للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْله: ثمَّ أُخَالِف إِلَى رجال أَي: آتيهم أَي: أُخَالِف المشتغلين بِالصَّلَاةِ قَاصِدا إِلَى بيُوت الَّذين لم يخرجُوا عَنْهَا إِلَى الصَّلَاة وأحرقها عَلَيْهِم. قَوْله: عرقاً بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الرَّاء هُوَ الْعظم الَّذِي أَخذ عَنهُ اللَّحْم. قَوْله: أَو مرماتين تَثْنِيَة مرماة بِكَسْر الْمِيم وَهِي مَا بَين ظلفي الشَّاة من اللَّحْم، وَقيل: هِيَ الظلْف، وَقيل: هِيَ سهم يتَعَلَّم عَلَيْهِ الرَّمْي وَهُوَ أرذل السِّهَام أَي: لَو علم أَنه لَو حضر صَلَاة الْعشَاء لوجد نفعا دنيوياً وَإِن كَانَ خسيساً حَقِيرًا لحضرها لقُصُور همته وَلَا يحضرها لما لَهَا من الأجور والمثوبات.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ يُوسَفَ: قَالَ يُونُسُ: قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمان: قَالَ أبُو عَبْدِ الله: مِرْماةٌ مَا بَيْنَ ظِلْفِ الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ مِثْلَ مِنْساةٍ ومِيضاةٍ، المِيمِ مَخْفُوضَةٌ.

هَذَا لم يثبت إلَاّ لأبي ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي وَحده. وَمُحَمّد بن يُوسُف هُوَ الْفربرِي، وَيُونُس مَا وقفت عَلَيْهِ، وَمُحَمّد بن سُلَيْمَان أَبُو أَحْمد الْفَارِسِي رَاوِي التَّارِيخ الْأَكْبَر عَن البُخَارِيّ. قَوْله: مثل منساة، بِغَيْر همزَة فِي قِرَاءَة أبي عَمْرو وَنَافِع فِي قَوْله تَعَالَى: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَاّ دَابَّةُ الَاْرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِى الْعَذَابِ الْمُهِينِ} وَقِرَاءَة البَاقِينَ بِهَمْزَة مَفْتُوحَة وَهِي الْعَصَا، وَكَذَلِكَ الْوَجْهَانِ فِي الْمِيضَاة. قَوْله: الْمِيم مخفوضة أَي: مَكْسُورَة فِي كل من: المنساة والميضاة، وروى أَبُو زيد عَن ابْن الْقَاسِم فِي رجل فَاسد يأوي إِلَيْهِ أهل الْفسق وَالشَّر، مَا يصنع بِهِ؟ قَالَ: يخرج من منزله وَيحرق عَلَيْهِ الدَّار. قلت: لَا يُبَاع عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، لَعَلَّه يَتُوب فَيرجع إِلَى منزله. وَعَن ابْن الْقَاسِم: يتَقَدَّم إِلَيْهِ مرّة أَو مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا، فَإِن لم ينْتَه أخرج وأكريت عَلَيْهِ. وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة: إِذا لم ينْتَه بعد النَّهْي مرَارًا يهد بَيته، وَحَدِيث الْبَاب من أقوى الْحجَج فِيهِ.

٥٤ - (بابٌ هَلْ لِلإمام أنْ يَمْنَعَ المُجْرِمِينَ وأهْلَ المَعْصِيَةِ مِنَ الكَلَامِ مَعَهُ والزِّيارَةِ ونَحْوِهِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي: هَل يجوز للْإِمَام أَن يمْنَع الْمُجْرمين من الإجرام وَفِي رِوَايَة أبي أَحْمد الْجِرْجَانِيّ: المجنونين، وَالْأول أولى، لِأَن الْمَجْنُون لَا يتَحَقَّق عصيانه. قَوْله: وَأهل الْمعْصِيَة، من عطف الْعَام على الْخَاص.

٧٢٢٥ - حدّثني يَحْياى بنُ بُكَيْررٍ حدّثنا اللَّيْثُ، عنْ عُقَيْلٍ، عنِ ابنِ شِهابٍ، عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ عَبْدِ الله بنِ كَعْبِ بنِ مالِكٍ أنَّ عَبْدَ الله بنَ كَعْبِ بنِ مالِكٍ، وَكَانَ قائِدَ كَعْبٍ بنِ مالِكٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بنَ مالِكٍ قَالَ: لمّا تَخَلَّفَ عنْ رسولِ الله فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ: ونَهَى رسولُ الله المُسْلِمِينَ عنْ كَلَامِنا، فَلَبثْنا عَلى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وآذَنَ رسولُ الله بِتَوْبَةِ الله عَلَيْنا.

مطابقته للجزء الْأَخير للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. والْحَدِيث بِطُولِهِ قد مر فِي الْمَغَازِي فِي غَزْوَة تَبُوك، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: وآذن بِالْمدِّ أَي: أعلم بِأَن الله قد تَابَ علينا. قَالَ الله تَعَالَى: {وعَلى الثَّلَاثَة الَّذين خلفوا} الْآيَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>