للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على حَاله.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: أَحْمد بن يُونُس هُوَ أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس الْكُوفِي. الثَّانِي: زُهَيْر، بِضَم الزَّاي: ابْن مُعَاوِيَة الْجعْفِيّ. الثَّالِث: إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد. الرَّابِع: قيس بن أبي حَازِم. الْخَامِس: أَبُو مَسْعُود البدري الْأنْصَارِيّ، واسْمه: عقبَة ابْن عَمْرو، وَلم يشْهد بَدْرًا، وَإِنَّمَا قيل لَهُ: البدري، لِأَنَّهُ من مَاء بدر سكن الْكُوفَة.

ذكر لطائف أسناده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: اإخبار بِصِيغَة الْإِفْرَاد. وَفِيه: السماع. وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: شيخ البُخَارِيّ مَنْسُوب إِلَى جده. وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم كوفيون. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ.

وَهَذَا الحَدِيث قد مر فِي كتاب الْعلم فِي: بَاب الْغَضَب فِي الموعظة، أخرجه عَن مُحَمَّد بن كثير عَن سُفْيَان عَن ابْن أبي خَالِد عَن قيس بن أبي حَازِم عَن أبي مَسْعُود، فَانْظُر إِلَى التَّفَاوُت بَينهمَا فِي الْمَتْن، وَقد ذكرنَا هُنَاكَ جَمِيع مَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَشْيَاء.

قَوْله: (ان رجلا لم سم من هُوَ قَوْله (إِنِّي لأتأخر عَن صَلَاة الْغَدَاة) يَعْنِي: لَا أحضرها مَعَ الْجَمَاعَة لأجل التَّطْوِيل. قَوْله: (مِمَّا يُطِيل بِنَا) ، كلمة: مَا، مَصْدَرِيَّة أَي: من تطويله، وَفِي رِوَايَة عبد الله بن الْمُبَارك فِي الْأَحْكَام: (وَالله إِنِّي لأتأخر) بِزِيَادَة الْقسم، وَفِي رِوَايَة سُفْيَان الْآتِيَة قَرِيبا عَن الصَّلَاة فِي الْفجْر، وَإِنَّمَا خصها بِالذكر لِأَنَّهَا تطول فِيهَا الْقِرَاءَة غَالِبا، وَلِأَن الِانْصِرَاف مِنْهَا وَقت التَّوَجُّه لمن لَهُ حِرْفَة إِلَيْهَا. قَوْله: (أَشد) ، بِالنّصب على الْحَال من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَنصب (غَضبا) على التَّمْيِيز. وَقَالَ بَعضهم: أَشد، بِالنّصب نعت لمصدر مَحْذُوف، أَي: غَضبا أَشد. قلت: هَذَا لَيْسَ بِشَيْء لفساد الْمَعْنى يذوقه من لَهُ يَد فِي الْعَرَبيَّة. قَوْله: (يَوْمئِذٍ) أَي: يَوْم أخبر بذلك. قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: سَبَب الْغَضَب: إِمَّا لمخافة الموعظة أَو للتقصير فِي تعلم مَا يَنْبَغِي تعلمه. وَقَالَ ابو الْفَتْح الْيَعْمرِي: فِيهِ نظر، لِأَنَّهُ يتَوَقَّف على تقدم الْإِعْلَام بذلك. قلت: يحْتَمل تقدم الْإِعْلَام بِهِ بِقصَّة معَاذ، وَلِهَذَا لم يذكر فِي حَدِيثه الْغَضَب، وواجهه وَحده بِالْخِطَابِ. وَهنا قَالَ: (إِن مِنْكُم منفرين) ، بِصِيغَة الْجمع، وَهُوَ من التنفير، وَيُقَال: نفر ينفر نفورا ونفارا إِذا فر وَذهب. قَالَ: وَيحْتَمل أَن يكون مَا ظهر من الْغَضَب لإِرَادَة الاهتمام بِمَا يلقيه لأَصْحَابه ليكونوا من سَمَاعه على بَال. قَوْله: (فَأَيكُمْ) أَي: أَي وَاحِد مِنْكُم. قَوْله: (مَا صلى بِالنَّاسِ) ، كلمة: مَا، زَائِدَة، وزيادتها مَعَ: أَي: الشّرطِيَّة كَثِيرَة، وفائدتها التوكيد وَزِيَادَة التَّعْمِيم. قَوْله: (فليتجوز) جَوَاب الشَّرْط أَي: فليخفف. يُقَال: تجوز فِي صلَاته أَي: خفف، وأصل اللَّام فِيهِ أَن تكون مَكْسُورَة، وَجَاز فِيهَا السّكُون. وَقَالَ ابْن بطال: لما أَمر الشَّارِع بِالتَّخْفِيفِ كَانَ المطول عَاصِيا، وَمُخَالفَة العَاصِي جَائِزَة لِأَنَّهُ لَا طَاعَة إلاّ فِي الْمَعْرُوف. وَقيل: إِن التَّطْوِيل وَالتَّخْفِيف من الْأُمُور الإضافية فقد يكون الشَّيْء خَفِيفا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَة قوم طَويلا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَة آخَرين. وَقَالَ الْيَعْمرِي: الْأَحْكَام إِنَّمَا تناط بالغالب لَا بِالضَّرُورَةِ النادرة، فَيَنْبَغِي للأئمة التَّخْفِيف مُطلقًا. قَالَ: وَهَذَا كَمَا شرع الْقصر فِي الصَّلَاة فِي حق الْمُسَافِر وَعلل بالمشقة، وَهِي مَعَ ذَلِك تشرع، وَلَو لم تشق عملا بالغالب، لِأَنَّهُ لَا يدْرِي مَا يطْرَأ عَلَيْهِ، وَهنا كَذَلِك. قلت: يُؤَيّد كَلَامه صِيغَة الْأَمر بِالتَّخْفِيفِ، فَإِنَّهُ أَمر بعد الْغَضَب الشَّديد، وَظَاهره يَقْتَضِي الْوُجُوب. قَوْله: (فَإِن فيهم الضَّعِيف وَالْكَبِير) وَوَقع فِي رِوَايَة سُفْيَان فِي كتاب الْعلم فِي: بَاب الْغَضَب فِي الموعظة: (فَإِن فيهم الْمَرِيض والضعيف) ، وَالْمرَاد بالضعيف هُنَا الْمَرِيض، وَهُنَاكَ من يكون الضعْف فِي خلقته: كالنحيف والمسن، وكل مَرِيض ضَعِيف من غير عكس.

٦٢ - (بابٌ إذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شاءَ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الْمُصَلِّي إِذا صلى، وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن الْأَمر بِالتَّخْفِيفِ على الْإِطْلَاق إِنَّمَا هُوَ فِي حق الْأَئِمَّة لِأَن خَلفه من لَا يُطيق التَّطْوِيل، وَأما إِذا صلى وَحده فَلَا حجر عَلَيْهِ إِن شَاءَ طول، وَإِن شَاءَ خفف، وَلَكِن لَا يَنْبَغِي التَّطْوِيل إِلَى أَن يخرج الْوَقْت، أَو يدْخل فِي حد الْكَرَاهَة.

٧٠٣ - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ أبي الزِّنادِ عنِ الأعْرَجِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إذَا صَلَّى أحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فإنَّ فِيهُمُ الضَّعِيفَ والسَّقِيمَ والكَبِيرَ وإذَا صَلَّى أحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شاءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>