَرف) الحَدِيث، فَالظَّاهِر أَن مُعظم إخفافه كَانَ فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود بِحَيْثُ إِنَّه لم يتمهما، وَصرح بذلك ابْن أبي شيبَة فِي رِوَايَته هَذَا الحَدِيث، وَلَفظه:(دخل رجل فصلى صَلَاة خَفِيفَة لم يتم ركوعها وَلَا سجودها) ، الحَدِيث، فعلى هَذَا طابق الحَدِيث التَّرْجَمَة من هَذِه الْحَيْثِيَّة، وَهَذَا الْمِقْدَار كَاف فِي ذَلِك.
ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة قد ذكرُوا غير مرّة، وَعبيد الله هُوَ ابْن عمر الْعمريّ. وَقد أخرج البُخَارِيّ من هَذَا الحَدِيث فِيمَا مضى فِي: بَاب وجوب الْقِرَاءَة للْإِمَام والمأمومين، عَن مُحَمَّد بن بشار عَن يحيى عَن عبيد الله عَن سعيد بن أبي سعيد عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة إِلَى آخِره نَحوه، وَأَبوهُ أَبُو سعيد واسْمه كيسَان، وَقد تكلمنا هُنَاكَ على جَمِيع مَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَشْيَاء.