٧١٣٥ - حدّثنا أبُو اليَمانِ، أخبرنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ. ح وَحدثنَا إسْماعيِلُ، حدّثني أخِي، عنُ سُلَيْمانَ، عنْ مُحَمَّدِ بنِ أبي عَتِيقٍ عنِ ابنِ شِهاب عنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، أنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أبي سَلَمَة حدَّثَتْهُ عنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أبي سُفْيانَ، عنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ أنَّ رسولَ الله دَخَلَ عَلَيْها يَوْماً فَزِعاً يَقُولُ: لَا إلاهَ إِلَّا الله ويْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ ردْمِ يأجُوجَ ومأجُوجَ مِثْلُ هاذِهِ وحَلّقَ بإصْبَعَيْهِ الإبْهامِ والّتِي تَليها، قالَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ: فَقُلْتُ: يَا رسُولَ الله أفَنَهْلِكُ وفِينا الصَّالِحُون؟ قَالَ: نَعَمْ إذَا كَثُرَ الخَبَثُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأخرجه من طَرِيقين. أَحدهمَا عَن أبي الْيَمَان الحكم بن نَافِع عَن شُعَيْب بن أبي حَمْزَة عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة وَالْآخر: عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عَن أَخِيه عبد الحميد عَن سُلَيْمَان بن بِلَال عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن أبي عَتيق مُحَمَّد بن عبد الرحمان بن أبي بكر.
وَهَذَا الحَدِيث قد مضى فِي أَوَائِل الْفِتَن فِي: بَاب ويل للْعَرَب، وَمضى الْكَلَام فِيهِ مَبْسُوطا.
قَوْله: فَزعًا أَي: خَائفًا مضطرباً. قيل: قد تقدم فِي أول كتاب الْفِتَن أَنَّهَا قَالَت: اسْتَيْقَظَ النَّبِي من النّوم يَقُول: لَا إلاه إِلَّا الله. وَأجِيب بِأَنَّهُ لَا مُنَافَاة لجَوَاز تكْرَار ذَلِك القَوْل. وَقَالَ الْكرْمَانِي: وخصص الْعَرَب بِالذكر لِأَن شرهم بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا أَكثر مَا وَقع بِبَغْدَاد من قَتلهمْ الْخَلِيفَة. انْتهى. قلت: لم تقتل الْخَلِيفَة العربُ وَإِنَّمَا قَتله هولاكو من أَوْلَاد جنكيزخان، والخليفة هُوَ المستعصم بِاللَّه، وَكَانَ قَتله فِي سنة سِتّ وَخمسين وسِتمِائَة. قَوْله: من ردم هُوَ السد الَّذِي بناه ذُو القرنين. قَوْله: أفنهلك؟ بِكَسْر اللَّام. قَوْله: الْخبث بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَهُوَ الْفسق وَقيل: هُوَ الزِّنَى خَاصَّة.
حدّثنا مُوسَى بنُ إسْماعِيلَ، حدّثنا وُهَيْبٌ، حدّثنا، ابنُ طاوُسٍ، عنْ أبِيهِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ قَالَ: يُفْتَحُ الرَّدْمُ ردْمُ يأجُوجَ ومأجُوجَ مِثْلَ هاذِهِ وعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ
انْظُر الحَدِيث ٣٣٤٧
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأخرجه عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن وهيب بن خَالِد عَن عبد الله بن طَاوس عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة.
والْحَدِيث مضى فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم السَّلَام، وَعَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم. وَأخرجه مُسلم فِي الْفِتَن عَن أبي بكر بن أبي شيبَة.
قَوْله: وَعقد وهيب تسعين قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: قَالَ هَاهُنَا: عقد وهيب تسعين، وَفِي أول الْفِتَن: عقد سُفْيَان، وَفِي الْأَنْبِيَاء فِي: بَاب ذِي القرنين: وَعقد، أَي: رَسُول الله قلت: لَا مَانع للْجمع بِأَن عقد كلهم، وَأما عقده فَهُوَ تحليق الْإِبْهَام والمسبحة بِوَضْع خَاص يعرفهُ الْحساب. انْتهى. قلت: قد شرحنا ذَلِك فِيمَا مضى فِي الْفِتَن فَليرْجع إِلَيْهِ، وَالله أعلم.
٩٣ - (كتابُ الأحْكامِ)
أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان الْأَحْكَام، وَهُوَ جمع حكم، وَهُوَ إِسْنَاد أَمر إِلَى آخر إِثْبَاتًا أَو نفيا، وَفِي اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَ خطاب الله الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير. وَأما خطاب السُّلْطَان للرعية وخطاب السَّيِّد لعَبْدِهِ فوجوب طَاعَته هُوَ بِحكم الله تَعَالَى.
١ - (بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {يَ اأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الَاْمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الَاْخِرِ ذالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} )
لم يثبت لفظ: بَاب، إلَاّ لأبي ذَر، وَلَا يُوجد فِي كثير من النّسخ، والطعة هِيَ الْإِتْيَان بالمأمور بِهِ والانتهاء عَن الْمنْهِي عَنهُ،