مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه مُشْتَمل على ذكر بِئْر فِي طَرِيق، وَلم يحصل مِنْهُ إلَاّ مَنْفَعَة لآدَمِيّ وحيوان، وَقد مر الحَدِيث فِي كتاب الشّرْب فِي: بَاب فضل سقِِي المَاء، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ بِهَذَا الْإِسْنَاد بِعَيْنِه غير شَيْخه، فَإِنَّهُ رَوَاهُ هُنَاكَ: عَن عبد الله بن ييوسف عَن مَالك، وَهنا أخرجه: عَن عبد الله بن مسلمة القعْنبِي عَن مَالك، وَمر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى. وَقَالَ الْمُهلب: هَذَا يدل على أَن حفر الْآبَار بِحَيْثُ يجوز للحافر حفرهَا من أَرض مُبَاحَة أَو مَمْلُوكَة لَهُ جَائِز، وَلم يمْنَع ذَلِك لما فِيهِ من الْبركَة، وتلافي العطشان، وَلذَلِك لم يكن ضَامِنا، لِأَنَّهُ قد يجوز مَعَ الِانْتِفَاع بهَا إِن يستضربها بساقط بلَيْل، أَو تقع فِيهَا مَاشِيَة، لكنه لما كَانَ ذَلِك نَادرا، وَكَانَت الْمَنْفَعَة أَكثر، فغلب عَلَيْهِ حَال الِانْتِفَاع على حَال الاستضرار، فَكَانَ جُباراً لَا دِيَة لمن هلك فِيهَا.