فِي الصّفة للْعهد. وَفِي (التَّوْضِيح) : اخْتلف فِي اسْتِئْذَان الرجل على أَهله وجاريته، فَقَالَ القَاضِي (فِي المعونة) : لَا، لِأَن أَكثر مَا فِي ذَلِك أَن يصادفهما مكشوفتين.
١٥ - (بابُ التَّسْلِيمِ عَلى الصِّبْيانِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَشْرُوعِيَّة التَّسْلِيم على الصّبيان وَلَيْسَ فِي رِوَايَة أبي ذَر لفظ: بَاب.
٢٠ - (حَدثنَا عَليّ بن الْجَعْد أخبرنَا شُعْبَة عَن سيار عَن ثَابت الْبنانِيّ عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ أَنه مر على صبيان فَسلم عَلَيْهِم وَقَالَ كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَفْعَله) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَعلي بن الْجَعْد بِفَتْح الْجِيم وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وبالدال الْمُهْملَة ابْن عبيد أَبُو الْحسن الْجَوْهَرِي الْبَغْدَادِيّ وسيار بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالراء ابْن وردان بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون الرَّاء أَبُو العنز الوَاسِطِيّ وَلَيْسَ لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ثَابت إِلَّا هَذَا الحَدِيث وثابت بالثاء الْمُثَلَّثَة وبالباء الْمُوَحدَة الْبنانِيّ بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَخْفِيف النُّون نِسْبَة إِلَى بنانة امْرَأَة وَهِي امْرَأَة سعد بن لؤَي فأولادها نسبوا إِلَيْهَا والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الاسْتِئْذَان عَن يحيى بن يحيى وَغَيره وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أبي الْخطاب وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة عَن عمر بن عَليّ قَوْله يَفْعَله أَي يسلم على الصّبيان وَسَلَامه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الصّبيان من خلقه الْعَظِيم وأدبه الشريف وَفِيه تدريب لَهُم على تَعْلِيم السّنَن ورياضة لَهُم على آدَاب الشَّرِيعَة ليبلغوا متأدبين بآدابها وَقيل لَا يسلم على صبي وضيء إِذا خشِي الافتتان من السَّلَام عَلَيْهِ وَلَو سلم الصَّبِي على الْبَالِغ وَجب عَلَيْهِ الرَّد فِي الصَّحِيح -
١٦ - (بابُ تَسْلِيمِ الرِّجالِ عَلى النِّساءِ والنِّساءِ عَلى الرِّجالِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز تَسْلِيم الرِّجَال ... إِلَى آخِره. وَلَكِن بِشَرْط أَمن الْفِتْنَة، وَأَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى رد مَا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن يحيى بن أبي كثير: بَلغنِي أَنه يكره أَن يسلم الرِّجَال على النِّسَاء، وَالنِّسَاء على الرِّجَال، وَهُوَ مَقْطُوع أَو معضل.
٦٢٤٨ - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ حدّثنا ابنُ أبي حازِمٍ عَنْ أبِيه عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كانَتْ لَنا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضاعةَ قَالَ ابنُ مَسْلَمَةَ: نَخْلٍ بِالمَدِينَةِ فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فإذَا صَلَّيْنا الجُمُعَةَ انْصَرَفْنا ونُسَلِّمُ عَلَيْها فَتُقَدِّمُهُ إلَيْنا فَنَفْرَحُ مِن أجْلِهِ، وَمَا كُنّا نَقيلُ وَلَا نَتَغَذَّى إلاّ بَعْدَ الجُمُعَةِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (ونسلم عَلَيْهَا) . وَابْن أبي حَازِم هُوَ عبد الْعَزِيز، وَاسم أبي حَازِم سَلمَة بن دِينَار، وَسَهل هُوَ ابْن سعد الْأنْصَارِيّ السَّاعِدِيّ.
والْحَدِيث مضى فِي الْجُمُعَة عَن القعْنبِي، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.
قَوْله: (بضَاعَة) بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسرهَا وَتَخْفِيف الضَّاد الْمُعْجَمَة وَهِي بِئْر بِالْمَدِينَةِ بديار بني سَاعِدَة من الْأَنْصَار. قَوْله: (قَالَ ابْن مسلمة) وَهُوَ عبد الله بن مسلمة شيخ البُخَارِيّ الْمَذْكُور. قَوْله: (نخل) أَي: بُسْتَان فسره ابْن مسلمة هَكَذَا، وَهِي مجرورة إِمَّا عطف بَيَان لقَوْله: بضَاعَة، أَو بدل مِنْهَا. قَوْله: (وتكركر) أَي: تطحن، وَأَصله من الْكر ضوعف لكرار عود الرَّحَى ورجوعها فِي الطَّحْن مرّة بعد أُخْرَى، وَقد يكون الكركرة بِمَعْنى الصَّوْت، والكركرة أَيْضا شدَّة الصَّوْت للضحك حَتَّى يفحش، وَهِي فَوق القرقرة.
٢٢ - (حَدثنَا ابْن مقَاتل أخبرنَا عبد الله أخبرنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَا عَائِشَة هَذَا جِبْرِيل