للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

والْحَدِيث مضى فِي الشّرْب. قَوْله: على يَمِين صَبر أَي: يَمِين على حبس الشَّخْص عِنْدهَا. قَوْله: يقتطع أَي: يكْتَسب قِطْعَة من المَال لنَفسِهِ. قَوْله: وَهُوَ فِيهَا فَاجر أَي: كَاذِب. وَالْجُمْلَة حَالية. قَوْله: غَضْبَان المُرَاد من الْغَضَب لَازمه وَهُوَ الْعَذَاب لِأَن الْغَضَب لَا يَصح على الله لِأَنَّهُ غليان دم الْقلب لإِرَادَة الانتقام.

قَوْله: الْأَشْعَث بالشين الْمُعْجَمَة وبالثاء الْمُثَلَّثَة ابْن قيس الْكِنْدِيّ. قَوْله: وَعبد الله يُحَدِّثهُمْ الْوَاو فِيهِ للْحَال. قَوْله: فِي بتَشْديد الْيَاء. قَوْله: وَفِي رجل اسْمه الجفشيش الْكِنْدِيّ، وَيُقَال الْحَضْرَمِيّ، قَالَ أَبُو عمر: يُقَال فِيهِ بِالْجِيم وَبِالْحَاءِ وبالخاء، يكنى أَبَا الْخَيْر، وَيُقَال: اسْمه جرير بن معدان قدم على النَّبِي فِي وَفد كِنْدَة. قَوْله: يحلف بِالنّصب.

٣١ - (بابُ القَضاءِ فِي كَثِيرِ المَال وقَليلِهِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الْقَضَاء أَي الحكم فِي كثير المَال وقليله، يَعْنِي: لَا فرق فِي الحكم بَين الْكثير والقليل، لِأَن كل ذَلِك مَال، وَلَكِن الْأَقَل من دِرْهَم لَا يعد مَالا فِي الْعرف حَتَّى إِنَّه لَو قَالَ: لفُلَان عليّ مَال، فَإِنَّهُ لَا يصدق فِي أقل من دِرْهَم، وَالْكثير مَا لَهُ حد، وَالْمَال الْكثير نِصَاب الزَّكَاة، وَقيل: نِصَاب السّرقَة عشرَة دَرَاهِم، ثمَّ قَوْله: بَاب، مُبْتَدأ مَحْذُوف الْخَبَر، وَقَوله: الْقَضَاء، مُبْتَدأ أَو قَوْله: فِي كثير المَال، خَبره تَقْدِيره: الْقَضَاء وَاقع أَو ثَابت أَو سَوَاء فِي كثير المَال وقليله، وَفِي بعض النّسخ: بَاب الْقَضَاء فِي كثير المَال وقليله، سَوَاء بالْخبر البارز، وَقَالَ بَعضهم: بَاب، بِالتَّنْوِينِ. قلت: لَا يُقَال بِالتَّنْوِينِ إلَاّ إِذا قدر مُبْتَدأ قبله نَحْو: هَذَا بَاب، كَمَا ذَكرْنَاهُ لِأَن الْإِعْرَاب لَا يكون إلَاّ فِي الْمركب.

وَقَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ عنِ ابنِ شُبْرُمَةَ: القَضاءُ فِي قَلِيلِ المَال وكَثِيرهِ سَوَاءٌ.

أَي: قَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عبد الله بن شبْرمَة قَاضِي الْكُوفَة، وَهَكَذَا ذكر سُفْيَان فِي جَامعه عَن ابْن شبْرمَة.

٧١٨٥ - حدّثنا أبُو اليَمانِ، أخبرنَا شُعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبرنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ: أنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أبي سَلَمَةَ أخْبَرَتْهُ عنْ أُمِّها أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: سَمِعَ النبيُّ جَلَبَةَ خِصامٍ عِنْدَ بابِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: إنَّما أَنا بَشَرٌ وإنهُ يأتِيني الخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضاً أنْ يَكُونُ أبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، أقْضِي لهُ بِذَلِكَ، وأحْسِبُ أنَّهُ صادِقٌ، فَمَنْ قَضَيْتُ لهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فإنّما هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيأخُذْها أوْ لِيَدعْها

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: بِحَق مُسلم لِأَن الْحق يتَنَاوَل الْقَلِيل وَالْكثير. والْحَدِيث مضى قبل هَذَا الْبَاب، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

٣٢ - (بابُ بَيْعِ الإمامِ عَلَى النَّاسِ أمْوالَهُمْ وضِياعَهُمْ، وقَدْ بَاعَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُدَبَّراً مِنْ نُعَيْمِ بنِ النَّحَّامِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم بيع الإِمَام على النَّاس أَمْوَالهم وضياعهم، وَهُوَ جمع ضَيْعَة وَهِي الْعقار، قَالَه الْكرْمَانِي، وَقَالَ أَيْضا هُوَ من عطف الْخَاص على الْعَام. قلت: وَقد فسر الْجَوْهَرِي الضَّيْعَة بالعقار أَيْضا، وَقَالَ صَاحب دستور اللُّغَة الضَّيْعَة الْقرْيَة. قلت: وَفِي اصْطِلَاح النَّاس كَذَلِك لَا يطلقون الضَّيْعَة إلَاّ على الْقرْيَة وَإِلَيْهِ أَشَارَ ابْن الْأَثِير أَيْضا: مَا يكون مِنْهُ معاش الرجل كالضيعة وَالتِّجَارَة والزراعة وَنَحْو ذَلِك، وَذكره فِي بَاب الضَّاد مَعَ الْيَاء. ثمَّ قيل: إِنَّمَا أضَاف البيع إِلَى الإِمَام ليشير إِلَى أَن ذَلِك يَقع مِنْهُ فِي مَال السَّفِيه، أَو فِي وَفَاء دين الْغَائِب، أَو من يمْتَنع أَو غير ذَلِك ليتَحَقَّق أَن للْإِمَام التَّصَرُّف فِي الْأَمْوَال فِي الْجُمْلَة. وَقَالَ الْمُهلب: إِنَّمَا يَبِيع الإِمَام على النَّاس أَمْوَالهم إِذا رأى مِنْهُم سفهاً فِي أَحْوَالهم، فَأَما من لَيْسَ بسفيه فَلَا يُبَاع عَلَيْهِ شَيْء من مَاله إِلَّا فِي حق يكون عَلَيْهِ. قَوْله: وَقد بَاعَ النَّبِي مُدبرا من نعيم بن النحام: وَإِنَّمَا ذكره فِي معرض الِاسْتِدْلَال لما ذكره قبله، وَإِنَّمَا بَاعَ مدبره لِأَنَّهُ أنفد جَمِيع ذَات يَده فِي الْمُدبر لِأَنَّهُ تعرض للهلكة فنقض فعله، وَإِنَّمَا لم ينْقض على الَّذِي قَالَ لَهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>