للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهُوَ أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن بكار عَن الْوَلِيد بن مُسلم عَن ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي مرّة عَن أم هانىء. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الطَّهَارَة عَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم عَن ابْن مهْدي عَن مَالك نَحْو حَدِيث معن، وَفِي السّير عَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود عَن خَالِد بن الْحَارِث عَن ابْن أبي ذِئْب نَحْو حَدِيث الْوَلِيد: وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الطَّهَارَة عَن مُحَمَّد بن رمح.

ذكر بَقِيَّة الْكَلَام قَوْله: (عَام الْفَتْح) أَي: فتح مَكَّة. وَكَانَ فِي رَمَضَان سنة ثَمَان. قَوْله: (يغْتَسل) جملَة فِي مَحل نصب على أَنَّهَا مفعول ثَان لوجدت. قَوْله: (وَفَاطِمَة تستره) . جملَة إسمية ومحلها النصب على الْحَال، وَفَاطِمَة هِيَ بنت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تقدم ذكرهَا فِي بَاب غسل الْمَرْأَة أَبَاهَا الدَّم. قَوْله: (فَقَالَ من هَذِه) ، يدل على أَن السّتْر كَانَ كثيفاً، وَعرف أَيْضا أَنَّهَا امْرَأَة لكَون ذَلِك الْموضع لَا يدْخل عَلَيْهِ فِيهِ الرِّجَال.

وَمِمَّا يستنبط مِنْهُ. وجوب الاستتار فِي الْغسْل عَن أعين النَّاس، فَكَمَا لَا يجوز لأحد أَن يُبْدِي عَوْرَته لأحد من غير ضَرُورَة، فَكَذَلِك لَا يجوز لَهُ أَن ينظر إِلَى فرج أحد من غير ضَرُورَة، وَاتفقَ أَئِمَّة الْفَتْوَى، كَمَا نَقله ابْن بطال، على أَن من دخل الْحمام بِغَيْر مئزر أَنه تسْقط شَهَادَته بذلك، وَهَذَا قَول مَالك وَالثَّوْري وَأبي حنيفَة وَأَصْحَابه، وَالشَّافِعِيّ وَاخْتلفُوا إِذا انْزعْ مِئْزَره وَدخل الْحَوْض وبدت عَوْرَته عِنْد دُخُوله. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تسْقط شَهَادَته بذلك أَيْضا، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري لَا تسْقط شَهَادَته بذلك، وَهَذَا يعْذر بِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمكن التَّحَرُّز عَنهُ. قَالَ: وَأجْمع الْعلمَاء على أَن للرجل أَن يرى عَورَة أَهله وَترى عَوْرَته. وَفِيه: مَا قَالَ الثَّوْريّ: فِيهِ دَلِيل على جَوَاز اغتسال الْإِنْسَان بِحَضْرَة امْرَأَة من مَحَارمه إِذا كَانَ يحول بَينهَا وَبَينه سَاتِر من ثوب أَو غَيره.

٢٨١ - حدّثنا عَبْدَانُ قالَ أخْبَرنا عَبْدُ اللَّهِ أخبرنَا سُفْيَانُ عَنِ الأعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بنِ أبي الجَعْدُ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قالتُ سَتَرْتُ النَّبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلى الحَائِطِ أوْ الأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رَجْلَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلى جَسَدِهِ المَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فِي قَوْله: (سترت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، وَقد قُلْنَا إِن البُخَارِيّ ذكر حَدِيث مَيْمُونَة هَذَا فِي ثَمَانِيَة مَوَاضِع، وَهَذَا هُوَ الثَّامِن، وَقد تقدم هَذَا فِي أول الْغسْل غير أَن بَينه وَبَين سُفْيَان الثَّوْريّ هُنَاكَ وَاحِدًا وَهُوَ شَيْخه مُحَمَّد بن يُوسُف، وَهَاهُنَا بَينه وَبَين سُفْيَان الثَّوْريّ اثْنَان: إحدهما هُوَ شَيْخه عَبْدَانِ، وَالْآخر: عبد الله بن الْمُبَارك.

وَقد ذكرنَا مَا فِيهِ من أَنْوَاع مَا يتَعَلَّق بِهِ مستقصى.

تابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وابنُ فُضَيْلٍ فِي السَّتْرِ

أَي: تَابع سُفْيَان أَبُو عوَانَة الوضاح الْيَشْكُرِي فِي الرِّوَايَة عَن الْأَعْمَش، وَقد ذكر البُخَارِيّ هَذِه الْمُتَابَعَة فِي بَاب من أفرغ بِيَمِينِهِ حَيْثُ قَالَ: حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل. قَالَ: حَدثنَا أَبُو عوَانَة حَدثنَا الْأَعْمَش عَن سَالم بن أبي الْجَعْد عَن كريب مولى ابْن عَبَّاس عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة الحَدِيث. قَوْله: (وَابْن فُضَيْل) أَي: وَتَابعه أَيْضا مُحَمَّد بن فُضَيْل بن غَزوَان فِي الرِّوَايَة عَن الْأَعْمَش، وَرِوَايَته مَوْصُولَة فِي (صَحِيح) أبي عوَانَة الأسفرائني نَحْو رِوَايَة أبي عوَانَة الْبَصْرِيّ. قَوْله: (فِي السّتْر) وَفِي بعض النّسخ فِي التستر أَرَادَ تَابعا سُفْيَان فِي لفظ (سترت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) .

٢٢ - (بابٌ إذَا احتَلَمَتِ المَرْأَةُ)

أَي: هَذَا بَاب مَا يكون فِيهِ من الحكم إِذا احْتَلَمت الْمَرْأَة، والاحتلام من الْحلم، وَهُوَ عبارَة عَمَّا يرَاهُ النَّائِم فِي نَومه من الْأَشْيَاء، يُقَال: حلم، بِالْفَتْح: إِذا رأى، وتحلم إِذا ادّعى الرُّؤْيَا كَاذِبًا.

وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِي كل مِنْهُمَا بَيَان حكم الِاغْتِسَال من الْجَنَابَة فَإِن قلت: حكم الرجل إِذا احْتَلَمَ مثل حكم الْمَرْأَة، فَمَا وَجه تقييدها هَذَا الْبَاب بِالْمَرْأَةِ وتخصيصه بهَا؟ قلت: الْجَواب عَنهُ بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا: أَن صُورَة السُّؤَال كَانَت فِي الْمَرْأَة، فقيد الْبَاب بهَا لموافقته صُورَة السُّؤَال، وَالثَّانِي:

<<  <  ج: ص:  >  >>