للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالله لَا تُفَارِقُهُ حتَّى تأخُذَ مِنْهُ قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إلَاّ هاءَ وهاءَ والْبُرُّ بالْبُرِّ رَبًّا إلَاّ هاءَ وهاءَ والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبا إلَاّ هاءَ وهاءَ والتَّمْرُ بالتَّمْرِ إلَاّ هاءَ وهاءَ. (انْظُر الحَدِيث ٤٣١٢ وطرفه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَالشعِير بِالشَّعِيرِ) . والْحَدِيث مضى فِي: بَاب مَا يذكر فِي بيع الطَّعَام. قَوْله: (صرفا) ، قَالَ الْعلمَاء: بيع الذَّهَب بِالْفِضَّةِ يُسمى صرفا لصرفه عَن مُقْتَضى الْبياعَات من جَوَاز التَّفَرُّق قبل التَّقَابُض، وَقيل: من صريفهما وَهُوَ تصويتهما فِي الْمِيزَان، كَمَا أَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ يُسمى مراطلة. قَوْله: (فتراوضنا) ، بالضاد الْمُعْجَمَة، يُقَال: فلَان يراوض فلَانا على أَمر كَذَا، أَي: يداريه ليدخله فِيهِ. قَوْله: (حَتَّى يَأْتِي) أَي: اصبر حَتَّى يَأْتِي، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ ظن جَوَازه كَسَائِر الْبيُوع، وَمَا كَانَ بلغه حكم الْمَسْأَلَة، فَلَمَّا أبلغه عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ترك المصارفة.

٧٧ - (بابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم بيع الذَّهَب بِالذَّهَب كَيفَ هُوَ؟ وَهُوَ أَنه يجوز إِذا كَانَا متساويين يدا بيد.

٨٧ - (بابُ بَيْعِ الْفِضَّةِ بالْفِضَّةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم بيع الْفضة بِالْفِضَّةِ مَا حكمه؟ يَعْنِي، يجوز متساويتين فِي الْمجْلس.

٦٧١٢ - حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ سَعْدٍ قَالَ حدَّثنا عَمِّي قَالَ حدَّثنا ابنُ أخِي الزُّهْرِيِّ عنْ عَمِّهِ قَالَ حدَّثني سالِمُ بنُ عَبْدِ الله عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما أنَّ أَبَا سَعِيدٍ حدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حدِيثا عنْ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فلَقِيَهُ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا أبَا سعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ

<<  <  ج: ص:  >  >>