للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحَمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الْخطاب، وَقد مضى فِي كتاب التَّفْسِير فِي تَفْسِير سُورَة لُقْمَان رَوَاهُ عَن يحيى بن سُلَيْمَان عَن ابْن وهب، حَدثنِي عمر بن مُحَمَّد بن زيد عَن عبد الله بن عمر.

قَوْله: حَدثنِي عمر بِالْإِفْرَادِ، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: حَدثنَا، بِالْجمعِ قَوْله: وَذكر الحرورية جملَة حَالية.

٧ - (بابُ مَنْ تَرَكَ قِتالَ الخَوَارِجِ لِلتَّألُّفِ، وأنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عنْهُ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من ترك قتال الْخَوَارِج للتألف أَي لأجل الإلفة. قَوْله: وَأَن لَا ينفر النَّاس عَنهُ، عطف على مَا قبله أَي: وَلأَجل أَن لَا ينفر النَّاس عَنهُ أَي: عَن التارك، دلّ عَلَيْهِ قَوْله: ترك، وَفِي بعض النّسخ: وَلِئَلَّا ينفر النَّاس عَنهُ، وَقَالَ الدَّاودِيّ: قَوْله: من ترك قتال الْخَوَارِج، لَيْسَ بِشَيْء لِأَنَّهُ لم يكن يومئذٍ قتال، وَلَو قَالَ: لم يقتل، لأصاب، وتسميتهم ذَا الْخوَيْصِرَة من الْخَوَارِج لَيْسَ بِشَيْء لِأَنَّهُ لم يكن يومئذٍ هَذَا الِاسْم، وَإِنَّمَا سموا بِهِ لخروجهم على عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَقَالَ الْمُهلب: التألف إِنَّمَا كَانَ فِي أول الْإِسْلَام إِذْ كَانَت الْحَاجة ماسة إِلَيْهِ لدفع مضرتهم، فَأَما الْيَوْم فقد أَعلَى الله الْإِسْلَام فَلَا يجب التألف إلَاّ أَن ينزل بِالنَّاسِ جَمِيعهم حَاجَة لذَلِك فلإمام الْوَقْت ذَلِك. وَقَالَ ابْن بطال: لَا يجوز ترك قتال من خرج على الْأمة وشق عصاها، وَأما ذُو الْخوَيْصِرَة فَإِنَّمَا ترك الشَّارِع قَتله لِأَنَّهُ عذره لجهله، وَأخْبر أَنه من قوم يخرجُون ويمرقون من الدّين، فَإِذا خَرجُوا وَجب قِتَالهمْ.

٦٩٣٣ - حدّثنا عبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ، حدّثنا هِشامٌ، أخبرنَا مَعْمَرٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عنْ أبي سَلَمَة، عنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: بَينا النبيُّ يَقْسِمُ جاءَ عَبْدُ الله بنُ ذِي الخُوَيْصرَة التَّمِيميُّ، فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رسولَ الله فَقَالَ: ويْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذا لَمْ أعْدِل؟ قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّاب: دَعْني أضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ: دَعْهُ فإنَّ لهُ أصْحاباً يَحْقِرُ أحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وصِيامَهُ مَع صِيامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رصافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الفَرْث والدَّمَ. آيَتُهُمْ رَجُلٌ إحْدَى يَدَيْهِ أوْ قَالَ: ثَدْيَيْهِ مِثْلُ ثَدْي المَرْأةِ أوْ قَالَ: مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يَخْرُجُونَ عَلى حينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أبُو سَعِيدٍ: أشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النبيِّ وأشْهَدُ أنَّ عَلِيّاً قَتَلَهُمْ وَأَنا مَعَهُ، جِيءَ بالرَّجُلِ عَلى النَّعْتِ الّذِي نَعَتَهُ النبيُّ قَالَ فَنَزَلَتْ فِيهِ: {وَمِنْهُم من يَلْمِزك فِي الصَّدقَات فَإِن أعْطوا مِنْهَا رَضوا وَإِن لم يُعْطوا مِنْهَا إِذا هم يسخطون} .

قيل: لَا مُطَابقَة بَين الحَدِيث والترجمة لِأَن الحَدِيث فِي ترك الْقَتْل إِلَى آخِره، والترجمة فِي الْقِتَال. وَأجِيب بِأَن ترك الْقَتْل يُوجد من ترك الْقِتَال من غير عكس.

وَعبد الله بن مُحَمَّد هُوَ الْجعْفِيّ، المسندي بِفَتْح النُّون، وَهِشَام هُوَ ابْن يُوسُف الصَّنْعَانِيّ، وَمعمر بِفَتْح الميمين هُوَ ابْن رَاشد، وَالزهْرِيّ هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم، وَأَبُو سَلمَة هُوَ ابْن عبد الرحمان بن عَوْف، وَأَبُو سعيد سعد بن مَالك الْخُدْرِيّ.

وَحَدِيثه قد مضى قبل هَذَا الْبَاب.

قَوْله بَينا أَصله: بَين، فأشبعت فَتْحة النُّون فَصَارَت: بَينا. وَقد يُقَال: بَيْنَمَا بِزِيَادَة الْمِيم وَكِلَاهُمَا يحْتَاج إِلَى جَوَاب. وَهُوَ قَوْله: جَاءَ عبد الله قَوْله: يقسم بِفَتْح أَوله من الْقِسْمَة وَجَاء هُنَا هَكَذَا بِحَذْف الْمَفْعُول، وَقَالَ الْكرْمَانِي: أَي يقسم مَالا، وَلم يبين الْمَقْسُوم مَا هُوَ وَلَا مَتى كَانَت الْقِسْمَة؟ أما الْمَقْسُوم فَكَانَ تبراً بَعثه عَليّ بن أبي طَالب من الْيمن، وَتقدم هَكَذَا فِي الْأَدَب عَن أبي سعيد، وَأما الْقِسْمَة فَكَانَت يَوْم حنين، قسمه رَسُول الله بَين أَرْبَعَة نفر: الْأَقْرَع بن حَابِس الْحَنْظَلِي، وعيينة بن حصن الْفَزارِيّ، وعلقمة بن علاثة العامري، وَزيد الْخَيْر الطَّائِي. قَوْله: عبد الله بن ذِي الْخوَيْصِرَة بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة مصغر الخاصرة وَقد تقدم فِي: بَاب عَلَامَات النُّبُوَّة:

<<  <  ج: ص:  >  >>