للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود وَعَن هِشَام بن عَفَّان. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي التِّجَارَات عَن أبي كريب.

وَفقه الْبَاب: أَن التَّمْر كُله جنس وَاحِد لَا يجوز التَّفَاضُل فِيهِ؟ فَإِن قلت: قَالَ ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: لَا رَبًّا إلَاّ فِي النَّسِيئَة، قلت: قد ثَبت رُجُوعه عَنهُ، وَذكر الْأَثْرَم فِي (سنَنه) : قلت لأبي عبد الله: التَّمْر بِالتَّمْرِ وزنا بِوَزْن. قَالَ: لَا، وَلَكِن كَيْلا بكيل، إِنَّمَا أصل التَّمْر الْكَيْل. قلت لأبي عبد الله: صَاع تمر بِصَاع وَاحِد. وَأحد التمرين يدْخل فِي الْمِكْيَال أَكثر، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ صَاع بِصَاع، أَي: جَائِز. انْتهى. قلت: وَيدخل فِي معنى التَّمْر جَمِيع الطَّعَام، فَلَا يجوز فِي الْجِنْس الْوَاحِد مِنْهُ التَّفَاضُل، وَلَا النِّسَاء بِالْإِجْمَاع، فَإِذا كَانَا جِنْسَيْنِ كحنطة وشعير جَازَ التَّفَاضُل، وَاشْترط الْحُلُول، وَسَيَجِيءُ الْبَحْث فِيهِ عَن قريب إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

قَوْله: (وَلَا دِرْهَمَيْنِ بدرهم) أَي: وَلَا تَبِيعُوا بدرهم. . يُؤَيّد الحَدِيث الآخر: (الذَّهَب بِالذَّهَب مثلا بِمثل) إِلَى أَن قَالَ: وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ ... حَتَّى عدد النسئة.

١٢ - (بابُ مَا قِيلَ فِي اللَّحَّامِ والجَزَّارِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا قيل فِي اللحام وَهُوَ بياع اللَّحْم والجزار الَّذِي يجزر أَي ينْحَر الْإِبِل وَكِلَاهُمَا على وزن فعال بِالتَّشْدِيدِ وَهَذَا الْبَاب وَقع هَهُنَا عِنْد الْأَكْثَرين وَوَقع عِنْد ابْن السكن بعد خَمْسَة أَبْوَاب وَقَالَ بَعضهم وَهُوَ أليق لتتوالى تراجم الصناعات قلت: توالى التراجم إِنَّمَا هُوَ أَمر مُهِمّ وَالْبُخَارِيّ لَا يتَوَقَّف غَالِبا فِي رِعَايَة التناسب بَين الْأَبْوَاب.

١٨٠٢ - حدَّثنا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ قَالَ حدَّثنا أبِي قَالَ حدَّثنا الأعمَشُ قَالَ حدَّثني شَقِيقٌ عنْ أبِي مَسْعُودٍ قَالَ حاءَ رَجلٌ مِنَ الأنْصَارِ يُكْنَى أبَا شُعَيْبٍ فَقَالَ لِغُلامٍ لَهُ قَصَّابٍ اجْعَلْ لِي طَعَاما يَكْفِي خَمْسَةً فإنِّي أُرِيدُ أنْ أدْعُو النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خامِسَ خَمْسَةٍ فإنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وجْهِهِ الجوعَ فدَعَاهُمْ فَجاءَ معهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّ هذَا قَدْ تَبِعَنا فإنْ شِئْتَ أنْ تأذَنَ لَهُ فاذَنْ لَهُ وإنْ شِئتَ أنْ يَرْجِعَ رَجَعَ فَقال لَا بَلْ قدْ أذِنْتُ لَهُ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (لغلام لَهُ قصاب) ، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: اللحام هُوَ الجزار، والقصاب على قِيَاس قَوْلهم: عَطاء وتمار للَّذي يَبِيع ذَلِك، فَهَذَا كَمَا رَأَيْت جعل اللحام والجزار والقصاب بِمَعْنى وَاحِد، فعلى هَذَا تحصل الْمُطَابقَة بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث، وَلَكِن فِي عرف النَّاس اللحام من يَبِيع اللَّحْم، والجزار من يجزر الْجَزُور أَي: ينحره، والقصاب من يذبح الْغنم، وَأَصله من الْقصب، وَهُوَ الْقطع يُقَال قصب القصاب الشَّاة اي قطعهَا عضوا عضوا (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة ذكرُوا غير مرّة وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان وشقيق هُوَ ابْن سَلمَة ابو وَائِل، وَأَبُو مَسْعُود هُوَ عقبَة بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ البدري.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْمَظَالِم عَن أبي النُّعْمَان، وَفِي الْأَطْعِمَة عَن مُحَمَّد بن يُوسُف وَعَن عبد الله بن أبي الْأسود. وَأخرجه مُسلم فِي الْأَطْعِمَة عَن قُتَيْبَة وَعُثْمَان وَعَن أبي بكر وَإِسْحَاق وَعَن نصر بن عَليّ وَأبي سعيد الْأَشَج وَعَن عبد الله بن معَاذ وَعَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن وَعَن سَلمَة بن شبيب. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي النِّكَاح عَن هناد. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْوَلِيمَة عَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود وَعَن أَحْمد بن عبد الله.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (قصاب) ، بِالْجَرِّ لِأَنَّهُ صفة لغلام، وَسَيَأْتِي فِي الْمَظَالِم من وَجه آخر عَن الْأَعْمَش بِلَفْظ: (كَانَ لَهُ (غُلَام لحام) . قَوْله: (خَامِس خَمْسَة) أَي: أحد خَمْسَة وَقَالَ الدَّاودِيّ: جَائِز أَن يَقُول: خَامِس خَمْسَة، وخامس أَرْبَعَة. وَعَن الْمُهلب: إِنَّمَا صنع طَعَام خَمْسَة لعلمه أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سيتبعه من أَصْحَابه غَيره. قَوْله: (فجَاء مَعَهم رجل) ، أَي: سادسهم. قَوْله: (إِن هَذَا قد تبعنا) ، بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الْعين لِأَنَّهُ فعل مَاض، وَالضَّمِير الَّذِي فِيهِ يرجع إِلَى الرجل، و: نَا، مَفْعُوله. قَوْله: (وَإِن شِئْت أَن يرجع) ، أَي: الرجل الَّذِي تَبِعَهُمْ، رَجَعَ وَلَا يدْخل مَعَهم.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: جَوَاز الِاكْتِسَاب بصنعة الجزارة وَأَنه لَا بَأْس بذلك، وَقَالَ ابْن بطال: وَإِن كَانَ فِي الجزارة شَيْء من الضعة لِأَنَّهُ يمتهن فِيهَا نَفسه، وَأَن ذَلِك لَا ينقصهُ وَلَا يسْقط شَهَادَته إِذا كَانَ عدلا. وَفِيه: جَوَاز اسْتِعْمَال السَّيِّد غُلَامه فِي الصَّنَائِع

<<  <  ج: ص:  >  >>